نماء وطن ورفاهية مواطن    قصة نجاح مُلهمة    المملكة أصبحت محط أنظار العالم    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    نتائج مبشّرة ومعالم بارزة    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    بلدية محافظة الشماسية تشارك في فعاليات "بيئتنا كنز"    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    النصر يعبر يوكوهاما والأهلي يضرب موعداً مع الهلال    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    ضبط 19328 مخالفاً للإقامة والعمل    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    المملكة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية الجديدة للقيادة الفلسطينية    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات قضاء التنفيذ

سيعمل قضاء وقانون التنفيذ على القضاء على كل مظاهر الغش والاحتيال ولن يترك أي مجال للتهرب ولن يتهاون في الحق العام بعد الانتهاء من الحق الخاص لما يحتويه من الحجز التحفظي والحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وحجز ما للمدين لدى الغير والتنفيذ المباشر والحبس التنفيذي.
فقد نص النظام على التنفيذ المباشر إذا كان محل التنفيذ فعلا أو عن امتناع فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقا لأحكام النظام، حيث يحق لقاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين نفسه.
وإذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده على التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
وإذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ جاز له أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي وهم المديرون المسجلون بالسجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وكذلك على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص وهذا قد يشمل جميع موظفي الشركة أو المؤسسة.
فعلى القطاع الخاص وأصحاب الأموال والمستثمرين تطوير أساليب العمل والاستثمار خاصة عند اختيار المديرين والموظفين والمحاسبين أو عند تكوين شركات المحاصة أو الشركات الصورية. ولقد أحسن النظام في تتبع الأموال بأن عاقب بالسجن بما لا يزيد على ثلاث سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، وعاقب النظام بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، وكذلك الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم أو تسلم الأموال.
وهذه النصوص تخاطب المحاسبين وكبار التنفيذيين العاملين في القطاع الخاص وهي عقوبات جنائية لا تحول دون طلب التعويض عن الأضرار.
ولقد أحسن النظام عندما أكد على سريان أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
وبين النظام على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها أو قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين أو ثبت إعساره وفقا لأحكام النظام أو كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقته شرعية مقررة أو ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يحتمل معه الحبس أو كانت امرأة (حامل) أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
إن الأصل أن يصدر قاضي التنفيذ حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ ولا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية وتهيئ إدارة السجن للمحبوسين ما يمكنهم من الوفاء بديونهم أو تسويتها.
والأخطر هو أنه تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام حيث ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو إبلاغ من المتضرر.
كل ذلك يجب أن يجبر ويلزم القطاع الخاص أو قطاع الأعمال على إجراء مراجعة جذرية هامة وخطيرة لأساليب عمله وتوظيف عامليه ومديريه وعلى دور ومكانة الإدارة القانونية والمنتمين إليها والتدقيق في خبراتهم وكفاءتهم فلم تعد قضايا العمال والتحصيل هي الأساس لتواجدهم بل هي أعمال أكثر أهمية وخطورة تحتم عليهم مراجعة النظرة إلى رجل القانون ومكانته ومنهم المحامي المحترم ومكتب المحاماة صاحب السمعة المهنية الحسنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.