"بيئة عسير" تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بالمنطقة    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    نائب أمير مكة يطّلع على أداء الهلال الأحمر خلال موسم عمرة 1446ه    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    برشلونة يعمق جراح ريال مدريد ويتوج بلقب كاس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب القضاة

ينبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة
وردتني ثلاثة استشكالات بشأن ما سبق نشره في مقالات الأسابيع الثلاثة الماضية، وعناوينها: (الكيل بمكيالين)، (طريف، أم عسير)، (الإسعاف القضائي والتفتيش)، وللبيان أوضح الآتي:
أولاً/ إن اطلاع المجلس على أيِّ تجاوزٍ يوجب المساءلة من أحد القضاة لا يُعطي المجلس صلاحية الغض من طرفه عن ذلكم القاضي، بل يجب عليه حتماً التحقق من المخالفة، ثم التحقيق مع فاعلها، ثم محاكمة القاضي تأديبياً، ثم تقرير العقوبة العادلة في حقه؛ بحسب ما جاء في المواد (55،58،59،60) من نظام القضاء. وهو ما ذكرته في مقالة (الكيل بمكيالين) وفقاً لأحكام النظام السالف ذكرها.
ثانياً/ تنقضي صلاحية المجلس في بحث مخالفة القاضي عندما يقدم استقالته إلى مرجعه؛ بناءً على المادة (63) من نظام القضاء، وهذا نصها: [المادة الثالثة والستون: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها]. وهذا ما ذكرته في مقالة (الإسعاف القضائي والتفتيش). وهذان الأمران يوضحان سلامة ما جاء في كلتا المقالتين من الناحية النظامية، ويجيبان عن استشكال طرأ على أحد المتابعين ممن يهمهم أمر القضاء.
ثالثاً/ لا يعني انقضاء الدعوى التأديبية براءة القاضي من آثار مخالفته إذا نشأ عنها دعوى جزائية أو مدنية؛ كمشاركته في أعمالٍ تخريبية، أو مباشرته لأيٍ من قضايا الرشوة أو التزوير أو التزييف، أو إساءته استعمال سلطته ونحو ذلك من قضايا الحق العام، ومثلها ما لو تورط في قضايا ماليةٍ أو عقارية ونحوها من قضايا الحق الخاص؛ بناءً على المادة (63) السالف ذكرها، وهذا الأمر يوضح أن القاضي كغيره في الحقوق العامة والخاصة؛ حتى بعد انقضاء الدعوى التأديبية بتقديم استقالته، وفيه جواب عن استشكالٍ من أحد المحامين.
رابعاً/ إن أمر الوساطة الترغيبية والترهيبية ليس جديداً، فقد سبق طَرحُها منتصف عام 1428ه، وكتبت في صحيفة الاقتصادية مقالة في حينها بعنوان (اعتذر وإلا!).
وتكرارها يعني استمراء مثل تلك التصرفات، وإلا لما جُدِّدت ممارستها بعد نحوٍ من خمس سنين، على الرغم من فشل المحاولة السابقة، وهذا يجيب عن استشكال من عناهم أمر الوساطة وساءهم خبرها.
هذا بشأن الاستشكالات، أما ما يمكن اتخاذه بحق القاضي من إجراءاتٍ وعقوباتٍ تأديبية لقاء ما يصدر منه من إخلالٍ بآداب وواجبات وظيفته؛ فهو على النحو التالي:
أولاً/ التنبيه الكتابي من الرئيس المباشر للقاضي المعتمد من مقام المجلس الموقر، وهو ما نصت عليه المادة (58) من نظام القضاء.
ثانياً/ المحاكمة التأديبية بعد استيفاء جميع إجراءاتها؛ كما جاء في المواد (58-66) من النظام نفسه.
ثالثاً/ وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته (كف اليد) بأمرٍ من دائرة التأديب وبشرط موافقة المجلس؛ بناءً على المادة (62) وهذا نصها: [المادة الثانية والستون: يجوز لدائرة التأديب - عند تقرير السير في إجراءات الدعوى - وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، وللدائرة في كل وقتٍ أن تُعيد النظر في أمر الوقف].
وهذا الإجراء الاحتياطي التأديبي مشروطٌ - في هذه المادة - بأمور:
أ- قيام الدعوى التأديبية.
ب- الأمر به من دائرة التأديب.
ج- موافقة المجلس.
د- ألا يتعدى الوقف إلى ما بعد انتهاء المحاكمة؛ ما لم يكن الحكم بإنهاء خدمة القاضي الموقوف.
وكل قرارٍ يفتقد هذه الشروط الأربعة يُعَدُّ باطلاً لا عبرة به، وتقع المسؤولية في اتخاذه وإعماله على فاعله ومن وافقه عليه.
رابعاً/ عقوبة اللوم، وهي عقوبة يصدر بها قرارٌ من رئيس المجلس بناءً على المادة (67)، ولابد لها من شرطين:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- أن يوافق المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على إيقاعها في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادة (7).
خامساً/ عقوبة إنهاء الخدمة، ولا بد لها من ثلاثة شروط:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- صدور قرار من المجلس بالإجماع أو بالأغلبية باقتراح توقيع هذه العقوبة في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادتين (7،90).
ج- صدور أمر ملكي بتنفيذ هذه العقوبة؛ بناء على المادة (67).
سادساً/ التوقيف (الحبس)، وهو إجراء يسبق المحاكمة التأديبية في العادة؛ وبناءً على المادة (68) لا بد لإيقاعه على القاضي من أربعة شروط:
أ- أن يُقبض على القاضي متلبساً بجريمةٍ ما؛ جنائيةٍ كالقتل، أو جزائيةٍ كالرشوة.
ب- أن يُرفع أمره إلى المجلس خلال أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.
ج- أن يصدر قرار من المجلس باستمرار التوقيف وتحديد مدته.
د- أن يكون توقيف القاضي المتهم في مكانٍ مستقلٍ عن أماكن التوقيف العامة.
عند هذا الحد انتهى ما جاء به النظام السعودي بشأن تأديب القضاة، ولم يشأ المنظم أن يُقرر عقوباتٍ في حق القاضي غير اللوم وإنهاء الخدمة، مع أن أنظمة قضائية أخرى قد نصت على عقوباتٍ كثيرة؛ منها:
تنزيل المرتبة، الحرمان من الترقية، الحسم من المرتب، الحرمان من العلاوة، التحويل إلى وظيفة غير قضائية، الإنذار، وهو: غير التنبيه واللوم، الإلحاق بدورة إدارية أو قضائية متخصصة.
وإن من المناسب أن يعاد النظر في العقوبات القضائية في النظام السعودي؛ لأن العقوبتين المنصوصتين لا تحققان العدالة تجاه تنوُّع المخالفات التي يتورط فيها القضاة، ولأن من العدالة أن يكون لكل فعلٍ تقصيريٍ ما يناسبه من العقوبة، ولأن المخالفات المتوسطة لا يكفي أن يُعاقب القاضي عليها بعقوبة اللوم، كما لا تحتمل أن يُوقع على صاحبها عقوبة إنهاء الخدمة، فكان لازماً أن تكون هناك عقوبةٌ أو عقوباتٌ متوسطةٌ تتناسب مع المخالفات المتوسطة.
كما تنبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.