توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر التدخين في 13 موقعاً.. واختبارات «الغذاء والدواء» شرط لفسح منتجات التبغ
نشر في عكاظ يوم 24 - 01 - 2020

وافق وزير الصحة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، وذلك بعد الاطلاع على نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1436/7/28، إذ تضمنت التعديلات حظر التدخين في 13 موقعاً، وأن تتجاوز منتجات التبغ اختبارات فحص هيئة الغذاء والدواء، وزيادة المسافة التي يحظر استهلاك التبغ فيها.
ووفقا للتعديلات التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فقد تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م5/5-1) لتصبح كالآتي: يجب أن تكون جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها، مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشورة في موقعها الإلكتروني وما يطرأ عليها من تعديلات.
كما اشتملت التعديلات على إضافة الفقرة (م5/5-2) التي تنص على ما يلي: على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة ببطاقة عبوات منتجات التبغ ومشتقاته متى ما دعت الحاجة لذلك.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (م6/6-1) لتصبح كالتالي: لا يتم الفسح النهائي (مع عدم الإخلال بميزة الفسح بتعهد عدم التصرف) للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها إلا بعد أن تتجاوز هذه المنتجات اختبارات فحصها من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو المختبرات المعتمدة لديها، وكذلك المادة (م6/6-2) لتصبح كالتالي: يتم سحب عينات عشوائية من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من مطابقة منتجات التبغ المعروض بالأسواق، على أن يتحمل مستوردو هذه المنتجات تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
وشملت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-1) لتصبح بالنص التالي: حفاظا على الصحة العامة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحماية الأفراد غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ ومشتقاته عن طريق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم من خلالها استهلاك التبغ في الأماكن التالية:
1- المساجد والساحات المحيطة بها، لاسيما الحرمان الشريفان وما حولهما.
2- المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها، بما في ذلك المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، ويشمل ذلك مواقع التدريب.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية وفروعها.
4- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
5- قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.
6- المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومدن طبية وعيادات وعيادات متنقلة ومراكز ومختبرات وصيدليات وما في حكمها.
7- جميع وسائل النقل العامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، الحافلات، القطارات، السفن، القوارب، والطائرات.
8- محطات النقل العام، محطات القطارات، محطات السكك الحديدية، والمطارات.
9- وسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات.
10- الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والكشكات وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها.
11- محطات توزيع الوقود وبيعها.
12- وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
13- كبائن الصراف الآلي المغلقة وما في حكمها.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-2) لتنص على حظر استهلاك التبغ ضمن مسافة 10 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشار إليها في فقرات نظام مكافحة التدخين، أو غيرها من الأماكن كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحدائق العامة والمتنزهات وما في حكمها، ويستثنى من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما شملت التعديلات، تعديل المادة (م8/8-1) لتنص على منع بيع منتجات التبغ أو أحد من مشتقاته إلا داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع السجائر في عبوة مغلقة على أن لا تقل عن (20 سيجارة)، ولا يجوز البيع بالحبة، وأن يراوح الوزن المصفى لعبوة بقية منتجات التبغ الأخرى المعروض بيعها للمستهلك المباشر بين (250-500) غرام، وتشمل هذه المنتجات على سبيل المثال لا الحصر المعسل والجراك والغليون من تبغ الجراك أو المعسل أو الغليون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.