حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهكذا يساس القضاء؟

لا حل لبقاء تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وخطة الملازمة القضائية على ما هما عليه الآن إلا أن يستصدر المجلس بإقرارهما أمراً ملكياً كسائر التنظيمات ليكون ما فيهما موافقاً عليه من صاحب الولاية العامة
تجاوز عمر المجلس الأعلى للقضاء الثلاث سنوات منذ تشكيله الأخير حتى اليوم، أي: ما يفوق الألف يوم، وهي مدة تفوق عشرة أضعاف ما يطلبه القائد الجديد لفهم الدائرة وطبيعة عملها؛ كما حدده أباطرة الإدارة الحديثة حول العالم. غير أن المجلس الموقر وقيادته رغم مضي الألف يوم لا يزالان غير مستقرين في قراراتهم، وغير متصورين لما ينبغي منهم إدارياً وتنظيمياً، وسأعرض في مقال اليوم أمرين هامين يدلان على ما ذكرته من خلل:
الأول/ إن الإلمام بأحكام الإجازات والانتدابات والتكليف بالعمل الإضافي المعتمدة عام 1397 من بدهيات القادة الإداريين في بلادنا بحسب ما جاءت به مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه. ومنها: المادة السادسة والعشرون الخاصة بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وأن من شروطه ما جاء في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 101 وتاريخ 24 /6 /1405 باقتصار التكليف بالعمل زيادة على ساعات العمل الرسمي على الموظفين الذين يشغلون الوظائف الواقعة في المرتبة الثانية عشرة فما دون. ثم بعد القدوم الميمون لخادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية عام 1432 صدر الأمر الملكي ذي الرقم أ/28 المؤرخ في 20 /3 /1432 بإقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية، وكان منها: شمول شاغلي المراتب حتى الخامسة عشرة بأحكام التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي. وهذا ما استقر عليه وضع التكليف بالعمل الإضافي حتى اليوم، أي: أن التكليف لما فوق المرتبة الخامسة عشرة خارج صلاحيات الوزير المختص ومن في حكمه، وكل ما كان كذلك فيجب استصدار الموافقة عليه من مقام رئيس مجلس الوزراء؛ بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية. غير أن مدة الألف يوم لم تنفع المجلس الموقر ليدرك هذا الحكم الإداري، مما حدا بقيادة المجلس إلى إصدار قرار بتكليف سبعة من قضاة محكمة الاستئناف - أواخر الشهر الماضي - بالعمل خارج وقت الدوام، أعقبه بعد أسبوعين بقرار إلغائه، وإنه وإن كان غريباً فوات أحكام هذه الجزئية على قيادة المجلس إلا أن الأغرب من ذلك هو النص في قرار التكليف الخطأ على أنه (بناء على مقتضيات النظام)، مع أن النظام لا يقتضي شيئاً مما جاء به؛ لا من قريب، ولا من بعيد.
فإن قيل: ما المخرج من مثل هذه الهفوات؟
فالجواب: المخرج في فصل إدارة الشؤون المالية والإدارية في المجلس، وانتقاء شخصية إدارية ذات خبرة وكفاءة إدارية في ذات المجال لإدارتها، وربطها برئيس المجلس مباشرة. عندها: لن نرى مثل هذه التخبطات الشائنة والمحرجة.
الأمر الثاني/ جاء في المادة السادسة من نظام القضاء أن من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء (تنظيم أعمال الملازمين القضائيين)، وكان أول تنظيم لأعمال الملازمين القضائيين قد صدر بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 316 المؤرخ في 15 /11 /1401، ثم أصدر المجلس الحالي تنظيماً آخر من عشرين مادة، ونص في المادة الثالثة منه على: أن تتولى إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس إعداد خطة الملازمة القضائية.
وفي الجلسة السابعة عشرة للمجلس الحالي مطلع هذا العام صدرت الموافقة على مشروع الخطة، غير أن فيها من الاستدراكات الشيء الكثير، وسيكون حديثنا عن إشكال واحد منها، وهو ما جاء في البند خامساً (آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم)، وفي الفقرة (ه) المعنونة ب: (أعمال الملازم أثناء الملازمة)، ومنها: إصدار الأحكام بعد مضي سنة من الملازمة.
وإذا علمنا أن إصدار الأحكام في القضايا بين الناس ولاية تستمد من ولي الأمر الأعلى، ولا تستمد من غيره مهما علت درجته، وأن إصدار الأحكام خاص بالقضاة بموجب ما جاءت به المادة (19) من نظام القضاء، ونص المقصود منها (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة.. وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة). وكذا ورد في المواد (20-23) من النظام نفسه. وهي مذكورة في نظام القضاء السابق في المادة (23)، بما نصه (تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضٍ فرد). وكذا في المادة (25) منه.
والملازم القضائي لا يعد من القضاة لا لغة ولا اصطلاحاً، فمهمته خلال سنوات ملازمته هي التدرب على القضاء عند قاضٍ له ولاية؛ بالاستماع، والمعاونة، والمشاورة، وبالتوجيه، والإيضاح لمسالك القضاء. ولم يتعرض نظام القضاء لإعطائه ولاية إصدار الأحكام في أي نوعٍ من أنواع القضايا؛ لا صراحة ولا ضمناً، ولا يشفع له جريان العمل في المحاكم العدلية والإدارية على توليته القضاء بمفرده أو مكملاً لدائرة ثلاثية، ولأن الملازم القضائي حينما ينهي ملازمته يصدر الأمر الملكي بتعيينه قاضياً، ولا ينص على ترقيته من درجته إلى درجة قاضي ج، أو قاضي ب، وهذا يدل على أنه إنما كان ملازماً متدرباً لا ولاية لمثله على إصدار الأحكام.
فإن قيل: وكيف له أن يتدرب على القضاء دون ممارسةٍ فاعلة له؟
فالجواب أن ممارسة الملازم للقضاء يمكن أن تكون بتوجيهه أولاً بتلخيص الدعاوى من أفواه ومذكرات المدعين، حتى يتقن تصورها واستخلاصها - سالمة من الحشو والتكرار - ثم يوجهه القاضي إلى أخذ الأجوبة الملاقية لجميع فقرات الدعوى الصحيحة، وهكذا في الدفوع، وأخذ الشهادات، ورصد البينات، وكل ذلك بمحضر من القاضي المكلف بتدريبه وتحت إشرافه وتوجيهه، وبعد إتقان الملازم لإدارة دفة القضايا، وقبل أن يحكم القاضي لا بد أن يستطلع من الملازم رأيه في الحكم المناسب، وعما يمكن أن يتوافر لديه من أسباب للحكم الذي يراه، أما من له ولاية إصدار الحكم فهو القاضي نفسه لا الملازم.
فإن قيل: وما الحل لإقرار التنظيم والخطة بما لا يتعارض مع أحكام النظام؟
فالجواب لا حل لبقاء تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وخطة الملازمة القضائية على ما هما عليه الآن إلا أن يستصدر المجلس بإقرارهما أمراً ملكياً كسائر التنظيمات؛ ليكون ما فيهما موافقاً عليه من صاحب الولاية العامة، عندها لن أتحدث عما بقي في الخطة من استدراكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.