قضت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بإلزام شرطة منطقة الباحة بتعويض مواطن حبسته مدة 30 يوماً من دون وجه حق بمبلغ مالي قدره 17 ألف ريال. وبعد جلسات عدة، بتت المحكمة بقضية رفعها مواطن ضد «شرطة الباحة» على خلفية اتهامه بالتورط في قضية «اختلاس» ثبتت براءته منها سابقاً، وتظلمه من حبسه في السجن مدة شهرين، وشكواه من تحقيق «الشرطة» مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه. وحوت أسباب الحكم الصادر، أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة، وانتهت بحصول المواطن على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، «ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض فتقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية». وأضافت المحكمة، أن «شرطة الباحة» لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد «المواطن»، وذلك بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي أقام الدعوى تسلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية. وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب، وأحيلت قضيته إلى المحكمة، التي رفضت الدعوى، بحسب ما أوضحه الصك الشرعي.