دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة -في بيان له اليوم- المواطنين إلى التوجه غدا السبت بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة في التعديلات الدستورية، حيث قال إن الهدف الراهن هو توفير الظرف المناسب لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو شفاف ونزيه. وأشار المجلس في بيانه إلى أن الأهم هو الإدلاء بالصوت، بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا، لإثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم. أضاف البيان أن التعديلات الدستورية تشمل المواد 75، ونظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وضرورة توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لديه، فقد اشترطت التعديلات ألا يحمل هو أو والداه جنسية أي دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة، كما اشترطت التعديلات ألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن (40 سنة). وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه إنه فيما يخص المادة 76 والخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه، فقد اشترطت التعديلات للترشيح أحد سبل ثلاثة وهي يلزم لقبول الترشيح للرئاسة أن يؤيد المتقدم 30 عضوا منتخبا بمجلسي الشعب والشورى أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة أو أن يكون مرشحا عن حزب سياسي يحظى أحد أعضائه - على الأقل - بعضوية مجلس الشعب أو الشورى عبر الانتخابات، على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على الانتخابات بمراحلها كافة. وفيما يتعلق بالمادة 77 والخاصة بمدة الرئيس في الحكم، فقد حددت المادة 4 سنوات فقط يمكن أن يتم تجديدها مرة واحدة فقط. كما تشمل التعديلات المادة 88 والتي تنص على أن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، وكذلك المادة 93 والمعنية باختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتضم التعديلات الدستورية كذلك المادة 139 والتي تنص على أن يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن التعديلات الدستورية تشمل كذلك المادة 148 والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .. فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الموعد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. كما تشمل التعديلات الدستورية إلغاء المادة 179 من الدستور، وكذلك تضم التعديلات المادة 189 فقرة أخيرة مضافة وتنص على أنه: لكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، تنتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. أما المادة 189 مكرر فتنص على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. كذلك المادة 189 مكرر (1) تنص على أنه يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته، ويتولى رئيس الجمهورية ، فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.