وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    حظر جماعة الإخوان في الأردن    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    غرفة الشرقية تطلق منتدى الجبيل للاستثمار 2025 .. الأحد المقبل    ملك الأردن يصل جدة    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تحديات المنصات التمويلية"    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    









فتاوى
نشر في أنباؤكم يوم 18 - 01 - 2011

الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع - الرياض السعودية
سألني أحد الإخوة عن ثلاث مسائل وأحبَّ أن تكون الاجابة عليها في إحدى صحفنا تعميماً للفائدة إن كانت. فأجبت عنها متبعاً كل سؤال بإجابة.
السؤال الأول يقول: من المعلوم في علم الفرائض وأحكامها أن ذوي الأرحام لا حق لهم في الإرث إلا مع عدم الوارث بفرض أو تعصيب، ومن ذوي الأرحام الجد من جهة الأم والجدة أم الأم. والجد من جهة الأم من ذوي الأرحام ليس له حق في الإرث مع وجود ذوي الفروض والعصب ولكن الجدة من جهة الأم وهي من ذوي الأرحام تشترك مع الجدة من جهة الأب اشتراكاً متساوياً فما سر التفريق بين الجد والجدة والحال أنهما جهة واحدة ومن ذوي الأرحام؟
فأجبت بأن هذه المسألة محل إشكال عندي منذ زمن وقد سألت عنها كبار مشائخي ولم أجد إجابة شافية، فتأملت وبحثت ورجعت إلى المقاصد الشرعية المبنية عليها الأحكام العامة. ونظرت إلى أن الشارع الكريم يرى للأم مزيد فضل على الأب فللأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد، ولأم الأم ثلاثة حقوق على بنتها التي هي الأم، وليس لأبي الأم - الجد من جهة الأم - على بنته التي هي الأم إلا حق واحد، فامتد هذا الحق المضاعف للأم إلى أمها - الجدة من جهة الأم - فكان هذا سر تفضيلها على الجد من جهة الأم واستحقاقها الاشتراك مع الجدة لأب في الميراث والله أعلم.
يؤكد هذا الحق أن الحضانة لأطفال الأم المطلقة حق وينتقل هذا الحق إلى أمها في حال سقوط حقها في ذلك. فلعل هذا سر استحقاق الجدة من جهة الأم الاستحقاق الإرثي بطريق الفرض ولو كانت من ذوي الأرحام. ولا يخفى أن هذا الاعتبار والنظر لا يثبت للجد من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام وليس له هذا النظر والله أعلم.
السؤال الثاني:
امرأة تزوجت برجل ولدت منه مولوداً ثم توفي، وطلقها زوجها فتزوجت رجلاً آخر وكان بها لبن لمطلقها - زوجها الأول - فأرضعت طفلاً رضاعاً ناشراً للحرمة، فمن هو أبو هذا الطفل من الرضاع وما علاقة الزوج الثاني بهذا الطفل، وإذا كان هذا الطفل بنتاً فهل يكون الزوج الثاني محرماً لهذه البنت الرضيعة؟
والجواب: لا شك أن اللبن للزوج الأول وأنه هو أبو هذا الطفل من الرضاع ويعتبر هذا الطفل ربيباً للزوج الثاني وليس ابناً له من الرضاع. وإذا كان الطفل بنتاً فيعتبر الزوج الثاني محرماً لهذه البنت حيث إنها ربيبة للزوج الثاني من الرضاع. وهذا الجواب مبني على أن هذه الزوجة المرضعة لم تحمل من الزوج الثاني وإنما لبنها من حملها وولادتها في حال كونها زوجة للزوج الأول. والله أعلم.
السؤال الثالث:
رجل مريض مرضاً فيه خطر على حياته وقال طبيب إنه يمكنه اجراء عملية جراحية نسبة نجاحها 5٪ ونسبة موته منها 95٪ فهل تجرى له العملية والحال ما ذكر وإذا أجريت له العملية فمات إثرها، فهل يعتبر الآمر بها ومباشرها متسبباً في موته في حال وفاته؟
والجواب: إن من كان مريضاً مرضاً مخوفاً وأجريت له عملية جراحية كانت نسبة نجاحها 5٪ ونسبة انتكاسة المرض والموت 95٪ ثم مات؛ الذي يظهر لي أن الطبيب الذي يعلم نسبة النجاح ونسبة الوفاة ومع ذلك أجرى العملية ومات المريض أنه يعتبر متسبباً في الوفاة وعليه مسؤولية ذلك التسبب. والله أعلم.
السؤال الرابع:
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده وانه يشرع عند حدوث أحدهما المسارعة إلى ذكر الله بالصلاة والاستغفار، والتقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه ونظراً إلى أن علم الفلك يشتمل على حساب مسار الشمس والقمر وما يحدث في هذا المسار من كسوف أو خسوف وأن علماء الفلك يعلمون ويخبرون عن ذلك قبل حدوثه بمدة وهذا يقلل من رهبة الوقوع وخيفته، فهل للفزع إلى الله في حال وقوع أحدهما تعليل غير التخويف بهما؟ وإذا أدرك المأموم الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية في صلاة الكسوف فهل يعتبر مدركا الركعة باعتباره مدركاً الركوع مع الإمام؟
والجواب عن الشق الأول من السؤال أن التخويف بهما في حال وقوع الكسوف أو الخسوف لا يلغيه العلم به قبل وقوعه وفي نفس الأمر فإن في الكسوف أو الخسوف معنى النقص، وأن كل شيء معرض للنقص والخلل وأن الكمال المطلق لله تعالى وهذا يعني التذكير بعظمة الله وكمال قدرته والفزع إلى الله تعالى تعظيماً وتقديساً وإجلالاً ورغبة إليه تعالى في تحصيل العفو والعافية والمعافاة الدائمة والله أعلم.
وأما الإجابة عن الشق الثاني من السؤال فلا يخفى الحكم الشرعي في إدراك الركعة مع الإمام وهو إدراك الركوع معه ولا يخفى كذلك أن الركوع المعتبر لإدراك الركعة مع الإمام هو الركوع الركن في الصلاة، وأما الركوع الثاني في صلاة الكسوف أو الخسوف فهو سنّة تصح صلاة الكسوف من دونه وعليه فمن فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني فلا يعدُّ مدركاً للركعة والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.