قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي ل «اليوم» : إن قرار توظيف النساء في المصانع قرار غير إلزامي، وليس كما هو الحال في تأنيث محلات المستلزمات النسائية، وأشار الى ان المنطقة الشرقية تحتل المركز الأول في نسبة عدد النساء اللاتي تم توظيفهن في المصانع مقارنة ببقية المناطق, منوها الى ان وزارة العمل طبقت كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قبل عامين من تأنيث وتوظيف النساء في المصانع، إضافة لنظام العمل عن بعد لهن. وأضاف التخيفي إن الوزارة تعمل الآن على تطوير النظام وتهيئة نظام الكتروني يدعم تفعيل العمل عن بعد وفق تجارب دولية، وأشار الى أن العمل عن بعد - الذي تطبقه الوزارة حاليا - يزيد فرص عمل المرأة من خلال منشآت القطاع الخاص باستخدام تقنية المعلومات أو الوسائل المتاحة الأخرى، مضيفاً إن العمل عن بعد يزيد فرص توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على تنفيذ المهام الوظيفية عن بعد في منشآت القطاع الخاص، وقال التخيفي: بشأن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بُعد الوزارة وضعت نسبا معينة، فالنطاق الممتاز يحدد نسبة لا تزيد على 7 بالمائة من إجمالي الموظفين, النطاق الأخضر لا تزيد النسبة على 5 بالمائة من إجمالي الموظفين, النطاق الأصفر لا تزيد النسبة على 3 بالمائة من إجمالي الموظفين. أما النطاق الأحمر فلا تحسب له نسبة توطين «سعودة». كما يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف في برنامج نطاقات ألا يقل عمرها عن 20 سنة، ولا يزيد على 35 سنة، وأن تكون مسجَّلة لدى التأمينات الاجتماعية، اضافة الى أن تكون مسجَّلة وفق الدوام الكامل، وتقوم الوزارة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حق أي منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بُعد في وظائف وهمية منها حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية، اضافة الى حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية. كما يتم تغريم المنشأة بغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجّلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل.