أمير القصيم يرعى حفل تكريم محافظ عنيزة الأسبق    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    أبواب السلام    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: السجن والغرامة للمتعدي على الآثار
نشر في أزد يوم 23 - 06 - 2014

وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، كما أقر عدداً من الإجراءات الخاصة بالإعفاءات المالية للمنشآت الصغيرة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب جلسة اليوم وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس قرر الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح النظام أنه يمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
وأضاف أن النظام يُعِدُّ جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
وأضاف أن النظام سيعاقب كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جهة أخرى، نوه خوجة إلى أن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، وافق على إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/ 1432ه، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
وتابع أنه تمت الموافقة كذلك على إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
وأضاف أن وزارة العمل سترفع إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل. واس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.