أيدت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية القاضي بإلزام الأمن العام ممثلا في شرطة المنطقة تعويض رجل أمن عن إجازته الاعتيادية التي لم يستعملها، بما فيها من بدلات (إرهاب، إعاشة إضافية، يومية ميدان، وغلاء معيشة). وطالب رجل الأمن المتقاعد في دعواه تعويضه عن أربعة بدلات لم تصرف له بعد إحالته إلى التقاعد نظاميا وتسوية حقوقه الوظيفية من إجازات مدة 18 شهرا وأربعة أيام، كما طالب بصرف بدلات الإرهاب 1536 ريالا، الإعاشة الإضافية 500 ريال، غلاء معيشة 493 ريالا، وبدل يومية ميدان 450 ريالا، لتصل في مجموعها إلى 2980 ريالا عن كل شهر، ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة لرجل الأمن نحو 53 ألف ريال. وأحالت المحكمة كامل أوراق المدعي للاستفسار من الأمن العام، الذي رد بأن عدم صرف البدلات جاء استنادا لخطاب مدير عام الإدارة المالية المتضمن إنزال بعض البدلات من ضمنها الإعاشة الإضافية وخطاب اعتراض المراقب المالي مستندا على خطاب وكيل وزارة المالية بعدم احتساب علاوة مكافحة الإرهاب. وفيما طلب الأمن العام رفض الدعوى، تمسك المدعي بطلبه، خصوصا بعد إبلاغه بأن المادة صريحة وتؤكد على ضرورة صرف جميع البدلات، وأن ماورد في رد الجهة المدعى عليها لا يرتقي إلى حد عدم تطبيق المادة النظامية. واستندت المحكمة الإدارية في قرارها على المادة 26 من نظام الأفراد والتي تنص على أن يعوض الفرد عن إجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض عن ترك الخدمة شريطة أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية. وبناء على ذلك وبما أن نص النظام يقرر تعويض المدعي عن إجازاته، اتضح ابتعاد الجهة المدعى عليها عن الطريق النظامي في عدم تعويض الفرد عن كامل بدلاته وعلاواته.