وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    دوريات الأمن بالقصيم تضبط مخالفاً لنظام البيئة    القادسية يكسب الرائد بهدفين    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    القادسية يتفوق على الرائد بثنائية.. وهاتريك حمدالله يهدي الشباب الفوز على الخليج    المناطق الاقتصادية الخاصة.. قفزة نوعية في جذب الاستثمارات    عمل إنساني تخطى الحدود    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    المؤثرات السعوديات قوة ناعمة عبر المنصات الرقمية    أمريكا تعلن فرض عقوبات على شبكة تنقل النفط الإيراني إلى الصين    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    كيف أسهمت الرياضة في تحسين جودة الحياة؟    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    هيئة الفنون تنظّم "أسبوع فن الرياض" للاحتفاء بالمشهد الفني في المملكة    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    «السعودي للتنمية» يشارك في افتتاح المشروع الإسكاني بوادي السيل والقلالي في البحرين    البرازيلي مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم    مصر: مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين كارثي ويهدد التفاوض    الحميدي الرخيص في ذمة الله    الأمير سعود بن عبدالله يتوّج الفرس «نجابة العز» بكأس الأمير «سعود بن محمد» للفروسية    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    إحباط تهريب 30 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    أمير القصيم يستقبل مديري المجاهدين السابق والجديد    ترمب: إسرائيل ستسلم غزة لأمريكا بعد انتهاء القتال    إنجاز عالمي لمصور سعودي على لائحة الجوائز العالمية    تسارع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في اليورو خلال ديسمبر    "هيئة الطرق": طريق "الحقو – الريث" محور مهم لربط جازان بعسير    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    توقيت نومك.. يتحكم في مزاجك    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    الرئيس الأوكراني: مستعدون للتفاوض مع بوتين    الرئيس عون يتعهد وزيارة أميركية مرتقبة لبيروت.. حراك داخلي وخارجي لتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    الموت يغيب الفنان صالح العويل    تراث الأحساء كنز أصيل يبهر العالم    إطلاق معرض «آرت نهيل» لدعم الحرفيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    2.6 مليار ريال لإنشاء محطة «رأس محيسن»    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    قاعدة: الأصل براءة الذمة    معادلة السعودية «الذهبية»    التأسيس عز وفخر    مركز القرار.. السياسة الإنسانية الحصيفة تنشر السلام    صفحة بيت    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية بجدة تصدر أحكاماًعلى 7 متهمين في أحداث الشغب في الشرقية
نشر في المدينة يوم 07 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 7 متهمين في أحداث الشغب بالمنطقة الشرقية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها انضمامهم لما يسمى بحركة شباب 4 مارس الأحسائية وحركة أحرار الأحساء على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر وتواصلهم مع أتباعها وتسترهم عليهم ومتابعتهم لإحدى القنوات الفضائية الأجنبية الداعية لإثارة الفتنة والتفرقة والتحزب في هذه البلاد وتفاعلهم مع تلك الأطروحات وتأييدها، وتخزينهم وإرسالهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتحريضهم على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة , وتأييدهم لما يسمى بثوار البحرين ودعوتهم للتضامن معهم والتصدي لقوات درع الجزيرة المرابطة هناك وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية وتعليق صور بعض الموقوفين في الأماكن العامة كنوع من التضامن معهم، وكتابة المنشورات المناوئة للدولة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بقصد تحريض العامة للخروج في المظاهرات والمسيرات ضد الحكومة , وتقصير بعضهم وخيانتهم للأمانة من خلال تقصيرهم في القيام بواجباتهم في العمل انطلاقاً من معتقدهم الفاسد , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علما بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين عشر سنوات إلى خمس سنوات تفصيلها كالتالي :-
1 - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة بحقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ,منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ثمان سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها سنتان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه , منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة سبع سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوط بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانون الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.