منعت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، التي صدرت أخيراً، التدخين في ثمانية أماكن، واحتلت الساحات المحيطة بالمساجد قائمة الأماكن التي يمنع فيها التدخين منعاً باتاً، إضافة إلى المنشآت الحكومية كافة بما فيها الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، إضافة إلى الأماكن المخصصة للعمل سواء في الشركات أو المؤسسات والبنوك وما في حكمها. كما حظرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، التي (حصلت «الحياة» على نسخه منها) زرع نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها، وحظرت كذلك زرع أي شيء يدخل التبغ في تركيبة، إضافة إلى منعها وحظرها تصنيع التبغ محلياً أو أي نوع من أنواع التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو أي منتج يدخل التبغ في تصنيعه، وكذلك منعت إعادة التصنيع. كما منعت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين ممارسته في جميع وسائل النقل في السعودية سواء كانت برية أم جوية أم بحرية، إضافة إلى منعه في محطات النقل العام ومحطات القطارات ومحطات السكة الحديدية والمطارات كافة، إضافة إلى المستودعات والمصاعد ودورات المياه، وجميع مواقع إنتاج النفط ومشتقاته وأماكن بيعه ونقله وتوزيعه ومحطات توزيع الغاز والوقود على حد سواء. كما منعت اللائحة التدخين في كبائن الصرف الآلي المغلقة، إضافة إلى أماكن تصنيع الطعام سواء في المطاعم أم المقاهي أم الأكشاك أم عربات الأطعمة المتنقلة، ومصانع الأطعمة والمطابخ وما في حكمها. وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين إلى شروط لا بد من توافرها للأماكن المخصصة للتدخين، بحيث يتم إنشاؤها على بعد ثمانية أمتار من أماكن وجود الناس على أن يكون المكان المخصصة للتدخين معزولاً ولا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أمتار، واشترطت أن تكون أبوابه ذاتية الإغلاق، وحددت 1,40 سنتمتر لكل شخص داخل الأماكن المحددة للتدخين بحيث لا يتجاوز العدد هذه المساحة المسموح بها. وأكدت اللائحة على منع من هم تحت 18 عاماً من دخول الأماكن المخصصة للمدخنين، كما طالبت بأن تكون خالية من أنواع الترفية أو التسلية، كما طالبت أن تكون أسقف غرف المدخنين من ألواح الألمونيوم سهلة التنظيف، وكذلك خلوها من أية مواد قابلة للاشتعال، وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف، مشيرة إلى أهمية فصل نظام التهوية والتكيف للغرفة المخصصة للتدخين عن الأنظمة المخصصة للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للتدخين. وحظرت اللائحة بيع الدخان ومشتقاته بواسطة آلات البيع الذاتية، إضافة إلى منع بيعه في وسائل النقل العامة، وعدم بيعه لمن هم أقل من 18 عاماً، وللبائع الحق في طلب دليل إثبات عمر المشتري، كما حظرت عدم تقديمه كعينات مجانية أو خفض سعره، مع وضع تحذير صحي بأضراره في أماكن بيعه وعلى عبواته، كما منعت اللائحة بيع الدخان بالحبة واشترطت بيعه بعبوة مغلقة لا يقل عدد السجائر فيها عن 10 سجائر. كما منعت اللائحة استيراد وبيع وعرض أي منتج للأطفال سواء من الألعاب أم الحلوى على هيئة سجائر أو أية وسيلة لتعاطي التبغ.