الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع - الرياض السعودية سألني أحد الإخوة عن ثلاث مسائل وأحبَّ أن تكون الاجابة عليها في إحدى صحفنا تعميماً للفائدة إن كانت. فأجبت عنها متبعاً كل سؤال بإجابة. السؤال الأول يقول: من المعلوم في علم الفرائض وأحكامها أن ذوي الأرحام لا حق لهم في الإرث إلا مع عدم الوارث بفرض أو تعصيب، ومن ذوي الأرحام الجد من جهة الأم والجدة أم الأم. والجد من جهة الأم من ذوي الأرحام ليس له حق في الإرث مع وجود ذوي الفروض والعصب ولكن الجدة من جهة الأم وهي من ذوي الأرحام تشترك مع الجدة من جهة الأب اشتراكاً متساوياً فما سر التفريق بين الجد والجدة والحال أنهما جهة واحدة ومن ذوي الأرحام؟ فأجبت بأن هذه المسألة محل إشكال عندي منذ زمن وقد سألت عنها كبار مشائخي ولم أجد إجابة شافية، فتأملت وبحثت ورجعت إلى المقاصد الشرعية المبنية عليها الأحكام العامة. ونظرت إلى أن الشارع الكريم يرى للأم مزيد فضل على الأب فللأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد، ولأم الأم ثلاثة حقوق على بنتها التي هي الأم، وليس لأبي الأم - الجد من جهة الأم - على بنته التي هي الأم إلا حق واحد، فامتد هذا الحق المضاعف للأم إلى أمها - الجدة من جهة الأم - فكان هذا سر تفضيلها على الجد من جهة الأم واستحقاقها الاشتراك مع الجدة لأب في الميراث والله أعلم. يؤكد هذا الحق أن الحضانة لأطفال الأم المطلقة حق وينتقل هذا الحق إلى أمها في حال سقوط حقها في ذلك. فلعل هذا سر استحقاق الجدة من جهة الأم الاستحقاق الإرثي بطريق الفرض ولو كانت من ذوي الأرحام. ولا يخفى أن هذا الاعتبار والنظر لا يثبت للجد من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام وليس له هذا النظر والله أعلم. السؤال الثاني: امرأة تزوجت برجل ولدت منه مولوداً ثم توفي، وطلقها زوجها فتزوجت رجلاً آخر وكان بها لبن لمطلقها - زوجها الأول - فأرضعت طفلاً رضاعاً ناشراً للحرمة، فمن هو أبو هذا الطفل من الرضاع وما علاقة الزوج الثاني بهذا الطفل، وإذا كان هذا الطفل بنتاً فهل يكون الزوج الثاني محرماً لهذه البنت الرضيعة؟ والجواب: لا شك أن اللبن للزوج الأول وأنه هو أبو هذا الطفل من الرضاع ويعتبر هذا الطفل ربيباً للزوج الثاني وليس ابناً له من الرضاع. وإذا كان الطفل بنتاً فيعتبر الزوج الثاني محرماً لهذه البنت حيث إنها ربيبة للزوج الثاني من الرضاع. وهذا الجواب مبني على أن هذه الزوجة المرضعة لم تحمل من الزوج الثاني وإنما لبنها من حملها وولادتها في حال كونها زوجة للزوج الأول. والله أعلم. السؤال الثالث: رجل مريض مرضاً فيه خطر على حياته وقال طبيب إنه يمكنه اجراء عملية جراحية نسبة نجاحها 5٪ ونسبة موته منها 95٪ فهل تجرى له العملية والحال ما ذكر وإذا أجريت له العملية فمات إثرها، فهل يعتبر الآمر بها ومباشرها متسبباً في موته في حال وفاته؟ والجواب: إن من كان مريضاً مرضاً مخوفاً وأجريت له عملية جراحية كانت نسبة نجاحها 5٪ ونسبة انتكاسة المرض والموت 95٪ ثم مات؛ الذي يظهر لي أن الطبيب الذي يعلم نسبة النجاح ونسبة الوفاة ومع ذلك أجرى العملية ومات المريض أنه يعتبر متسبباً في الوفاة وعليه مسؤولية ذلك التسبب. والله أعلم. السؤال الرابع: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده وانه يشرع عند حدوث أحدهما المسارعة إلى ذكر الله بالصلاة والاستغفار، والتقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه ونظراً إلى أن علم الفلك يشتمل على حساب مسار الشمس والقمر وما يحدث في هذا المسار من كسوف أو خسوف وأن علماء الفلك يعلمون ويخبرون عن ذلك قبل حدوثه بمدة وهذا يقلل من رهبة الوقوع وخيفته، فهل للفزع إلى الله في حال وقوع أحدهما تعليل غير التخويف بهما؟ وإذا أدرك المأموم الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية في صلاة الكسوف فهل يعتبر مدركا الركعة باعتباره مدركاً الركوع مع الإمام؟ والجواب عن الشق الأول من السؤال أن التخويف بهما في حال وقوع الكسوف أو الخسوف لا يلغيه العلم به قبل وقوعه وفي نفس الأمر فإن في الكسوف أو الخسوف معنى النقص، وأن كل شيء معرض للنقص والخلل وأن الكمال المطلق لله تعالى وهذا يعني التذكير بعظمة الله وكمال قدرته والفزع إلى الله تعالى تعظيماً وتقديساً وإجلالاً ورغبة إليه تعالى في تحصيل العفو والعافية والمعافاة الدائمة والله أعلم. وأما الإجابة عن الشق الثاني من السؤال فلا يخفى الحكم الشرعي في إدراك الركعة مع الإمام وهو إدراك الركوع معه ولا يخفى كذلك أن الركوع المعتبر لإدراك الركعة مع الإمام هو الركوع الركن في الصلاة، وأما الركوع الثاني في صلاة الكسوف أو الخسوف فهو سنّة تصح صلاة الكسوف من دونه وعليه فمن فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني فلا يعدُّ مدركاً للركعة والله أعلم.