تأشير البنك على الشيك بوجود مقابل الوفاء، هل يعتبر دليل اطمئنان للمستفيد؟ تأشير البنك على الشيك يعتبر اعتماداً منه بوجود مقابل وفاء في تأريخ التأشير، فهو يعتبر عامل اطمئنان للمستفيد . وقد نصت المادة (100) من نظام الأوراق التجارية على هذه المسألة (تأشير الشيك) واعتبرته أمراً جائزاً فجاء فيه (يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له). لكن لا يعتبر هذا التأشير بمثابة السماح بتجميد وتنحية مقابل وفاء الشيك من حساب الساحب (مصدر الشيك) حتى حلول أجل صرفه، ولم ينص النظام على ذلك أيضاً . ولكن هناك رأي وله وجاهة وهو أن في تنحية مقابل الوفاء من حساب الساحب بعد التأشير على الشيك بالاعتماد، فيه حل لكثير من الإشكاليات العملية. @ هل يحق لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ نسبة تزيد عن( 2.5%) من قيمة الصفقة العقارية، وما هو الأساس في تحديد هذه النسبة؟ نظاما لا يحق لصاحب المكتب العقاري أن يتقاضى نسبة تزيد عن (2.5%)، وهي نسبة حددتها المادة (9) من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية. لكن لو كان هناك عقد ينص على إعطاء الوسيط العقاري نسبة تزيد عن ذلك، وظهر من خلاله رضا الأطراف بذلك.