وافق مجلس الوزراء اليوم الاثنين على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي 2400 ريال، وفق ضوابط محددة. جاء ذلك في الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر السلام في جدة اليوم الإثنين. وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس وافق على عدد من الإجراءات من بينها : 1 – تعفى المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها – من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432ه ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى. 2 – تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي – المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه – عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. 3 – ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه ، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل. وأضاف أن المجلس وافق على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي من أبرز ملامحه: 1 – يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية ، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه . 2 – يُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة ، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها , والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار ، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام . 3 – يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف ) ريال ولا تزيد على (مئة ألف) ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.