قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وتقدم دفاع المتهم بطلب إلى محكمة الاستئناف للطعن على حبسه احتياطياً، حيث إن المادة 143 من قانون الإجراءات تنص على عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد، وأضافت المحكمة في منطوق القرار أن المتهم حضر ومثل أمام المحكمة بصحبة دفاعه، الذي قرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بصحيح القانون. وأشارت المحكمة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم قد سقطت بقوة القانون، لأن المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون، لذا فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتمياً، وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق، بما تقتضيه عن استعمال سلطتها التقديرية وإنها لا تملك إلا الانصياع للقانون والدستور، والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل، وأن إنهاء الإفراج عنه بقوة القانون، ولذا قررت المحكمة الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.