قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس الموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية لإتاحة الفرصة للمرأة المشتركة، التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام، أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة، وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل. وتضمنت التعديلات ايضا الزام المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة. وتضمنت انه إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات. كما وافق المجلس على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر هذه الآلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة استعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس نتائج زيارته لكندا ومشاركته أيده الله أصحاب الفخامة والدولة قادة دول مجموعة العشرين اجتماعهم بمدينة تورتنتو ، وزيارته للولايات المتحدةالأمريكية ، واجتماعه مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية ونتائج الاجتماعين اللذين عقدهما مع صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في مقر إقامته بالمغرب. كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ونتائج القمة الثلاثية التي عقدها مع أصحاب الفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد والرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الوزراء سعد الحريري ، وكذلك نتائج مباحثاته مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وعبر خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة عن تقديره لما وجده خلال الجولة من أصحاب الجلالة والفخامة والدولة من تقدير لجهود المملكة وحرصها على تعزيز التضامن العربي وبلورة مواقف عربية موحدة خدمة للمصالح والقضايا الإسلامية والعربية وتعزيزاً لوحدة الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام يضمن استعادة جميع الحقوق العربية خصوصاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة أن المجلس قدر عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة الدول الشقيقة وتأكيدهم على ضرورة التضامن والوقوف صفاً واحداً لرفع التحديات التي تواجهها الدول العربية وعلى رأسها التحدي الإسرائيلي المتمثل باستمرار الاحتلال للأراضي العربية وما يمارسه من إجراءات تعسفية وإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني إضافة إلى سعيه لتهويد مدينة القدس وكذلك تأكيدهم على مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من دسائس ومؤامرات لإرباكها بالفتن الطائفية والمذهبية .. كما نوه المجلس بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وأخوه فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية للبنان وبالبيان الختامي الذي صدر عقب عقد القمة الثلاثية في بيروت التي جرى خلالها بحث سبل تعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه وإعلانهم تضامنهم مع لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وأضاف معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى المؤتمر الإسلامي العالمي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها تحت عنوان «رابطة العالم الإسلامي .. الواقع واستشراف المستقبل» وافتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، مثمناً المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين وما وضعه أيده الله أمام المؤتمر من قضايا تهم الأمة الإسلامية ومن آمال معقودة على الرابطة لوضع منهاج إسلامي شامل لإصلاح أوضاع المسلمين وعلاج المشكلات التي يعانون منها والإسهام في إصلاح شأن هذا العالم وتوطيد السلام والأمن لشعوبه لأن الإسلام رسالة الله إلى العالمين . مجدداً تأكيد المملكة التي رحبت بقيام الرابطة على أرضها بدعم الرابطة ومساندة برامجها واعتزازها بذلك لتحقيق آمال المسلمين في إصلاح شأنهم ووحدة صفهم واستعادة عزتهم. وأفاد معاليه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض سمو أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع برنامج تنفيذي للمحافظة على النمور العربية بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18/9) وتاريخ 6/4/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/6/1430ه الموافق 8/6/2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية ، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين ، وتصدر هذه الآلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17/9) وتاريخ 6/4/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3/9/1421ه، وذلك على النحو التالي: 1 - تعديل المادة ( السابعة والثلاثين ) ، ليصبح نصها كالآتي : « تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه ، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة». 2 - تعديل الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثلاثين ) ليصبح نصها كالآتي : «يحق للمرأة المشتركة - التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام - أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنة ، وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل». 3 - تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثامنة والثلاثين ) ليصبح نصها كالآتي : إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات ... إلى أخر النص. 4 - تعديل الفقرة (4) من المادة ( الثالثة والأربعين ) ليصبح نصها كالآتي : يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة ( الثامنة والثلاثين ) من هذا النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة ( 4 ) من المادة ( الرابعة ) من هذا النظام. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/28) وتاريخ 16/6/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.