* تأشير البنك على الشيك بوجود مقابل الوفاء ، هل يعتبر دليل اطمئنان للمستفيد . تأشير البنك على الشيك يعتبر اعتماداً منه بوجود مقابل وفاء في تأريخ التأشير ، فهو يعتبر عامل اطمئنان للمستفيد . و قد نصت المادة (100) من نظام الأوراق التجارية على هذه المسألة ( تأشير الشيك ) و اعتبرته أمراً جائزاً فجاء فيه ( يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له ) . لكن لا يعتبر هذا التأشير بمثابة السماح بتجميد و تنحية مقابل وفاء الشيك من حساب الساحب( مصدر الشيك ) حتى حلول أجل صرفه ، و لم ينص النظام على ذلك أيضاً . و لكن هناك رأي و له وجاهة وهو أن في تنحية مقابل الوفاء من حساب الساحب بعد التأشير على الشيك بالاعتماد ، فيه حل لكثير من الإشكاليات العملية . * هل يختص مأذونو الأنكحة بإثبات حالات الطلاق . و هل يحق للمطلقة أخذ نسخة من صك الطلاق . لا يختص مأذونو الأنكحة بإثبات حالات الطلاق ، و إنما المختص بإثبات الطلاق محاكم الجزئية للضمان والأنكحة ، أو المحاكم العامة في المدن التي لا يوجد فيها محاكم خاصة للضمان والأنكحة لأنه إثبات وقد يحتاج لاستفسارات من الزوج وأحياناً من الزوجة . و أما فيما يتعلق بحصول المطلقة على نسخة من صك الطلاق ، فيحق لها الحصول على ذلك شأنها شأن الزوج .