أيدت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية القرار الصادر ضد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكةالمكرمة والقاضي بإلزامها بصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المؤسسة العاملين على بند 105 والذين تم تثبيتهم مؤخرًا على وظائف رسمية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية. وأبلغ رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية شباب بن معتوق المقاطي مدير عام مكتب العمل بجدة أن القرار لم يتم استئنافه في المدة المحددة لتقديم لائحة الاستئناف وان الحكم الصادر اصبح واجب النفاذ نظاما بحسب المادة 218 من نظام العمل. وجاء الحكم الالزامي بعدما اصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة حكمها الابتدائي القابل للاستئناف بصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المؤسسة العاملين على بند 105 والذين تم تثبيتهم مؤخرًا على وظائف رسمية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية بعد أن رفضت المحكمة الإدارية دعوى الموظفين الذين رفعوها من قبل وذلك لعدم الاختصاص وأن العلاقة بين الموظفين والمؤسسة لا تخضع لانظمة الخدمة المدنية. وعلى ذلك قام الموظفون برفع الدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والتي قبلت النظر فيها على الرغم من محاولة ممثل المؤسسة الدفع بعدم قبول الدعوى لدى الهيئة وعدم قبول مطالبة الموظفين بنهاية الخدمة. وأصدرت الهيئة حكمها بعد مداولات استمرت اكثر من عام عقدت خلالها 8 جلسات قدم فيها موظفو المؤسسة دفوعاتهم كما قدم ممثل المؤسسة دفوعاته والرد على مطالب الموظفين حيث تبين أن المدعين يطالبون بصرف نهاية الخدمة باعتبار أن العلاقة بين الموظفين وبين الجهة المدعى عليها (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق) تخضع لأحكام نظام العمل وهو ما اعترض عليه ممثل المدعى عليها بعدم اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية بالنظر في الدعوى باعتبار ان الموظفين معينون على بند الرواتب المقطوعة (105) وان الامر السامي الكريم القاضي بأن الموظفين المعينين على ذلك البند برواتب مقطوعة ولا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة الواردة في نظام العمل. وبحسب ما تقدم وعملا بأحكام نظام العمل وبعد الاطلاع على كامل الاوراق الرسمية والمستندات والمرافعات وعلى الأقوال المسموعة والمضبوطة وبعد التدقيق في الدراسة ألزم عضو الهيئة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المتضررين.