ج: الاقتراع هو التصويت لأحد المرشحين ليكون عضواً في المجلس البلدي. س2: متى سيكون الاقتراع؟ ج: سيكون الاقتراع يوم الخميس 1-11-1432ه الموافق 29-9-2011م. س3: متى يبدأ الاقتراع ؟ ج: يبدأ الاقتراع الساعة الثامنة صباحاً وينتهي الساعة الخامسة مساءً. س4: أين ستتم عملية الاقتراع؟ ج: يتم الاقتراع في مركز الانتخاب الذي قيَّد الناخب فيه اسمه. س5: ما هي ورقة الاقتراع؟ ج: هي ورقة رسمية صادرة عن اللجنة العامة للانتخابات مُسجلٌ فيها أسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية. س6: ما هي طريقة الاختيار في ورقة الاقتراع؟ ج: يضع الناخب علامة («) أمام مرشح واحد فقط. س7: متى تكون ورقة الاقتراع باطلة؟ ج: إذا اختار الناخب أكثر من مرشح، أو دوَّن عليها اسمه، أو أي عبارات أخرى أو أي أرقام أو قطع جزءا منها. س8: كم عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها؟ ج: للناخب صوت واحد في دائرته الانتخابية فقط، ولا يحق له التصويت في أي دائرة أخرى. س9: في المجالس البلدية ذات الدوائر المتعددة هل يحق للناخب الإدلاء بصوته لمرشح آخر في دائرة انتخابية أخرى؟ ج: لن يظهر في ورقة الاقتراع إلا أسماء مرشحي دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي فلن يتمكن الناخب من التصويت إلا لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية الذي قيد اسمه فيها ناخباً. س10: إذا قيد الناخب اسمه في أحد مراكز الانتخاب هل يستطيع الإدلاء بصوته في مركز انتخاب آخر في نفس الدائرة؟ ج: لكل مركز انتخاب جدول خاص به يشتمل على أسماء الناخبين الذين قيدوا أسماءهم فيه، وبالتالي فلن يجد الناخب اسمه إلا في المركز الذي قيد فيه اسمه، وهو المركز الذي يستطيع أن يصوت فيه. س11: ما هي المستندات المطلوبة من الناخب يوم الاقتراع؟ ج: المستند المطلوب هو الهوية الوطنية (سارية المفعول) ولا يعتد بأي وثيقة أخرى. س12: الناخب الذي قيد اسمه مرتين (تكرار) في هذه الدورة هل بإمكانه التصويت يوم الاقتراع؟ ج: الناخب الذي كرر القيد مرتين أو أكثر في هذه الدورة الانتخابية يتم استبعاده من جدول قيد الناخبين، وبالتالي لا يحق له التصويت يوم الاقتراع. س13: المواطن الذي قيد اسمه ناخباً في هذه الدورة وهو مقيد ناخباً في الدورة الانتخابية السابقة. هل بإمكانه التصويت يوم الاقتراع؟ ج: نعم له حق التصويت يوم الاقتراع في المركز الذي قيد اسمه فيه ناخباً في الدورة الحالية فقط. س14: هل يجوز للمرشح أو وكيله دخول مركز الانتخاب في يوم الاقتراع؟ ج: نعم يجوز للمرشح أو أحد وكلائه دخول مركز الانتخاب والجلوس في الأماكن المخصصة للمرشحين والوكلاء، ولا يجوز أن يبقى المرشح ووكيله داخل المركز في وقت واحد، كما لا يجوز وجود أكثر من وكيل لمرشح واحد في وقت واحد في نفس المركز. س15: هل يحق للمرشح أو وكيله حضور عملية فرز الأصوات وعدها؟ ج: نعم يحق للمرشح أو وكيله حضور عملية الفرز والعد. س16: هل يجوز استخدام الجوال داخل قاعة الاقتراع أو خلف سواتر التصويت؟ ج: لا يجوز استخدام الجوال داخل قاعة الاقتراع بما في ذلك خلف السواتر. س17: ما هي طريقة تنظيم الدخول لقاعة الاقتراع؟ ج: إذا دخل الناخب مركز الانتخاب؛ فعليه أن يتجه إلى المسار (الصف) الموصل إلى قاعة الاقتراع، وإذا وجد أكثر من مسار، فعليه أن يختار المسار المخصص لرقمه الانتخابي، وسيكون أمام كل مسار لوحة إرشادية توضح أرقام الناخبين الخاصة بالمسار. س18: إذا كان في قاعة الاقتراع أكثر من صندوق اقتراع. أين يضع الناخب ورقة الاقتراع؟ ج: على الناخب أن يضع ورقة الاقتراع في أحد الصناديق؛ لأنها تُعد صندوقاً واحداً. س19: ما هي إجراءات التصويت يوم الاقتراع؟ ج: تتم عملية التصويت يوم الاقتراع وفق الإجراءات الانسيابية التالية: 1) يدخل الناخب لقاعة الاقتراع عبر المسار (الصف) الخاص به. 2) يتجه الناخب لمسؤول التدقيق للتوقيع في جدول قيد الناخبين. 4) يتسلم الناخب ورقة الاقتراع. 5) يتأكد الناخب من أن ورقة الاقتراع التي تسلمها مختومة في الخلف بالختم الرسمي. 6) يتوجه الناخب إلى الساتر ويضع علامة («) أمام اسم المرشح الذي يختاره. 7) يطوي الناخب ورقة الاقتراع ثم يضعها في صندوق الاقتراع. 8) يخرج الناخب بعد ذلك من قاعة الاقتراع. س20: هل هناك حاجة لإحضار صورة نموذج طلب قيد ناخب (101) التي سلمت أثناء القيد؟ ج: معرفة رقم الناخب يسهل إجراءات الاقتراع، سواء كان بواسطة صورة نموذج طلب قيد ناخب (101)، أو من خلال موقع انتخابات المجالس البلدية الإلكتروني أو من جدول قيد الناخبين المعلق في مركز الانتخاب. س21: إذا لم يجد الناخب اسمه في جدول قيد الناخبين يوم الاقتراع ماذا يفعل؟ ج: يتوجه الناخب إلى رئيس لجنة الانتخاب بالمركز وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك فقد يكون الناخب تم استبعاده نظاماً. س22: هل يجوز للمرشح أو وكيله التدخل في عمل لجنة الانتخاب؟ ج: لا يجوز للمرشح أو للوكيل التدخل في عمل اللجنة أو إجراء النقاشات مع اللجنة وبإمكان المرشح أو وكيله تدوين أية ملاحظات وتقديمها للجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقته. س23: هل يحق للمواطن الذي لم يقيد اسمه في قيد الناخبين أن يصوت يوم الاقتراع؟ ج: لا يحق له التصويت؛ لأن القيد في جداول قيد الناخبين شرطٌ للتصويت يوم الاقتراع. س24: كيف يدلي الناخب الأمي بصوته؟ ج: بعد أن يبصم بإصبعه في الجدول، ويتسلم ورقة الاقتراع، يكلف رئيس اللجنة اثنين من الأعضاء لسماع اسم المرشح الذي يختاره «الأمي» ووضع علامة («) أمام الشخص الذي اختاره، ثم يعطى الورقة ليضعها في صندوق الاقتراع. س25: هل يجوز التوكيل في عملية الاقتراع؟ ج: لا يجوز التوكيل في التصويت يوم الاقتراع، ويستثنى من ذلك ذو المانع الشرعي والنظامي الذي يحول دون حضوره لمركز الانتخاب للتصويت حكم أو قرار، حيث يحق له توكيل مواطن للتصويت عنه بموجب وكالة شرعية، وشهادة تثبت الحكم أو القرار الذي يحول دون حضوره. كما يستثنى المعوق بدنياً كذلك، بعد أن يحضر المفوض شهادة إثبات الإعاقة واستكمال الإجراءات اللازمة للتفويض، مع العلم أن التفويض في مرحلة قيد الناخبين يمكن التصويت بموجبه. س26: إذا كان لدى الناخب أو المرشح شكوى إدارية في يوم الاقتراع إلى من يوجهها؟ ج: يتقدم مباشرة إلى رئيس لجنة الانتخاب، وإذا لم يتم حل الشكوى يتوجه إلى اللجنة المحلية للانتخابات في المنطقة، وفي كل الأحوال للناخب أو المرشح تقديم الطعن أو الاعتراض على أي قرار أو إجراء انتخابي إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. س27: إذا أخطأ الناخب في الاختيار هل يستطيع استبدال ورقة الاقتراع؟ ج: إذا أخطأ الناخب في الاختيار، أو وضع تشطيبات في ورقة الاقتراع جاز استبدالها بورقة أخرى قبل وضعها في صندوق الاقتراع، على أن يتقدم الناخب إلى مسؤول تدقيق جدول قيد الناخبين لاستكمال الإجراءات النظامية في ذلك. س28: إذا فقد الناخب بطاقة هويته الوطنية فهل يحق له التصويت؟ ج: يجب على الناخب الذي فقد هويته الوطنية أن يحضر نموذجاً خاصاً من الأحوال المدنية مثبتاً عليه صورته الشخصية على أن تختم الصورة والنموذج بختم الأحوال المدنية. س29: هل ستتم مراقبة الانتخابات البلدية؟ ج: نعم ستتولى عدد من جمعيات المجتمع المدني مراقبة الانتخابات. س30: هل يجوز للمرشح القيام بحملات انتخابية يوم الاقتراع؟ ج: لا يجوز القيام بأي حملات انتخابية يوم الاقتراع. س31: من الذين يجوز لهم الاعتراض على فوز مرشح؟ ج: يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض - أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية - على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. س: كم عدد الوكلاء الذي يستطيع المرشح تسجيلهم وكلاء عنه؟ ج: للمرشح إذا رغب أن يسجل وكيلاً واحداً أو عدداً من الوكلاء بعدد مراكز الانتخاب في دائرته الانتخابية، ويتقدم المرشح لمركز الانتخاب الذي خصص لتسجيل المرشحين باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك. س: متى تبدأ فترة إصدار البطاقات التعريفية للمرشحين وللوكلاء؟ ج: يتم إصدار البطاقات التعريفية للمرشحين وللوكلاء بدءاً من اليوم الذي تعلق فيه قوائم المرشحين النهائية وهو يوم 19-10-1432ه ويتم إصدار البطاقات في مركز الانتخاب الذي خصص لتسجيل المرشحين. س: ما هو المقر الانتخابي للحملة الانتخابية للمرشح ؟ ج: هو كل مكان يعد لأغراض إدارة الحملة الانتخابية أو الاجتماع بالناخبين بشكل مستمر خلال فترة الحملات الانتخابية، ولا يدخل في مفهوم المقر الانتخابي صالات العرض وقاعات المحاضرات التي تستخدم بشكل مؤقت لإلقاء المحاضرات. س: هل يتطلب من المرشح الحصول على ترخيص للمقر الانتخابي ؟ ج: نعم ويصدر الترخيص اللازم من اللجنة المحلية للانتخابات. س: هل هناك ترخيص للشركات والمؤسسات التي ترغب في إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين؟ ج: نعم لا بد من الحصول على ترخيص لمزاولة هذا النشاط وتتقدم الشركة والمؤسسة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب الترخيص لها. س: هل يجوز للمرشح أو وكلائه زيارة مقرات المرشحين الآخرين أو إلقاء المحاضرات في مقراتهم؟ ج: لا يجوز ذلك. س: هل يجوز أن تكون الحملات الانتخابية للمرشحين تحت رعاية الشركات والمؤسسات التجارية ؟ ج: لا يجوز ذلك. س: هل يتطلب من المرشح إقامة مقر لحملته الانتخابية؟ ج: ليس شرطاً أن يقيم المرشح مقراً لحملته الانتخابية. س: ما هي الفترة اليومية لفتح المقر الانتخابي للمرشح؟ ج: بإمكان المرشح فتح مقره يومياً خلال الفترة الزمنية المحددة للحملات الانتخابية من الساعة (8) صباحاً حتى الساعة (12) مساءً.