كشف تقرير رسمي صادر عن شعبة فحص الاسلحة والآلات بالمدينةالمنورة نتيجة فحص طرد بريدي يحمل الرقم ( 683981479 ) وصل لأحد المواطنين قادما من الولاياتالمتحدةالامريكية بأنه عبارة عن قطع معدنية يدوية تستخدم لغرض فك وتعمير الطلقات النارية . ودارت شكوك من قبل المسئولين عن جمرك مطار الامير محمد بن عبدالعزيز حول حقيقية طرد تمت معاينته بعد وصوله من خارج المملكة باسم احد المواطنين وتبين من المعاينة الاولية و" الكتلوج " المرفق معه بانه يستخدم في تصنيع الذخائر , مما جعلها تستعين بالجهات الرسمية التي تعاملت مع المواد المرسلة باحترافية وأصدرت تقريرها الرسمي برقم 79 / أسحلة والآت / 1434 والذي اوضحت خلالها بان المحتويات قطع معدنية تستخدم في اعادة تصنيع الطلقات النارية . ووجهت الجهات الامنية باستدعاء المواطن المستقبل للطرد للتأكد من سبب احضاره للقطع المعدنية , وتحويل كافة اوراقه لهيئة الادعاء والتحقيق بعد الانتهاء من الاجراءات , بينما اكد خطاب مدير شرطة المدينةالمنورة بان المادة الحادية والاربعون من نظام الاسلحة والذخائر فقرة " ط " نصت على معاقبة كل من يقوم بصنع ذخيرة اسلحة الصيد بالسجن لمدة عام أو بغرامة مالية قدرها خمسة الاف ريال ، وذلك حسب "الحياة". يذكر ان المادة الحادية والأربعون ( 41 ) التي صدرت في نظام الاسلحة والذخائر والمبني على قرار مجلس الوزارء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426ه اشار بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يثبت قيامه بأي استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به في حالات متعددة منها استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً,وحيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون تخريص, أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له ، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله, أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، ، أو المساعدة في ذلك أو فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك ,اضافة لمعاقبة من يزاول مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك او إصلاح الأسلحة غير المرخصة و صنع ذخيرة أسلحة الصيد و تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة و أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي, و الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار, او مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.