استبعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما تردد عن اشتراط شهادة الثانوية العامة للترشيح للانتخابات البلدية، واكتفت الوزارة بشرط إجادة القراءة والكتابة من أجل التنافس على العضوية. جاء ذلك في رد الوزارة على الأسئلة الاسترشادية الخاصة بالمرشحين للانتخابات البلدية، مؤكدة أحقية الاعضاء الحاليين في الترشيح، فيما حظرت الوزارة على العمد ورؤساء المراكز وشيوخ القبائل والمعرفين الترشيح للانتخابات. وشددت على أن التسجيل شرط اساسي للترشيح وعلى جواز التنازل عن الترشيح خلال المدة المحددة لذلك. س: ما هي شروط المرشح وموانع الترشح لعضوية المجالس البلدية؟ أ: يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي أن يكون: • قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين. • سعوديًا بالدم أو المولد أو متجنسًا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. • متمًا الخامسة والعشرين هجرية من عمره في يوم الاقتراع. • أن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته. • غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. • غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. • مجيدًا للقراءة والكتابة. • متمتعًا بالأهلية الشرعية. • غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. • ب: لا يجوز للمرشح لعضوية المجلس البلدي ما يلي: • أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين. • أن يكون موظفًا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضوًا في المجلس بحكم وظيفته. • أن يكون محافظ المحافظة، أو رئيس المركز، أو العمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية. • أن يكون عضوا أو أمينا في كل من: مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي. • أن يكون مقاولا لمشروع تشرف عليه البلدية أو المتعهد لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. • أن يكون مستثمرًا أو مستأجرًا لعقار تملكه البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي. • أن يكون رئيسًا أو مديرًا في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها. • س: ما هي المستندات المطلوبة للترشح؟ ج: تتطلب عملية تسجيل المرشح المستندات التالية: • صورة نموذج طلب قيد ناخب “نموذج رقم (101)” لإثبات تسجيله في جداول قيد الناخبين إذا كان قيده حديثًا.. وفي حالة فقدان الصورة أو كان قيده في الدورة الانتخابية السابقة (الأولى) فيقدم صورة من بيانات تسجيله من الموقع الإلكتروني لانتخاب أعضاء المجالس البلدية (www.intekhab.gov.sa). • صورة بطاقة الهوية الوطنية والأصل للمطابقة. • أربع صور شخصية مقاس 2× 3. • نموذج طلب تسجيل مرشح “نموذج رقم (201)” بعد تعبئته أمام الموظف المختص وتوقيعه. • س: ما هو التقويم المعتمد رسميًا لاعتماد عمر المرشح (25) سنة؟ ج: التقويم المعتمد رسميًا لاحتساب عمر المرشح هو التقويم الهجري وحيث إن يوم الاقتراع هو الخميس الموافق 24/10/1432ه فإن التسجيل للمرشح سيكون لمن كان تاريخ ميلاده في 25/10/1407ه فما قبل. • س: متى تبدأ الفترة الزمنية لتسجيل المرشحين؟ ج: تبدأ فترة تسجيل المرشحين يوم السبت بتاريخ 25/6/1432ه حتى يوم الخميس 30/6/1432ه. • س: هل يجوز الترشح لأكثر من مجلس بلدي؟ ج: لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس بلدي. • س: هل يجوز الترشح لعضوية المجلس البلدي في أكثر من دائرة انتخابية في البلديات ذات الدوائر المتعددة؟ ج: لا يجوز لك ذلك فالترشح في البلديات ذات الدوائر المتعددة يكون في الدائرة التي سجلت فيها ناخبًا. • س: ماذا تعني قائمة المرشحين الأولية وقائمة المرشحين النهائية؟ ج: قائمة المرشحين الأولية هي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم ويتم إعلانها بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين وتنشر في مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية للاطلاع عليها ولإتاحة الفرصة لمن أراد أن يطعن ضد أي من المرشحين الواردة أسماؤهم فيها، أما قائمة المرشحين النهائية فهي قائمة بأسماء المرشحين وبياناتهم يتم نشرها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وهي القائمة التي يتم التصويت على أساسها (والتي تتضمنها أوراق الاقتراع). • س: متى يجوز للمرشح البدء في حملته الانتخابية؟ ج: تبدأ الفترة المخصصة للحملات الانتخابات حسب البرنامج الزمني للانتخابات يوم الأحد بتاريخ 13/10/1432ه وتنتهي في نهاية الدوام الرسمي يوم الأربعاء بتاريخ 23/10/1432ه. • س: ما هو البرنامج الانتخابي للمرشح وضوابطه؟ ج: البرنامج الانتخابي هو الأفكار والرؤى التي يقدمها المرشح في فترة الحملات الانتخابية للتعريف بنفسه لإقناع الناخبين للتصويت له يوم الاقتراع وبعد هذا البرنامج وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة نظامًا للمجلس وصلاحيات عضو المجلس. • س: كم عدد المرشحين الذين يجوز للناخب التصويت لهم يوم الاقتراع؟ ج: للناخب صوت واحد في دائرته فقط، وتعد ورقة الاقتراع باطلة إذا اختار فيها الناخب أكثر من مرشح. • س: هل يحق للمرشح تعيين وكلاء له؟ ج: نعم، يجوز له التقدم إلى لجنة الانتخاب بذلك ويختار أحد الناخبين ليكون وكيلًا عنه ويجوز للمرشح اختيار أكثر من وكيل بما لا يتجاوز عدد مراكز الانتخاب في دائرته المترشح فيها. • س: ما هو دور وكيل المرشح؟ ج: يحق للوكيل حضور عملية الاقتراع والفرز ومتابعتها وكذلك معاونة المرشح في حملته الانتخابية وتدوين ملاحظاته. • س: ما هو رقم المرشح؟ ج: رقم المرشح يتكون من تسعة أرقام: -الحقل الأول من اليسار يعبأ برقم الدائرة الانتخابية. -الحقول الأربعة التالية تعبأ برقم من اليسار تعني رقم مركز الانتخاب المخصص لتسجيل المرشحين الذي سجل المرشح فيه. -الحقول الأربعة الأخيرة تعبأ برقم المرشح. • س: ما هو المقر الذي سوف يخصص لتسجيل المرشحين؟ ج: • إذا كان في الدائرة الانتخابية مركز انتخاب واحد فسيكون هو المركز الذي يخصص لتسجيل المرشحين في الدائرة. • إذا كان في الدائرة الانتخابية أكثر من مركز انتخاب فإن اللجنة المحلية تخصص أحد تلك المراكز ليكون هو المركز المخصص لتسجيل المرشحين. • س: هل يجوز لأعضاء المجالس البلدية الحاليين الترشح في الانتخابات لعضوية المجالس البلدية؟ ج: نعم، يجوز لأعضاء المجلس البلدي الحاليين المنتخبين أو المعينين الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق الشروط المحددة للمرشح. • س: لدي شكوى ما هي الجهة التي أتقدم إليها بهذه الشكوى؟ ج - إذا كان لديك شكوى من إجراءات إدارية تتعلق بالعملية الانتخابية فيتم التقدم إلى رئيس لجنة الانتخاب بالمركز المعني لمعالجتها وإن تعذر ذلك تقدم الشكوى إلى اللجنة المحلية للانتخابات فإذا كان هناك طعن فيتقدم إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. • س: هل القيد في جداول الناخبين شرط للترشح؟ ج: نعم، ولا يجوز الترشح لعضوية المجلس البلدي إلا للناخب الذي سجل في جداول الناخبين الخاصة بالدائرة التي سيتقدم للترشح فيها إضافة إلى توفر شروط المرشح الأخرى. • س: هل يجوز التفويض في تسجيل المرشحين؟ ج: لا، يجوز التفويض في تسجيل المرشحين ويجب التقدم شخصيًا للتسجيل. • س: هل يحق لي التنازل عن الترشح؟ ج: نعم، يحق لك التقدم إلى لجنة الانتخاب بالمركز الذي سجلت فيه بطلب الانسحاب من الترشح، وذلك بموجب نموذج طلب انسحاب مرشح خلال المدة المحددة لذلك في البرنامج الزمني للانتخابات.