عبدالرحمن اللاحم الحياة - سعودي الكثير عندما يقرأ كلمة (التقنين) ويقرأ الجدل التاريخي حولها؛ يعتقد بأن المملكة دولة خالية من القوانين، وأنه لا توجد أحكام قانونية يطبقها القضاء، ولاسيما في الجانب الجنائي، مع أن الدولة انفتحت على التقنين في وقت مبكر، وشرعت في تقنين بعض العقوبات التعزيرية، وإن كان أوكلت في تطبيقها إلى ديوان المظالم، وكان القضاء العام يومها بعيداً عنها لتحفظه عليها قديماً، إلا أنها في النهاية كانت جزءاً من المنظومة التشريعية في البلد. ومن أوائل تلك النصوص الجنائية المرسوم الملكي رقم 43 الصادر عام 1377، والذي قنن عدداً من الجرائم بعقوبات «تعزيرية» محددة، منها الرشوة واستغلال النفوذ والإكراه باسم الوظيفة، ولا يزال (مرسوم 43) نافذاً وتطبق أحكامه في بعض الجرائم التي لم تسلخ من المرسوم وتفرد بقانون خاص. وبشكل متدرج، وصل تقنين العقوبات «التعزيرية» إلى القضاء العام، وأصبحت المحاكم الجزائية تطبق عقوبات (مقننة) صادرة من الجهاز التشريعي في الدولة، وتحكم بناءً على تلك الأنظمة، لذا فليس هناك فراغ تشريعي في ما يتعلق ب(كل) القانون الجنائي، وإنما لا تزال هناك جرائم لم تقنن بعدُ، فالمشكلة تكمن في تسارع عملية التقنين وطبيعة تعامل القاضي مع النص الجنائي الصادر بقانون ممن يملك سلطة إصدار الأنظمة في الدولة. ومعنى أن يقوم صاحب الولاية بالمصادقة على قانون جنائي يقنن عقوبات تعزيرية «ما» لم يرد في الشريعة حد لها؛ فهذا يعني (شرعاً وقانوناً) التزام القاضي التام بأحكام ذلك القانون، من حيث تجريم السلوك المحدد في القانون، حتى ولو كان القاضي يراه مباحاً. ومن جهة أخرى، فإنه يلتزم بالعقوبات الواردة في ذلك القانون، من دون زيادة أو نقص، أو ابتكار عقوبة لم ترد في القانون الذي أصدره من بيده الولاية، الذي هو من سلطته أيضاً تعيين القاضي وتحديد ولايته زماناً ومكاناً وموضوعاً، ومتى ما خرج القاضي عن محددات تلك الولاية؛ فإن أحكامه -والحالة هذه تقع (منعدمة)- لا تملك أي صفة شرعية أو نظامية، والأمر ذاته في ما يتعلق بالأنظمة التي يصدرها من بيده الولاية العامة؛ فهي واجبة التطبيق من القاضي لا يجوز له الحيد عنها أو الزيادة عليها أو النقصان منها، وإن فعل ذلك فإنه يكون قد تغوّل بسلطته وافتأت على السلطة التنظيمية في البلد، ونازع الأمر أهله. فعلى سبيل المثال، فإن من الجرائم التي قننتها الدولة الجرائم المعلوماتية، وأصدرت المؤسسة التشريعية في الدولة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إذ حددت عدداً من الأفعال المشمولة بالتجريم، ووضعت لكل جريمة حداً أعلى للعقوبة لا يجوز تجاوزه، وأعطت للقاضي فرصة لأن يتحرك من دونه؛ وفقاً لملابسات كل قضية، وحددت أيضاً أنواع العقوبات، إذ السجن والغرامة، ولم تدرج (الجلد) من العقوبات الواردة في النظام، وعليه فلا يجوز أن يحكم بالجلد على متهم في قضية مصنفة على أنها مشمولة بأحكام نظام جرائم المعلوماتية؛ لأنها عقوبة غير واردة في النظام، وإنما يجب الالتزام الحرفي بالنظام الصادر عن صاحب الولاية؛ لأن وظيفة القاضي تنفيذ القانون لا خلقه، ومتى ما فعل هذا فهو يمارس عملاً مزدوجاً (القضاء والتشريع)، ومن ثم يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ويتزيّد على أحكام النظام، وهذا المبدأ البسيط هو مبدأ مستقر منذ بداية تقنين الجرائم «التعزيرية» في المملكة، فلا يمكن أن تسمع عن حكم في قضية رشوة أو تزوير أن حكم على المتهم بالجلد. ويبقى الإسراع في عملية التقنين مهم جداً، لكن الأهم منه هو الالتزام بذلك التقنين؛ لأن الهدف منه ليس مجرد إصدار وثيقة فحسب، وإنما الهدف من ذلك أعمق وأسمى، حيث ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، فهناك جهة تصدر النص القانون، وهناك جهة تقضي به وجهة أخرى تنفذه. هذا هو المعنى البسيط لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي هو الضمانة لترسيخ مبدأ العدالة وضمان استمرارها بانتظام واطراد. * محام وكاتب سعودي. allahim@