استشهاد 12 فلسطينيًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    أسواق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    مؤشرات إيجابية ترجح زيادة معروض إيجارات «السكني» في مدن المملكة    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 7 متهمين من (حركة أحرار الأحساء وحركة شباب 4 مارس الأحسائية)
الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر
نشر في عناوين يوم 07 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين في أحداث الشغب بالمنطقة الشرقية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها انضمامهم لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة أحرار الأحساء على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر وتواصلهم مع أتباعها وتسترهم عليهم ومتابعتهم لإحدى القنوات الفضائية الأجنبية الداعية لإثارة الفتنة والتفرقة والتحزب في هذه البلاد وتفاعلهم مع تلك الأطروحات وتأييدها، وتخزينهم وإرسالهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتحريضهم على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة , وتأييدهم لما يسمى بثوار البحرين ودعوتهم للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة المرابطة هناك وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية وتعليق صور بعض الموقوفين في الأماكن العامة كنوع من التضامن معهم، وكتابة المنشورات المناوئة للدولة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بقصد تحريض العامة للخروج في المظاهرات والمسيرات ضد الحكومة , وتقصير بعضهم وخيانتهم للأمانة من خلال تقصيرهم في القيام بواجباتهم في العمل انطلاقاً من معتقدهم الفاسد , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علما بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين عشر سنوات إلى خمس سنوات تفصيلها كالتالي :-
1 - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة بحقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
المتهمون تم إدانتهم بعدة تهم منها التحريض على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة ودعوتهم للتصدي لقوات درع الجزيرة وكتابة المنشورات المناوئة للدولة ونشرها عبر الشبكة الانترنت
2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ,منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ثمان سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوط بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانون الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.