يشرع مجلس الشورى قريباً في مناقشة نظام جديد يكبح جماح المتحرشين جنسياً بعقوبات ستطبق بحق المتجاوزين تصل في حدها الأقصى إلى السجن 3 سنوات، وتغريم المتحرش 100 ألف ريال، في الوقت الذي لا يفرق مشروع الدراسة بين ما إذا كان المتحرش رجلا أو امرأة. وتعكف لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان برئاسة العضو عازب آل مسبل على دراسة مسودة النظام منذ شهر ذي القعدة الماضي في اجتماعات متواصلة ، بهدف القضاء على هذه الظاهرة في العمل، من أجل الوصول إلى بيئة عمل نظيفة . ولقيت فكرة إصدار هذا النظام ترحيباً من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عندما أيّد فكرته عند استضافة المجلس له خلال دورته الماضية . الرشوة الجنسية : ويواجه المجلس عدداً من العوائق عند مناقشة النظام من بينها مفهوم الرشوة الجنسية، كذلك مدى ملاءمة تطبيق عقوبة الجَلد للمرأة، وتقبل المجتمع الدولي لهذا النوع من العقوبة، كما ستتطرق اجتماعات لجنة الشؤون الإسلامية إلى عدة مواضيع أخرى، من بينها طرق إثبات التحرش الجنسي، التي تكون بالكتابة أو الشهود أو القرائن أو المعاينة أو اليمين أو الإقرار، أي أنه يجب على المرأة إثبات البينة. وتم إعداد مسودة نظام مكافحة التحرش الجنسي بتمويل من القطاع الخاص، والذي قام بدراسة علمية قانونية شملت الاطلاع على جميع الأنظمة والتشريعات التي تعنى بمكافحة التحرش الجنسي في دول عربية وإسلامية وغربية، واستنباط ما هو مناسب للمجتمع السعودي وما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية . ويعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين. ويستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى، كما يستوي في الفعل المعتبر تحرشاً جنسياً أن يمارسه المتهم على نفسه أو على المجني عليه أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى أيضاً، ويشمل الموقف المعتبر تحرشاً جنسياً كافة السلوكيات الإيجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر أيضاً في الفقرة الأولى، ويقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أن تترك لجهات التحقيق والمحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال والأفعال والمواقف تحرشاً جنسياً حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، وما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.