طبقت الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية على المنشآت الخاضعة لإشرافها. وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الهيئة منعت التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمصانع التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها، ووسائل نقل الأدوية والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات، والأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات، والعيادات الطبية، والعيادات المتنقلة والمراكز، والمختبرات، والصيدليات وما في حكمها، والمستودعات الخاصة بالأدوية والأطعمة والمواد الغذائية. وأفاد السلطان أن العقوبات المالية تتراوح بين 5000 و 20000 ريال لكل مخالفة لأحكام النظام ما عدا العقوبات التي يرد في شأنها نص خاص، ويُعاقب كل من يتعاطى التدخين في الأماكن التي يُمنع فيها بغرامة قدرها 200 ريال. ويُقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته؛ ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته , ويجب أن يكون المكان المخصص للتدخين مستوفياً للشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين المادة 7 اللائحة 7-4. وأنشأت الهيئة مؤخراً إدارة تختص بمهام منتجات التبغ وترتبط إدارياً بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، استناداً إلى برقية من الديوان الملكي رقم (51691) بتاريخ 09/ 11/ 1438ه قضت بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بفحص منتجات التبغ وإعداد وإصدار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بها. وبدأت الهيئة استقبال طلبات الترخيص للمختبرات الخاصة الراغبة بمزاولة نشاط اختبار وتحليل التبغ ومنتجاته حسب التعميم رقم 19555/ع وتاريخ 24/ 04/ 1439ه. وحددت تاريخ 01/ 11/ 1439ه موعداً نهائياً لاستقبال طلبات تسجيل بيانات مستوردي منتجات التبغ حيث لن يتم فسح أي شحنة لم تسجل بيانات مستوردها بعد هذا التاريخ.