الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت    قطار الرياض.. صياغة الإنسان وإعادة إنتاج المكان    رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) في جنيف    سعود بن مشعل يشهد حفل «المساحة الجيولوجية» بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها    رئيسة "وايبا": رؤية المملكة نموذج لتحقيق التنمية    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    20 مليار ريال مشروعات وعقود استثمارية أُبرمت لخدمة الشرقية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    إمدادات الغذاء لغزة لا تلبي 6% من حاجة السكان    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    «أونروا»: مليونا نازح في غزة تحت حصار كامل    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا.. ويرعى المؤتمر العالمي للاستثمار    ضمن الجولة 11 من دوري«يلو».. نيوم يستقبل الباطن.. والجندل في اختبار العدالة    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال ضيفاً على السد القطري    « هلال بين خليج وسد»    الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    جازان: انطلاق المخيم الصحي الشتوي التوعوي    بدء التسجيل لحجز متنزه بري في الشرقية    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    الاحتفاء بجائزة بن عياف    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمرك المدينة المنورة يضبط طرد أمريكي لتصنيع الذخائر
نشر في صوت حائل يوم 18 - 07 - 2013

كشف تقرير رسمي صادر عن شعبة فحص الاسلحة والآلات بالمدينة المنورة نتيجة فحص طرد بريدي يحمل الرقم ( 683981479 ) وصل لأحد المواطنين قادما من الولايات المتحدة الامريكية بأنه عبارة عن قطع معدنية يدوية تستخدم لغرض فك وتعمير الطلقات النارية .
ودارت شكوك من قبل المسئولين عن جمرك مطار الامير محمد بن عبدالعزيز حول حقيقية طرد تمت معاينته بعد وصوله من خارج المملكة باسم احد المواطنين وتبين من المعاينة الاولية و" الكتلوج " المرفق معه بانه يستخدم في تصنيع الذخائر , مما جعلها تستعين بالجهات الرسمية التي تعاملت مع المواد المرسلة باحترافية وأصدرت تقريرها الرسمي برقم 79 / أسحلة والآت / 1434 والذي اوضحت خلالها بان المحتويات قطع معدنية تستخدم في اعادة تصنيع الطلقات النارية .
ووجهت الجهات الامنية باستدعاء المواطن المستقبل للطرد للتأكد من سبب احضاره للقطع المعدنية , وتحويل كافة اوراقه لهيئة الادعاء والتحقيق بعد الانتهاء من الاجراءات , بينما اكد خطاب مدير شرطة المدينة المنورة بان المادة الحادية والاربعون من نظام الاسلحة والذخائر فقرة " ط " نصت على معاقبة كل من يقوم بصنع ذخيرة اسلحة الصيد بالسجن لمدة عام أو بغرامة مالية قدرها خمسة الاف ريال ، وذلك حسب "الحياة".
يذكر ان المادة الحادية والأربعون ( 41 ) التي صدرت في نظام الاسلحة والذخائر والمبني على قرار مجلس الوزارء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426ه اشار بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يثبت قيامه بأي استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به في حالات متعددة منها استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً,وحيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون تخريص, أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له ، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله, أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، ، أو المساعدة في ذلك أو فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك ,اضافة لمعاقبة من يزاول مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك او إصلاح الأسلحة غير المرخصة و صنع ذخيرة أسلحة الصيد و تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة و أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي, و الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار, او مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.