أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي، قرارا وزاريا يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. وقد نصّ القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام. واستثنى القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. كما نصّ القرار على تطبيق العقوبات على مخالفي القرار، وحُدّد بدء العمل به اعتبارا من عام 1432ه - 2011م. من جهته، أوضح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد أن إصدار هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، كما يرسخ رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمّنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية؛ من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين، الذين يؤدّون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس، من مخاطر التعرّض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة منها الوفاة.