أصدرت وزارة النقل مشروع لائحة نقل البضائع والمواد والمهمات بأجر على الطرق البرية وتضمن المشروع ثلاثاً وثلاثين مادة. كما اشتمل على قائمة بالمخالفات وفقاً لنظام النقل العام واللائحة المنظمة للنشاط ورحبت الوزارة بالآراء والملاحظات التي من شأنها ان تسهم في تطوير المشروع ودعت المهتمين إلى التواصل مع الوزارة عبر موقعها على الإنترنت. مشروع لائحة نقل البضائع والمواد والمهمات بأجر على الطرق البرية الباب الأول التعاريف المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها: 1- الوزارة: وزارة النقل. 2- الوزير: وزير النقل. 3- الإدارة: كل إدارة عامة للطرق والنقل بمنطقة من مناطق المملكة. 4- النشاط: نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية. 5- الترخيص: الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 6- المنشأة: المؤسسة أو الشركة المرخص لها بممارسة النشاط. 7- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها. 8- المركز الرئيس: مقر المنشأة الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه على فروعها. 9- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس. 10- المركبة: كل وسيلة نقل أو جر ذات عجلات تسير بقوة آلية. 11- الشاحنة: المركبة المفردة أو القاطرة والمقطورة أو القاطرة ونصف المقطورة المخصصة للنشاط. 12- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من الإدارة بالتصريح للشاحنة بالعمل في النشاط. 13- السائق: كل شخص يقود الشاحنة وحاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادتها. 14- البضاعة: السلع التي لا تحتاج إلى معدات خاصة للمناولة. 15- المواد: السلع التي تحتاج إلى معدات خاصة للمناولة. 16- المهمة: الشيء ذو الوزن المعين والمحزوم حزماً يكفل سلامة نقله بين مرسل ومرسل إليه ويزيد وزنه على عشرة كيلو غرامات ويقل عن خمسين كيلو غراماً، ولا يزيد مقاس أي من جوانبه عن (1.5) متر، ولا يزيد مقاس مجموع أطواله مع محيطه الأكبر مأخوذاً باتجاه غير أطول أضلاعه على ثلاثة أمتار. 17- كشف التحميل: مستند تصدره المنشأة لكل رحلة تقوم بها الشاحنة وفقاً للنموذج الموحد المعتمد من الوزارة. 18- السجل الدوري: بيانات احصائية بالنشاط عن كل ثلاثة أشهر وفق النموذج المعتمد من الوزارة. 19- المفتش: الشخص المكلف من الإدارة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة. 20- محضر الضبط: الوثيقة التي تحرر من قبل المفتش وتتضمن مخالفات المنشأة لأحكام هذه اللائحة. 21- نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي على الطرق رقم م/ 25وتاريخ 1397/6/21ه . الباب الثاني المنشأة المادة الثانية: يستوفي طالب الترخيص المسوغات التالية.. 1- طلب مقدم منه للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد. 2- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول. 3- نسخة من عقد تأسيس المنشأة (للشركات). المادة الثالثة: تكون الشروط التالية ملازمة لسريان الترخيص وفقد أي منها يترتب عليه وقف الترخيص.. أولاً: مع مراعاة شروط ومواصفات مركز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن أو بلدياتها وإدارات المرور تكون ممارسة النشاط من خلال مركز يشتمل على الآتي: 1- مكتب لإدارة أعمال النشاط، 2- مواقف كافية للشاحنات المستخدمة في النشاط. ثانياً: مع مراعاة ما ورد بنظام المرور ولوائحه التنفيذية والمواصفات القياسية المعتمدة على المنشأة الالتزام بالآتي: 1- توفير الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط. 2- ان تكون جميع النشاطات مملوكة للمنشأة أو ستؤول ملكيتها لها بعد سداد الأقساط المستحقة لجهة مصرح لها بالبيع بالأقساط. 