حددت هيئة النقل العام ساعات عمل سائقي نقل البضائع بالمنشآت، وأكدت أنه يجب الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط نقل البضائع أو التي تعمل في نقل البضائع للحساب الخاص متابعة التزام سائقيها بذلك. ووفقا للوائح وأنظمة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، فإنه يجوز للسائق القيادة لمدة أقصاها (9) ساعات في خلال (24) ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (10) ساعات مرتين في الأسبوع. وحسب اللوائح، فإن الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية لا يتجاوز (56) ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتاليين (90) ساعة. ويجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها (45) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها - قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة - بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقة للمرة الأولى، و(30) دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة. كما يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (11) ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة، وألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (48) ساعة متصلة، وبحد أقصى ل(6) أيام عمل متتالية. ومع مراعاة السلامة على الطرق، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بحد أقصى (30) دقيقة، أو (50) كيلو مترا أيهما يسبق، ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب. وأكدت اللوائح أنه يجب على السائق الالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية بغض النظر عن عدد الشاحنات المفوض بقيادتها، ولا تحتسب فترة الراحة اليومية أو التوقف للراحة أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة، ويجب قضاء فترة الراحة الأسبوعية خارج الشاحنة أثناء التوقف. وفي حال وجود سائق ومساعد له بالشاحنة، فإن فترات الراحة اليومية لأي منهما لا تُحتسب أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت الشاحنة مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة. ووفقا للوائح، يتم تسجيل أوقات تنفيذ الأعمال المختلفة للسائق على النحو، منها وقت القيادة، وفترات الراحة والتوقف المؤقت، وأوقات العمل الأخرى (التحميل والتفريغ والصيانة والتنظيف)، وفترة التواجد في الشاحنة دون قيادتها (كسائق مساعد)، ويتم تسجيل بيانات السائق وعدد الكيلومترات التي يقطعها وغيرها من البيانات وفق الآلية التي تحددها الهيئة. ويجب على المنشأة الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع، حصول أحد مدراء التشغيل لديها على شهادة الجدارة المهنية لمدراء النقل الصادرة من الجهات المعتمدة من الهيئة. كما يجب أن ترتبط المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات في علاقتها مع المستأجر من خلال الأنظمة الالكترونية التي تقرها الهيئة، وأن ترتبط المنشأة المرخصة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات في علاقتها مع المستأجر بالأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية لتفويض السائق.