أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قراراً بتكليف أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بمقر الوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف المناطق ضبط مايقع من مخالفات لأحكام نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 13 وتاريخ 4 / 3 / 1424ه ولائحته التنفيذية. تجدر الإشارة إلى أن نظام البيع بالتقسيط اشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة. كما نص النظام على وجوب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين على الأقل لكل طرف نسخة وأن تبين بالعقد جميع البيانات عن البائع والمشتري ووصفاً كاملاً للبيع ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً والقدر المؤجل ومبالغ الدفعات وعددها وأوقاتها. كما أجاز نظام البيع بالتقسيط للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً أو كفالة غرم واداء يقدمها المشتري وأن يستوفي مبلغاً لايقل عن 20 في المائة من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط تخفض هذه النسبة عند تقديم رهن أو كفالة غرم واداء. كما نص النظام على أن لاتسرى أحكام البيع بالتقسيط على عقد الايجار المنتهي بالتمليك. وحدد نظام البيع بالتقسيط غرامة ماليه لاتزيد على مائة ألف ريال على كل من يخالف أحكامه من يزاولون البيع بالتقسيط عل وجه الاحتراف بغرامة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. // انتهى // 11/07/2006 13:41 ت م