3- اخضاع الشاحنات لتغطية تأمينية تشمل المسؤولية تجاه الغير والسائق. المادة الرابعة: يصدر الترخيص على النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم المقررة ويكون: 1- باسم المنشأة، 2- لمدة ثلاث سنوات هجرية. المادة الخامسة: تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها المتعلقة بالنشاط باللغة العربية ويجوز استخدام لغة أخرى بجانبها على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، وعنوان المنشأة. المادة السادسة: مع مراعاة ما ورد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة، على المنشأة أخذ موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط. المادة السابعة: على المنشأة اشعار الإدارة مسبقاً عند الرغبة بإدخال أي تعديل في كيان المنشأة. المادة الثامنة: يجوز للمنشأة فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة المسبقة. المادة التاسعة: يجب تواجد مسؤول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس ولكل فرع خلال أوقات العمل. المادة العاشرة: تتولى الإدارة متابعة ممارسة المنشأة للنشاط والتحقق من التزامها بأحكام هذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها أو يطلبها المفتش. المادة الحادية عشرة: أ - يعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته، ويجوز تجديده بطلب من المنشأة لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل أو ما تقتضيه المصلحة العامة. ب - مع مراعاة الشروط الواردة في المادة الثالثة والمادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بعد استيفاء التالي: 1- سداد مبالغ الغرامات والجزاءات المالية المستحقة على المنشأة. 2- إضافة النشاط بالسجل التجاري للمنشأة. 3- نسخة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. 4- تقرير مروري عن مدى محافظة المنشأة على السلامة المرورية وتجنب الحوادث. ح - يكون تقديم طلب التجديد بإحدى الحالات التالية: 1- خلال مدة "90" تسعين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه. 2- بعد تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ، وعلى المنشأة عدم ممارسة النشاط وحتى يتم تجديده. المادة الثانية عشرة: يكون الترخيص ملغى في الحالات التالية: 1- انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه. 2- وفاة صاحب المنشأة الفردية. 3- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. 4- مضي مدة سنة على انتهاء سريان الترخيص دون تجديده. 5- بطلب من المرخص له. 6- أي تصرف يؤدي إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة. المادة الثالثة عشرة: يحدد وكيل الوزارة لشؤون النقل بقرار منه الحد الأدنى للعدد اللازم من الشاحنات لاصدار الترخيص في المدن والمحافظات والمراكز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. المادة الرابعة عشرة: تلتزم المنشأة عند نقل البضائع أو المواد أو المهمات إلى خارج المملكة بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لعمليات النقل البري وما قد يطرأ عليها من تعديلات أو ما يتم إبرامه من اتفاقيات مستقبلاً. المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمنشأة استخدام الشاحنة لنقل الركاب. المادة السادسة عشرة: تتحمل المنشأة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن أخطائها أو أخطاء تابعيها المادية والتعويض عن أي ضرر يلحق بالمواد المنقولة أو الطرق أو الغير إذا كان ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه. المادة السابعة عشرة: على المنشأة استخدام النظام الآلي لتتبع الشاحنات ومتابعة عملها الذي يوفر بيانات منها سرعة الشاحنة، وخط سيرها، والأوزان على المحاور، والأوزان الاجمالية، ونقاط وزمن التوقف، ويرتبط هذا النظام بمركز المعلومات بالوزارة. الباب الثالث السائق المادة الثامنة عشرة: على المنشأة ما يلي: 1- تدريب وتأهيل السائقين على أنواع الشاحنات التي سيقومون بقيادتها وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لتحميل ومناولة وتفريغ المواد التي يقومون بنقلها. 2- التأكد من عناصر سلامة تشغيل بشكل مستمر. المادة التاسعة عشرة: على المنشأة إلزام السائق بما يلي: 1- استخدام سجل لتدوين ساعات العمل ومكان الانطلاق والوصول وفترات الراحة وما يطرأ أثناء الرحلة من أحداث وأي معلومات أخرى ترى الوزارة تدوينها. 2- عدم القيادة بصفة متصلة أكثر من أربع ساعات يتوجب بعدها أخذ قسط من الراحة لا يقل عن نصف ساعة. 3- التأكد من أن الشاحنة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة. الباب الرابع الشاحنة المادة العشرون: على المنشأة كتابة البيانات التالية على بابي مقصورة القيادة من الخارج للشاحنة: 1- اسم المنشأة ورقم الترخيص ورقم الهاتف. 