ميقاتي عقب لقاء عون: ورشة عمل لإنقاذ لبنان    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    الذهب يتّجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات أميركية    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا ويلاقي برشلونة    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    أسرار الجهاز الهضمي    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كرامة كبار السن .. رفاهية مفقودة    كيف تكسبين زوجك؟!    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    إنجازات المملكة 2024م    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي العنزي: حكم السجن والجلد باطل ومعيب لعدم اختصاص المحكمة
نشر في الخرج اليوم يوم 25 - 04 - 2014

أعرب الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، محامي الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، خلال بيان صحفي عن رفضه للحكم الابتدائي الذي بحق موكله وقضى بحبسه ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال، ومنعه من استخدام تويتر لمدة ثلاثة أشهر في الحق العام, وخمسين جلدة في الحق الخاص.
وفي التفاصيل، قال الخنيزان في بيانه: إن ذلك الحكم شابه البطلان ومعيب بسبب عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر تلك الدعاوى، مؤكداً عدم القناعة والطعن عليه بالاستئناف؛ بسبب عدم اختصاص المحكمة الجزائية ولائياً بنظر قضايا المخالفات الإعلامية، وأن إسناد اختصاصها ينعقد للجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري, المنعقدة بوزارة الثقافة والإعلام.
وفيما يلي نص البيان الصحفي:
حيث إنه، وبجلسة اليوم الخميس الموافق 24/6/1435ه، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً ضد موكلنا الإعلامي محمد شنوان العنزي، بحبسه ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال ومنعه من استخدام تويتر لمدة ثلاثة أشهر في الحق العام, وخمسين جلدة في الحق الخاص, ومع كامل تقديرنا واحترامنا لأحكام القضاء التي لا تعقيب عليها, إلا أن ذلك الحكم قد شابه البطلان ومعيب بسبب عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر تلك الدعاوى، وبالرغم من تقديم دفاعنا وتمسكنا بعدم اختصاص المحكمة إلى أنها أصدرت حكمها السالف ذكره، فقررنا عدم القناعة والطعن عليه بالاستئناف بسبب عدم اختصاص المحكمة الجزائية ولائياً بنظر قضايا المخالفات الإعلامية، وأن إسناد اختصاصها ينعقد للجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري, المنعقدة بوزارة الثقافة والإعلام, وذلك استناداً للأمر الملكي الكريم رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/1430، والذي صدر بموجبه تعميم قضائي على كافة المحاكم عن معالي وزير العدل برقم 13/ت/3784 وتاريخ 8/11/1430ه، مضمونه عدم التصدي بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر والإعلام، وهذا نص التعميم الوزاري:
فضيلة ........... سلمه الله
وردنا الأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/11/1430 ه الموجه لنا والمزودة وزارة الثقافة والإعلام بنسخة منه، الآتي نصه: نشير إلى قضية الإعلامية المواطنة / ر. ع. ع.، والمقامة ضدها دعوى من قبل المدعي العام بجدة، والتي صدر فيها حكم ابتدائي من المحكمة الجزئية بجدة بتاريخ 5/11/1430, ونظراً لشمول هذه القضية ونظائرها بما تضمنه التنظيم الصادر به الأمران الساميان: رقم 1700/م ب وتاريخ 5/2/1426، ورقم 1910/م وتاريخ 9/2/1430، وتعارض ذلك مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ومنها ما ورد في المادة "37" من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/ 9/1421.
وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء، تستمد من ولي الأمر، ولكون هذا الحكم صدر بالمخالفة لهذه القاعدة المجمع عليها من أهل العلم، وبالمخالفة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني"، ولقد أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه على أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل، ولا تترتب عليه أية آثار، وحيث إن بعض المحاكم تتصدى للنظر في مثل هذه القضايا بالرغم من افتقادها الشرعي لشرط الولاية عليها، يعتبر افتياتاً على السلطة وخروجاً عن واجب السمع والطاعة، وهذا أمر لا نقبله إطلاقاً ولا نسمح به.
لذا نرغب إليكم عدم النظر في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي، والمشمول بما قضت به الأوامر الملكية والأوامر السامية والتعليمات المشار إليها أعلاه، توحيداً لإجراءاتها، ومنعاً لازدواجية تكييفها في سياق وحدتها الموضوعية والتنظيمية.
وبناءً على ذلك نرغب إليكم– حالاً- التأكيد على المحاكم بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي، وكل قضية مستقبلية مشمولة بالتنظيمات التي جعلت جهة الاختصاص في نظر قضايا الإعلاميين هي وزارة الثقافة والإعلام، ومن يتصدى للنظر فيها مستقبلاً من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن؛ لانعدام انطباق الاختصاص الولائي، وكل من يتجاوز ذلك مستقبلاً سيعرض نفسه للمساءلة، وعليكم التعامل مع أي حكم مستقبلي في هذا الشأن وفق هذا الأمر المؤكد للأوامر السامية، دون الرجوع إلينا، واعتبار القضية المشار إليها أعلاه مشمولة بأمرنا هذا، فأكملوا ما يلزم بموجبه".
لإطلاع فضيلتكم، واعتماد التقيد التام بموجبه والرفع لنا– حالاً- عن أي قضية لديكم من هذا النوع، وعلى وكالة الوزارة للشؤون القضائية المتابعة والتنسيق اللازمين حيال هذا الموضوع، والرفع لنا بما يتم، والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
وزير العدل .... انتهى التعميم
كذلك، ومن أسباب اعتراضنا على الحكم الصادر بحق موكلنا مخالفته لما ورد باللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني والسمعي والبصري بالمادة التاسعة عشرة:
تحت عنوان: أحكام عامة: بالفقرة رقم "3"، والتي تنص على: "تسري أحكام هذا النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي"، ومن تلك المواقع الإلكترونية الأجنبية: موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي نُشرت به التغريدات والتعليقات موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
وحيث إن الحكم الصادر بحكم موكلي قد صدر بالمخالفة للقرارات السامية والأنظمة المرعية، فإنه يكون والعدم سواء وسوف يتم إلغاؤه وإحالة القضايا إلى الجهة المختصة؛ وهي اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري المنعقدة بوزارة الثقافة والإعلام.
وأخيراً أنوه أن هذا الحكم مبدئي وفي غالبه يتعلق بالحق العام وليس الخاص،كما أحذر كل من يتداول اسم موكلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة بالملاحقة القانونية.
والله ولي التوفيق ،،،،
المحامي الدكتور منصور بن صالح الخنيزان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.