ميقاتي عقب لقاء لاريجاني: الأولوية لوقف عدوان إسرائيل وتطبيق «1701»    بحضور وزير الخارجية.. اللجنة الوزارية السعودية الفرنسية تجتمع في باريس لتطوير العلا    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    «خدعة» العملاء!    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    عاد هيرفي رينارد    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    لماذا فاز ترمب؟    في أي مرتبة أنتم؟    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    مقياس سميث للحسد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل الدستور تقترح تقليص فترة الرئاسة إلى 4 سنوات
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 02 - 2011

أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور في مصر، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع اليوم السبت، أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تضمنت التعديلات بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي، وأوضح المستشار طارق البشري أن تلك التعديلات تم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيقوم المجلس لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذ تلك التعديلات، حيث سيتم إجراء استفتاء شعبي علي التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للمادة 77 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية، تم الاتفاق علي أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد فترة واحدة ولن يكون من حق رئيس الجمهورية بعدها الترشح في الانتخابات" علي النموذج الأمريكي وليس الفرنسي".
أما المادة 75 وتتضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، وبنص التعديلات المقترحة علي أنه يجب أن يكون مصري وألا يجمع بين جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد من الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية.
وبالنسبة للمادة 76، وهي المادة الخاصة بإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتهدف التعديلات في هذه المادة إلى التقليل من الشروط التي يجب توافرها كطريق للترشيح. وتضمنت ثلاث طرق يجب تحقيق إحداها لكي يكون للمواطن الحق في الترشح. أولا: الحصول على موافقة ثلاثة أعضاء من مجلس الشعب والشورى. وثانيا: الحصول على توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة من محافظات الجمهورية وبما لا يقل في كل محافظة عن ألف مواطن. وثالثا: أن يكون عضوًا منتخبًا سواء بمجلس الشعب أو الشورى عن أي من الأحزاب السياسية.
أما المادة 88 والتي تتعلق بالإشراف علي العملية الانتخابية وتنص التعديلات علي أن تولي الجهات الأشراف التام على الانتخابات وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وستتولى اللجنة أيضًا الإشراف على اللجان الرئيسة وكذلك اللجان الفرعية.
كما تضمنت التعديلات، أن يكون الإشراف علي سائر العملية الانتخابية من جانب أعضاء الهيئات القضائية بدء من مراجعة الجداول الانتخابية ونهاية بفرز وإعلان النتائج. بحيث يكون هناك إشراف قضائي علي كل خطوة في سير العملية الانتخابية.
أما المادة 93 والخاصة بالطعن على عضوية أعضاء مجلس الشعب، تقترح التعديلات أن يتم نقل الصلاحية من المحكمة الدستورية العليا بحيث يكون لها الحق في الفحص والفصل في عضوية مجلس الشعب بدلا من الوضع الحالي وهو أن يكون صلاحيات ذلك في يد مجلس الشعب" المجلس سيد قراره".
وبالنسبة للمادة139 والخاصة بنائب رئيس الجمهورية، تتضمن التعديلات المقترحة أنه يجب علي رئيس الجمهورية تعيين نائبا له خلال فترة 60 يوم علي الأكثر من انتخاب رئيس الجمهورية ، وإذا خلا منصب نائب الرئيس فعلي رئيس الجمهورية أن يعين نائبا أخر علي الفور.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس سيتم الالتزام أيضًا بنفس الشروط الخاصة برئيس الجمهورية.
أما المادة 148:وهي المادة المتعلقة بحالة الطوارئ، تتضمن التعديلات أن الإعلان عن حالة الطوارئ يجب عرضه علي مجلس الشعب خلال فترة 7 أيام من إعلانها، ويتم دعوة المجلس للانعقاد للنظر فيها في حالة لم يكن منعقدًا.
وتتضمن التعديلات أيضًا أن الحد الأقصى لفرض حالة الطوارئ يكون 6 أشهر فقط وفي حالة مدها أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي.
أما المادة 179 والخاصة بالإرهاب، تتضمن التعديلات إلغاؤها بشكل كامل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.