جاءت في كتاب الثقافة الإسلامية ثاني ثانوي بنين, الصفحة 153, حقوق الزوجين, باب: حقوق الزوجة؛ عدة ملاحظات منهجية: 1 - قوله ص 153 "فإن من طبيعة المرأة أنها ضعيفة, ولو تُركت من دون توجيه ودون الأخذ على يدها فلربما فسدت وأفسدت". ففي الوقت الذي ينادي فيه الإسلام بإنصاف المرأة نجد أن مناهجنا تكرس النظرة لها في إطار شديد الضيق والمحدودية من خلال التنصيص على ضعفها وقابليتها للفساد!! ويتجذر في أذهان الطلبة أن هذه الصورة هي صورتها الحقيقية غير القابلة للتعديل!! والأولى أن ترسخ صورتها كما نص الدين, مؤمناً بجدارتها وأهليتها، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والمرأة راعية على بيت زوجها وولده" أخرجه البخاري. 2 - قام الكتاب بالتنصيص على الغيرة دون توضيح وتفصيل حين عدّد حقوق الزوجة!!! فبوب: الغيرة عليها وصيانتها وتحقيق القوامة عليها. بينما الغيرة أنواع، منها المحمودة، ومنها المذمومة, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "الغيرة غيرتان، غيرة حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله، وغيرة تدخله النار تحمله على القتل فيقتل" أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ج: 2 ص: 226 وقال: إسناده صحيح. دفعُ الطالب إلى الغيرة دون تفصيل قد يؤدي إلى الضرر وفتح الشك على أهله, وهو أمر نبّه له السلف, عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان لابنه: "لا تكثر الغيرة على أهلك ولم ترَ منها سوءا فتُرمى بالشر من أجلك وإن كانت منه بريئة" حلية الأولياء ج: 3 ص: 71. 3 - أورد الكتاب حديث معاذ رضي الله عنه وهو في زنا المرأة وليس سياقه هذا الموضع من حقوق الزوجة, والحديث هو "عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني"، فقد فسره ابن القيم وحذر من شدة الغيرة وارتكاب ما لا تحمد عقباه!! فقال: فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها, وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان, والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عباده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم... إلى أن قال: فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه ومن غير قبول العذر ممن اعتذر إليه، بل قد يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره!!! الجواب الكافي ج: 1 ص: 43 45. 4 - جاءت العبارة التالية في الكتاب (قال شيخ الإسلام ابن تيمية "من لا يغار ديوث" وقد جاء في الحديث "لا يدخل الجنة ديوث"). هناك خطآن: الأول حديثي: فهو ليس من كلام ابن تيمية، بل هو حديث وهذا نصه: قال صلى الله عليه وسلم: "لن يدخل الجنة ديوث"، قالوا: وما الديوث يا رسول الله قال: "الذي لا يغار على أهله" أخرجه أحمد. الثاني في معنى الديوث: هو الذي يقر الخبث في أهله كما ورد مفسراً في حديث ابن عمر، وقال ابن منظور: "الديوث هو الذي لا يغار على أهله". وقال العلامة علي القاري: "الديوث الذي يقر أي يثبت بسكوته على أهله أي من امرأته أو جاريته أو قرابته الخبث أي الزنا أو مقدماته وفي معناه سائر المعاصي كشرب الخمر وترك غسل الجنابة ونحوهما". فلا أرى سببا لإيراده ضمن حقوق الزوجة!! والأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على العشرة بالمعروف, وحسن الظن بالطرف الآخر, والبُعد عن الشكوك والمظان السيئة، فلا أفضل من إشعار الرجل زوجته بالثقة والتحاشي عما يخدشها, خاصة أن الكلام موجه لطلاب في فورة الشباب وغمرة العجلة التي لم تنطفئ جذوتها. 5 - نقل الكتاب قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا كانت الغيرة الواجبة على العبد هي غيرته على أهله, وأعظم ذلك امرأته ثم أقاربه ومن هو تحت طاعته". حدث هنا تصرف في النص الأصلي لشيخ الإسلام ابن تيمية, فحذف أوله لأنه يتحدث عن الغيرة المحبوبة، وبدلا منه وضع حديث الدياثة!!! ونصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالغيرة المحبوبة هي ما وافقت غيرة الله تعالى، وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم الله وهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة. لكن غيرة العبد الخاصة هي من أن يشركه الغير في أهله، فغيرته من فاحشة أهله ليست كغيرته من زنا الغير، لأن هذا يتعلق به وذاك لا يتعلق به إلا من جهة بغضه لمبغضة الله، ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هي في غيرته على أهله وأعظم ذلك امرأته ثم أقاربه ومن هو تحت طاعته". 6 - أغفل الكتاب بعض الحقوق، وهي: • السكنى: وهو أن يهيئ لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته، قال الله تعالى: (أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم) الطلاق: 6. • عدم الإضرار بالزوجة: وهذا من أصول الإسلام، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى "أن لا ضرر ولا ضرار" أخرجه ابن ماجه (2340). والحديث صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم. • عدم جواز الضرب المبرح. • أن لا يسيء الرجل استخدام الحقوق والسلطات التي أعطاه الله إياها أو يستخدمها بأسلوب ظالم، فإن الظلم من كبائر الذنوب, قال تعالى: (ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون)، وقال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) صحيح مسلم. فوزية الخليوي عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية [email protected]