البيت الأبيض: المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي    خيسوس يحقّق جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في غزة    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    اتهامات لنتنياهو بعرقلتها.. تضاؤل فرص إبرام هدنة غزة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    مدرب العراق: سأواجه «السعودية» بالأساسيين    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    الأمن.. ظلال وارفة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    أهلا بالعالم    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    كرة القدم قبل القبيلة؟!    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    وسومها في خشومها    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    رفاهية الاختيار    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    منتخبنا كان عظيماً !    استثمار و(استحمار) !    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمرك المدينة المنورة يضبط طرد أمريكي لتصنيع الذخائر
نشر في صوت حائل يوم 18 - 07 - 2013

كشف تقرير رسمي صادر عن شعبة فحص الاسلحة والآلات بالمدينة المنورة نتيجة فحص طرد بريدي يحمل الرقم ( 683981479 ) وصل لأحد المواطنين قادما من الولايات المتحدة الامريكية بأنه عبارة عن قطع معدنية يدوية تستخدم لغرض فك وتعمير الطلقات النارية .
ودارت شكوك من قبل المسئولين عن جمرك مطار الامير محمد بن عبدالعزيز حول حقيقية طرد تمت معاينته بعد وصوله من خارج المملكة باسم احد المواطنين وتبين من المعاينة الاولية و" الكتلوج " المرفق معه بانه يستخدم في تصنيع الذخائر , مما جعلها تستعين بالجهات الرسمية التي تعاملت مع المواد المرسلة باحترافية وأصدرت تقريرها الرسمي برقم 79 / أسحلة والآت / 1434 والذي اوضحت خلالها بان المحتويات قطع معدنية تستخدم في اعادة تصنيع الطلقات النارية .
ووجهت الجهات الامنية باستدعاء المواطن المستقبل للطرد للتأكد من سبب احضاره للقطع المعدنية , وتحويل كافة اوراقه لهيئة الادعاء والتحقيق بعد الانتهاء من الاجراءات , بينما اكد خطاب مدير شرطة المدينة المنورة بان المادة الحادية والاربعون من نظام الاسلحة والذخائر فقرة " ط " نصت على معاقبة كل من يقوم بصنع ذخيرة اسلحة الصيد بالسجن لمدة عام أو بغرامة مالية قدرها خمسة الاف ريال ، وذلك حسب "الحياة".
يذكر ان المادة الحادية والأربعون ( 41 ) التي صدرت في نظام الاسلحة والذخائر والمبني على قرار مجلس الوزارء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426ه اشار بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يثبت قيامه بأي استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به في حالات متعددة منها استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً,وحيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون تخريص, أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له ، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله, أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، ، أو المساعدة في ذلك أو فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك ,اضافة لمعاقبة من يزاول مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك او إصلاح الأسلحة غير المرخصة و صنع ذخيرة أسلحة الصيد و تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة و أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي, و الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار, او مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.