أكد الدكتور عبد الله أبو اثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وصحة البيئة، أن قرار المهندس عادل فقيه بشأن تنظيم مواعيد العمل تحت أشعة الشمس، يعود بالنفع على العامل وصاحب العمل في نفس الوقت. وقال أبو اثنين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "هذا القرار صدر التزامًا بأنظمة العمل التي تطبق في العالم، وهو من منطلق إنساني بهدف حماية صحة العامل، والارتقاء بمكان العمل". وأضاف: "من يخالف أحكام هذا النظام ستطبق عليه أحكام المادة 231 من نظام العمل التي تنص على توقيع غرامة مقدارها 3000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 آلاف كحد أقصى، والوزارة جادة في تطبيق هذا القرار، وخصصنا أرقامًا للإبلاغ عن أي مخالفة". وتابع: "وقد ضبطنا العام الماضي عددًا من الحالات المخالفة، وطبقنا عليها الغرامات، وفي أحيان أخرى يقوم العامل بهذا جهلا منه بالنظام، ونحن نحرص على أن يطبق القرار على الجميع". و وفق "عاجل" أشار إلى أن الوزارة تخطط لإرسال خطابات لجميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات، قائلا: "سنخاطبهم لإبلاغ الشركات بمنع العمل خلال الوقت المقرر، كما سنخاطب الشرطة لإبلاغنا بأي مخالفة". وحول توقيع غرامات على من لا يوفر بيئة جيدة للعامل، قال: "نقوم بالتفتيش على توافر بيئة العمل المناسبة، ولدينا اشتراطات لا بد أن تحقق، وإذا وصل المفتش إلى جهة عمل ووجد بيئة غير مناسبة يخضع ذلك لأنظمة محددة، ومن الممكن توقيع مخالفات". يُذكر أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أصدر قرارًا وزاريًّا بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، يبدأ العمل به من منتصف شهر يونيه وحتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. وذكر بيان للوزارة اليوم الاثنين (19 مايو 2014) أن هذا التعديل يأتي حرصًا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرًا لتغير الظروف المناخية، التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة. وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا خلال الفترة من الخامس عشر من شهر يونيو حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وأشار القرار إلى أنه سيتم تغريم المخالفين وحتى إغلاق المنشأة، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.