المرصد الإعلامي ل"التعاون الإسلامي": اعتداءات قوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية تصل ذروتها    إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي    حصل على 30 مليوناً من «أولاد رزق».. إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهرياً    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    منعطف إجباري    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب القضاة

ينبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة
وردتني ثلاثة استشكالات بشأن ما سبق نشره في مقالات الأسابيع الثلاثة الماضية، وعناوينها: (الكيل بمكيالين)، (طريف، أم عسير)، (الإسعاف القضائي والتفتيش)، وللبيان أوضح الآتي:
أولاً/ إن اطلاع المجلس على أيِّ تجاوزٍ يوجب المساءلة من أحد القضاة لا يُعطي المجلس صلاحية الغض من طرفه عن ذلكم القاضي، بل يجب عليه حتماً التحقق من المخالفة، ثم التحقيق مع فاعلها، ثم محاكمة القاضي تأديبياً، ثم تقرير العقوبة العادلة في حقه؛ بحسب ما جاء في المواد (55،58،59،60) من نظام القضاء. وهو ما ذكرته في مقالة (الكيل بمكيالين) وفقاً لأحكام النظام السالف ذكرها.
ثانياً/ تنقضي صلاحية المجلس في بحث مخالفة القاضي عندما يقدم استقالته إلى مرجعه؛ بناءً على المادة (63) من نظام القضاء، وهذا نصها: [المادة الثالثة والستون: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها]. وهذا ما ذكرته في مقالة (الإسعاف القضائي والتفتيش). وهذان الأمران يوضحان سلامة ما جاء في كلتا المقالتين من الناحية النظامية، ويجيبان عن استشكال طرأ على أحد المتابعين ممن يهمهم أمر القضاء.
ثالثاً/ لا يعني انقضاء الدعوى التأديبية براءة القاضي من آثار مخالفته إذا نشأ عنها دعوى جزائية أو مدنية؛ كمشاركته في أعمالٍ تخريبية، أو مباشرته لأيٍ من قضايا الرشوة أو التزوير أو التزييف، أو إساءته استعمال سلطته ونحو ذلك من قضايا الحق العام، ومثلها ما لو تورط في قضايا ماليةٍ أو عقارية ونحوها من قضايا الحق الخاص؛ بناءً على المادة (63) السالف ذكرها، وهذا الأمر يوضح أن القاضي كغيره في الحقوق العامة والخاصة؛ حتى بعد انقضاء الدعوى التأديبية بتقديم استقالته، وفيه جواب عن استشكالٍ من أحد المحامين.
رابعاً/ إن أمر الوساطة الترغيبية والترهيبية ليس جديداً، فقد سبق طَرحُها منتصف عام 1428ه، وكتبت في صحيفة الاقتصادية مقالة في حينها بعنوان (اعتذر وإلا!).
وتكرارها يعني استمراء مثل تلك التصرفات، وإلا لما جُدِّدت ممارستها بعد نحوٍ من خمس سنين، على الرغم من فشل المحاولة السابقة، وهذا يجيب عن استشكال من عناهم أمر الوساطة وساءهم خبرها.
هذا بشأن الاستشكالات، أما ما يمكن اتخاذه بحق القاضي من إجراءاتٍ وعقوباتٍ تأديبية لقاء ما يصدر منه من إخلالٍ بآداب وواجبات وظيفته؛ فهو على النحو التالي:
أولاً/ التنبيه الكتابي من الرئيس المباشر للقاضي المعتمد من مقام المجلس الموقر، وهو ما نصت عليه المادة (58) من نظام القضاء.
ثانياً/ المحاكمة التأديبية بعد استيفاء جميع إجراءاتها؛ كما جاء في المواد (58-66) من النظام نفسه.
ثالثاً/ وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته (كف اليد) بأمرٍ من دائرة التأديب وبشرط موافقة المجلس؛ بناءً على المادة (62) وهذا نصها: [المادة الثانية والستون: يجوز لدائرة التأديب - عند تقرير السير في إجراءات الدعوى - وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، وللدائرة في كل وقتٍ أن تُعيد النظر في أمر الوقف].
وهذا الإجراء الاحتياطي التأديبي مشروطٌ - في هذه المادة - بأمور:
أ- قيام الدعوى التأديبية.
ب- الأمر به من دائرة التأديب.
ج- موافقة المجلس.
د- ألا يتعدى الوقف إلى ما بعد انتهاء المحاكمة؛ ما لم يكن الحكم بإنهاء خدمة القاضي الموقوف.
وكل قرارٍ يفتقد هذه الشروط الأربعة يُعَدُّ باطلاً لا عبرة به، وتقع المسؤولية في اتخاذه وإعماله على فاعله ومن وافقه عليه.
رابعاً/ عقوبة اللوم، وهي عقوبة يصدر بها قرارٌ من رئيس المجلس بناءً على المادة (67)، ولابد لها من شرطين:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- أن يوافق المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على إيقاعها في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادة (7).
خامساً/ عقوبة إنهاء الخدمة، ولا بد لها من ثلاثة شروط:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- صدور قرار من المجلس بالإجماع أو بالأغلبية باقتراح توقيع هذه العقوبة في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادتين (7،90).
ج- صدور أمر ملكي بتنفيذ هذه العقوبة؛ بناء على المادة (67).
سادساً/ التوقيف (الحبس)، وهو إجراء يسبق المحاكمة التأديبية في العادة؛ وبناءً على المادة (68) لا بد لإيقاعه على القاضي من أربعة شروط:
أ- أن يُقبض على القاضي متلبساً بجريمةٍ ما؛ جنائيةٍ كالقتل، أو جزائيةٍ كالرشوة.
ب- أن يُرفع أمره إلى المجلس خلال أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.
ج- أن يصدر قرار من المجلس باستمرار التوقيف وتحديد مدته.
د- أن يكون توقيف القاضي المتهم في مكانٍ مستقلٍ عن أماكن التوقيف العامة.
عند هذا الحد انتهى ما جاء به النظام السعودي بشأن تأديب القضاة، ولم يشأ المنظم أن يُقرر عقوباتٍ في حق القاضي غير اللوم وإنهاء الخدمة، مع أن أنظمة قضائية أخرى قد نصت على عقوباتٍ كثيرة؛ منها:
تنزيل المرتبة، الحرمان من الترقية، الحسم من المرتب، الحرمان من العلاوة، التحويل إلى وظيفة غير قضائية، الإنذار، وهو: غير التنبيه واللوم، الإلحاق بدورة إدارية أو قضائية متخصصة.
وإن من المناسب أن يعاد النظر في العقوبات القضائية في النظام السعودي؛ لأن العقوبتين المنصوصتين لا تحققان العدالة تجاه تنوُّع المخالفات التي يتورط فيها القضاة، ولأن من العدالة أن يكون لكل فعلٍ تقصيريٍ ما يناسبه من العقوبة، ولأن المخالفات المتوسطة لا يكفي أن يُعاقب القاضي عليها بعقوبة اللوم، كما لا تحتمل أن يُوقع على صاحبها عقوبة إنهاء الخدمة، فكان لازماً أن تكون هناك عقوبةٌ أو عقوباتٌ متوسطةٌ تتناسب مع المخالفات المتوسطة.
كما تنبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.