وافق وزير الصحة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، وتضمنت التعديلات حظر التدخين في 13 موقعاً، وأن تتجاوز منتجات التبغ اختبارات فحص هيئة الغذاء والدواء، وزيادة المسافة التي يحظر استهلاك التبغ فيها. ووفقا للتعديلات التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية ، الجمعة (24 يناير 2020)، فقد تضمنت تعديل المادة (م7/7-1) لتصبح بالنص التالي: حفاظا على الصحة العامة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحماية الأفراد غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ ومشتقاته عن طريق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم من خلالها استهلاك التبغ في الأماكن التالية: 1- المساجد والساحات المحيطة بها، لاسيما الحرمان الشريفان وما حولهما. 2- المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها، بما في ذلك المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، ويشمل ذلك مواقع التدريب. 3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية وفروعها. 4- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف. 5- قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات. 6- المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومدن طبية وعيادات وعيادات متنقلة ومراكز ومختبرات وصيدليات وما في حكمها. 7-جميع وسائل النقل العامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، الحافلات، القطارات، السفن، القوارب، والطائرات. 8- محطات النقل العام، محطات القطارات، محطات السكك الحديدية، والمطارات. 9- وسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات. 10- الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والكشكات وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها. 11- محطات توزيع الوقود وبيعها. 12- وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال. 13- كبائن الصراف الآلي المغلقة وما في حكمها. إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-2) لتنص على حظر استهلاك التبغ ضمن مسافة 10 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشار إليها في فقرات نظام مكافحة التدخين، أو غيرها من الأماكن كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحدائق العامة والمتنزهات وما في حكمها، ويستثنى من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.