طبقت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية على المنشآت الخاضعة لإشرافها. وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة منعت التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمصانع التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها، ووسائل نقل الأدوية والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات، والأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات، والعيادات الطبية، والعيادات المتنقلة والمراكز، والمختبرات، والصيدليات وما في حكمها، والمستودعات الخاصة بالأدوية والأطعمة والمواد الغذائية. وأفاد السلطان بأن العقوبات المالية تتراوح بين 5000 و20000 ريال لكل مخالفة لأحكام النظام ما عدا العقوبات التي يرد في شأنها نص خاص، ويُعاقب كل من يتعاطى التدخين في الأماكن التي يُمنع فيها بغرامة قدرها 200 ريال. ويُقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، ويجب أن يكون المكان المخصص للتدخين مستوفيا للشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين المادة 7 اللائحة 7-4.