أصدرت وزارة العمل أمس ثلاثة قرارات تنظم عمل المرأة في المملكة، ينص الأول على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية والتي تضم محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، على المرأة السعودية، علما أن توظيف النساء في هذه المحلات لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى. واشترط القرار أن يراعى في هذه المحلات أن يحجب رؤية ما في داخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ولكنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما في داخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل، إضافة إلى حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد. ومن ضمن الاشتراطات أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة) وحدد القرار ستة أشهر من تاريخ صدوره لالتزام المحلات، أو ستطبق في حقها العقوبات، أما محلات التجميل فحدد القرار 12 شهرا لالتزامها بالقرار، وكذلك المحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. ونص القرار الثاني على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي توظف النساء عن بعد وفقا للنسب الآتية: النطاق الممتاز ألا تزيد عن 7 في المائة من إجمالي الموظفين،النطاق الأخضر ألا تزيد عن 5 في المائة، النطاق الأصفر ألا تزيد عن 3 في المائة، النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)، كما يشترط ألا يقل عمر المرأة عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية ومسجلة وفق الدوام ويقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه. وفي حالة المخالفة تحرم المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة ،أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وعن خمس سنوات للمخالفة الثانية، كذلك حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وعن خمس سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقا للمادة 239 من نظام العمل. أما القرار الثالث فيدور حول اشتراطات توظيف النساء في المصانع، وينص على أنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر في تلك المرحلة، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا، ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج. وعن العمل في المكاتب التابعة للمصانع فنص القرار على أن تعمل النساء في قسم خاص بهن وتحظر الخلوة بين الجنسين، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة. كما أنه لا يجوز أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة). وشددت على أن العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية سيقتصر على المرأة السعودية فقط، ولن يسمح بتوظيف أجنبيات، وسيتم احتسابهن من ضمن برنامج نطاقات على أن يتم احتساب كل موظفتين عاملتين بدوام جزئي بسعودية واحدة. وحول تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص قال فقيه إن الوزارة تدرس خفض ساعات العمل في القطاع ولكنها لم تنته بعد من هذه الدراسة.