وزير الصحة يلتقي الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا الصحية    أمير القصيم يفوز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    5 جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    بعد خسارته في إياب نصف النهائي أمام الشارقة.. التعاون يودع بطولة كأس آسيا 2    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة جديدة لتنظيم البيع بالتقسيط، على الأفراد تتضمن 19 مادة تنظيمية
نشر في الخرج اليوم يوم 21 - 08 - 2014

أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع لائحة جديدة لتنظيم البيع بالتقسيط، حيث تضمنت اللائحة 19 مادة تنظيمية، ومن المتوقع تطبيق اللائحة بعد إقرارها في صورتها النهائية في الربع الأول من العام المقبل، وتتضمن اللوائح أن يحرر العقد بشكل كتابي من نسختين أصليتين لكل طرف نسخة، أو بشكل إلكتروني، وأن يتضمن بيانات تتعلق بالمتعاقدين، ووصفًا كاملًا للمبيع، والثمن وما أُدي منه مقدمًا، والقدر المؤجل، ومبالغ الأقساط، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيان أو شرط يتفق عليها، وأن يتصدر العقد ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمبيع وأحكام العقد الأساسية، بلغة واضحة للمتعاقدين.
إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد أحكام التسليم، يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، طبقًا لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
ومن بنود اللائحة بحسب صحيفة" المدينة" أن للبائع اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة وللبائع أيضا أن يستوفي جزءًا من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط المبيع بالتقسيط، يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعًا للمتعاقدين.
وعلى البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري -بعد موافقته- لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري وعلى البائع رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات المطلوبة ويعد البائع مفرطًا في حال موافقته على طلب البيع، رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد. ومن البنود أيضا يجوز فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة، وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد وللبائع اشتراط حلول الثمن كاملًا إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة وللمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ومن بنود اللائحة أيضا أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل (1%) من إجمالي مبلغ العقد، وللوزير تعديل ذلك وفقًا لحالة السوق
عدالة التعاملات
مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة على عمليات البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات ويحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية الواجبة للبائع والمشتري، وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته واتخاذ أي إجراء آخر تحدده اللائحة:
يشترط لقيام التاجر بالتقسيط الآتي الحصول على ترخيص من الوزارة وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطًا رئيسيًا ومرخصًا من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليًا لذلك النشاط‌ والالتزام بما تحدده اللائحة من شروط -بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة- تستهدف حماية النظام المالي وعدالة التعاملات وحماية المستهلك ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع منشآته لزبائنه إلا وفقًا لأحكام النظام.

سجل خاص
على من يزاول نشاط البيع بالتقسيط الالتزام بالآتي مسك سجل خاص لقيد عمليات البيع بالتقسيط، وفقًا للنموذج الذي تقره الوزارة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية ومسك حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، ويجب أن يراجع هذا الحساب سنويًا محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين وقيد جميع عقوده في سجل العقود، وفقًا للائحة واستيفاء أي أمر آخر تحدده اللائحة.
الاسم والشعار
يجب – حين الإعلان عن بيع منتج – أن يتضمن الإعلان اسم البائع وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، ويجب أن يتضمن الإعلان تصريحًا باسم المنتج المعلن عنه ويحظر على البائع -عند تقديم إعلان- أي مما يأتي أن يٌضمن الإعلان عرضًا أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المشتري أو تضليله أو أن يستعمل شعارًا أو علامة تجارية دون وجه حق، أو أن يستعمل علامة مقلدة وللوزارة إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه.

سجل العقود
ينشأ سجل رقمي يسمى سجل العقود، يختص بقيد عقود البيع بالتقسيط، ويكون لبياناته حجية الأوراق الرسمية، ويخضع لإشراف الوزارة، ويتخذ الشكل النظامي الذي يقرره الوزير، ويجوز إسناد إدارته إلى القطاع الخاص ولا يحتج بالعقد في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل العقود، وفقًا للائحة وللوزارة إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود، والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة.
جزاءات وغرامات
يوقع بقرار من الوزير -أو من يفوضه- على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي غرامة لا تزيد على (100,000) ريال وإيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص الممنوح له.
ويتولى موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له ولا يخل النظام بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويجوز أن تستثني اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام، ويكون ذلك بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة.
ويصدر الوزير اللائحة خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، على أن تشترك المؤسسة في إعداد الأحكام التي تخصها.
ويلغي نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/13) وتاريخ 4/3/1426ه، بعد ثلاثة أشهر من النشر في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.