أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزارياً بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، يبدأ سريانه من منتصف شهر يونيو المقبل، وحتى الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. وشدد قرار وزارة العمل على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر. ويأتي هذا التعديل حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وينص القرار على عدم تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية منتصف شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، واستثنى القرار العاملين في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.