أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع اليوم السبت، أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تضمنت التعديلات بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي، وأوضح المستشار طارق البشري أن تلك التعديلات تم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيقوم المجلس لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذ تلك التعديلات، حيث سيتم إجراء استفتاء شعبي علي التعديلات المقترحة. وبالنسبة للمادة 77 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية، تم الاتفاق علي أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد فترة واحدة ولن يكون من حق رئيس الجمهورية بعدها الترشح في الانتخابات" علي النموذج الأمريكي وليس الفرنسي". أما المادة 75 وتتضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، وبنص التعديلات المقترحة علي أنه يجب أن يكون مصري وألا يجمع بين جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد من الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية. وبالنسبة للمادة 76، وهي المادة الخاصة بإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتهدف التعديلات في هذه المادة إلى التقليل من الشروط التي يجب توافرها كطريق للترشيح. وتضمنت ثلاث طرق يجب تحقيق إحداها لكي يكون للمواطن الحق في الترشح. أولا: الحصول على موافقة ثلاثة أعضاء من مجلس الشعب والشورى. وثانيا: الحصول على توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة من محافظات الجمهورية وبما لا يقل في كل محافظة عن ألف مواطن. وثالثا: أن يكون عضوًا منتخبًا سواء بمجلس الشعب أو الشورى عن أي من الأحزاب السياسية. أما المادة 88 والتي تتعلق بالإشراف علي العملية الانتخابية وتنص التعديلات علي أن تولي الجهات الأشراف التام على الانتخابات وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وستتولى اللجنة أيضًا الإشراف على اللجان الرئيسة وكذلك اللجان الفرعية. كما تضمنت التعديلات، أن يكون الإشراف علي سائر العملية الانتخابية من جانب أعضاء الهيئات القضائية بدء من مراجعة الجداول الانتخابية ونهاية بفرز وإعلان النتائج. بحيث يكون هناك إشراف قضائي علي كل خطوة في سير العملية الانتخابية. أما المادة 93 والخاصة بالطعن على عضوية أعضاء مجلس الشعب، تقترح التعديلات أن يتم نقل الصلاحية من المحكمة الدستورية العليا بحيث يكون لها الحق في الفحص والفصل في عضوية مجلس الشعب بدلا من الوضع الحالي وهو أن يكون صلاحيات ذلك في يد مجلس الشعب" المجلس سيد قراره". وبالنسبة للمادة139 والخاصة بنائب رئيس الجمهورية، تتضمن التعديلات المقترحة أنه يجب علي رئيس الجمهورية تعيين نائبا له خلال فترة 60 يوم علي الأكثر من انتخاب رئيس الجمهورية ، وإذا خلا منصب نائب الرئيس فعلي رئيس الجمهورية أن يعين نائبا أخر علي الفور. وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس سيتم الالتزام أيضًا بنفس الشروط الخاصة برئيس الجمهورية. أما المادة 148:وهي المادة المتعلقة بحالة الطوارئ، تتضمن التعديلات أن الإعلان عن حالة الطوارئ يجب عرضه علي مجلس الشعب خلال فترة 7 أيام من إعلانها، ويتم دعوة المجلس للانعقاد للنظر فيها في حالة لم يكن منعقدًا. وتتضمن التعديلات أيضًا أن الحد الأقصى لفرض حالة الطوارئ يكون 6 أشهر فقط وفي حالة مدها أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي. أما المادة 179 والخاصة بالإرهاب، تتضمن التعديلات إلغاؤها بشكل كامل.