وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والذي يمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية ، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه، ويُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة ، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها , والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار ، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، كما يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن "شهر" ولا تزيد على "سنة" وبغرامة لا تقل عن "عشرة آلاف" ريال ولا تزيد على "100ألف" ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أكد ولي العهد على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ببذل الاستعدادات والترتيبات من مختلف الجهات لخدمة الزوار والمعتمرين وتيسير أدائهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال الشهر الكريم ، ومضاعفة الجهود لتوفير كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء عمرتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم في الحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليهما. وبارك مجلس الوزراء بدء وزارة الاسكان توزيع وتسليم أولى الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمنطقة جازان ، وفق تنظيم الدعم السكني الصادر عن المجلس بتاريخ 5/3/1435ه ، متمنياً التوفيق لسير أعمالها وخطواتها لتمكين المواطن من السكن المناسب. كما بارك المجلس نجاح إطلاق القمر السعودي الصناعي الثالث عشر "سعودي سات 4" يوم الجمعة الماضي كونه الأول من الجيل الجديد للأقمار السعودية التي تم تصميمها بشكل كامل في معامل المركز الوطني لتقنية الأقمار الاصطناعية بمعهد بحوث الطيران والفضاء في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأيدٍ وطنية سعودية. كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند "ثانياً" من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432ه ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى. وإعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم ، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. وعلى وزارة العمل الرفع إلى المقام السامي بتقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه ، تتضمن نتائج تطبيقه ، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها ، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.