ولادة مها عربي في القصيم    محميات العلا.. ريادة بيئية    سعود بن نايف يشدد على مبادرات «السلامة المرورية»    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    حسام بن سعود يتسلَّم تقرير نتائج دراسة الميز التنافسية في الباحة    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    جيش الاحتلال يدفع بمقاتلين من لواءي «غولاني» و«غفعاتي» إلى غزة    ما يحتاجه الاتحاد للفوز بلقب دوري روشن    النجمة يتمسك بالوصافة عبر الجبلين    الشبابيون: كنا الأقرب للفوز    في الشباك    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    حكاية فخر    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    التسمم الغذائي للأسماك.. الوقاية تبدأ من الشراء    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    إطلاق فعاليات أسبوع البيئة 2025 في عسير    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    دليل إرشادي للرعاية الصحية المنزلية    مشروع للزراعة الذكية في الرياض بتعاون سعودي - كوري    مرحلة جديدة للبرنامج الطبي التطوعي السعودي بعدن    مناصب عربية للطائرة السعودية    القبض على مقيم ومواطن لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية    من يحكم من في إدارة الجسد    لماذا لا نقرأ    عندما يكون التفاخر بالأنساب ميزانا للتفاضل في الأحساب    وزير الخارجية ونظيره المصري يعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الرياضة يتوج "أوسكار" بجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1    أخضر 17 وصيفًا لكأس آسيا    السعودية تتقدم 17 % في مؤشر الملكية الفكرية الدولي    السعودية.. رائدة عالمية في مجالات العمل والعمال    تكريم الفنان إبراهيم الحساوي في مهرجان أفلام السعودية    شارع الأعشى (1 – 2)    احترام «المساحة الشخصية» ليس رفاهية    إصابة بطلق ناري في أمريكا كل 30 دقيقة    يدّعي وجود قنبلة على السفينة لمنع خطيبته من السفر    مجتبى إلى القفص الذهبي    هتان أول سعودي يدخل جهة عمله موسوعة غينيس    مصعب النذير يحتفي بزفاف ابنته إلى محمد    أكدت أن الرياض أعلى المناطق.. "السياحة": 32 % نمواً في تراخيص خدمات السفر والسياحة بالمملكة    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    272 ألف مستفيد في مدينة الملك سلمان الطبية    Apple تحذر من ثغرتين    السماء تبتسم للأرض 25 أبريل    غياب الأمان في نموذج Google الاصطناعي    فعالية اليوم العالمي للمختبرات الطبية بجامعة شقراء    5 مراحل لمرض القدم السكرية    تخريج الدفعة ال 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تشغيل العامل تحت أشعة الشمس في وقت الظهيرة
وزارة العمل تحدد العام 1432ه موعدا لتطبيقه
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

أصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، قراراً وزارياً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، بحيث لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، واستثنت من هذا القرار العاملين في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وحددت العام 1432ه موعدا لتطبيق القرار.
وقد نص القرار على الآتي:
أولاً: لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام.
ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز ، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.
خامساً: يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من عام 1432ه - 2011م.
الجدير بالذكر أن مواد نظام العمل المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار والخاصة بتنظيم ساعات العمل، والتي يلزم على أصحاب العمل عند تطبيقها مراعاة الفقرة (أولاً) من القرار، تضمنت الأحكام الآتية:
- المادة (98) من نظام العمل قضت بأنه " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع".
- المادة (99) من النظام نصت على أنه " يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة.
وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير ".
- المادة (100) نصت على أنه " يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً)".
أما فيما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 من نظام العمل العقوبات التي تطبق عليها "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق.."
من جهة اخرى أوضح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد أن إصدار هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي والمعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
كما يرسخ القرار رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة.
وأضاف الدكتور الحميد بأن هذا القرار يؤكد بشكل عام حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية، مشيراً إلى أن وزارة العمل حرصاً منها على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار أعطت أصحاب العمل مهلة كافية تمتد لعام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق.
وتأمل الوزارة أن يتعاون معها أصحاب العمل في تنفيذ هذا القرار لأهميته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر بالصحة والسلامة المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.