وافقت وزارة العدل المصرية على إضافة ثلاث مواد إلى قانون العقوبات تتصدى لظاهرة التحرش الجنسي. وأعلن المستشار أحمد شريف عضو لجنة التشريع بالوزارة أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري امس ان التعديلات تتضمن توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الاتصالات الالكترونية " الانترنت ". وتسري العقوبة على المتهم في حالة ثبوت تلفظه بعبارات أو تلميحات أو ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه كل من تحرش بطفل أو وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو وقع من الأصول أو من الفروع. وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو إذا كان المجني عليه معوقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.