2- رقم بطاقة التشغيل الصادرة للشاحنة. المادة الحادية والعشرون: على المنشأة استخدام الشاحنة المناسبة لنوع الحمولة المنقولة، ومراعاة المحافظة على الصحة العامة والسلامة والبيئة في ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات. الباب الخامس التشغيل المادة الثانية والعشرون: يجوز للمنشأة تشغيل شاحنة أو أكثر مملوكة للغير على أن تكون مسؤولة عن الشاحنة وسائقها وحمولتها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المادة الثالثة والعشرون: على المنشأة الالتزام بما يلي: 1- استخدام كشف ترحيل يتوافق والنموذج المعتمد من الوزارة. 2- فتح سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط وفق النموذج المعتمد من الوزارة. 3- موافاة الإدارة بالتقارير المطلوبة حسب التعليمات. 4- التأكد من نوع البضائع والمواد والمهمات المطلوب نقلها وإنها غير محظورة أو ممنوعة. 5- التقيد بالأوزان والأبعاد والأحمال المحورية النظامية للشاحنات وحمولاتها. 6- اتباع القواعد والإجراءات المحددة في نظام المرور وأي تعديلات تطرأ عليه لاحقاً عند قيامها بنقل الحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة وتزيد في أوزانها أو أبعادها عن المحدد نظاماً. تربيط وتأمين الحمولة بشكل جيد لمنع الحمولة من السقوط أو التحرك أو التسرب أو التطاير. 8- المحافظة على سلامة المواد المنقولة على الشاحنات وإيصالها لمقصدها بدون تأخير والمنشأة مسؤولة عما قد يصيبها من أضرار أو تلفيات أو نقص ناجم عن عملية النقل. المادة الرابعة والعشرون: على المنشأة التي تقوم بنقل المركبات التأكد من خلوها من أي مواد محظورة أو ممنوعة بداخلها وعليها الالتزام بتفتيشها قبل استلامها من أصحابها لنقلها. المادة الخامسة والعشرون: على المنشأة التي تمارس نشاط نقل أو سحب المركبات المتعطلة استخدام شاحنات مجهزة لهذا الغرض وفقاً للضوابط التالية: 1- أن يتوفر بكل شاحنة أنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى الشاحنة. 2- أن تقف الشاحنة الجاهزة لتقديم الخدمة في الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المعنية. 3- أن يكون بالمركبة المنقولة كافة المستندات الدالة على صاحبها. 4- أن يكون هناك اتفاق بالنقل على مستندات مطبوعة سواء بصيغة عقد أو سند قبض بين الناقل وصاحب المركبة. 5- ان يتم تحميل ونقل المركبة فارغة من ركابها. 6- احكام تثبيت المركبة المسحوبة او المحمولة على سطح التحميل اثناء عملية النقل دون الإضرار بالمركبة المنقولة. 7- عدم سحب او نقل المركبة التي تعرضت لحادث مروري الا بتصريح من ادارة المرور. المادة السادسة والعشرون: على المنشأة التي تمارس نشاط نقل الحيوانات الحية ان تجهز صناديق الشاحنات وفق الشروط التالية: 1- ان تكون ارضية الصندوق مصنوعة من مادة او مغطاة بمادة تمنع الانزلاق. 2- الا يقل ارتفاع الفراغ المخصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع الحيوان وأن يغطى سقف الصندوق بغطاء عازل لحماية الحيوانات من العوامل الجوية. 3- ان تكون الشاحنة مجهزة فنيا لنوع الحيوانات المنقولة لتأمين سلامتها. المادة السابعة والعشرون: على المنشأة التي تمارس نشاط النقل الخفيف داخل مدن المملكة ان تخصص شاحنات صغيرة لا يزيد وزنها الإجمالي على (6500) كيلو غرام وبالضوابط التالية: 1- عدم نقل الركاب في صندوق الشاحنة. 2- ايقاف الشاحنة الجاهزة لتقديم الخدمة بمواقف مخصصة من الجهات المعنية. 3- عدم السماح لسائقيها التجول بالشاحنات بحثا عن طلب نقل بضاعة او مواد او مهمة. المادة الثامنة والعشرون: على المنشأة التي تقوم بنقل المواد والنفايات الخطرة الحصول على التصريح اللازم بنقلها من الجهات المختصة مع الالتزام بما يلي: 1- جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية ودليل معالجة حوادث المواد الخطرة الصاردة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد والنفايات الخطرة. 2- تدريب سائقيها وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمناولة هذه المواد او النفايات وخطورتها والحصول على بطاقة طوارئ النقل من الدفاع المدني والتمرس على كيفية التصرف عند وقوع حوادث او مخاطر. 3- كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة والرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها على لوحة تثبت على جسم الشاحنة وبخط واضح بحيث تكون اللوحة باللون الأبيض والكتابة عليها باللون الأحمر، وتثبت كذلك على الشاحنة علامات التحذير من الخطر وفقاً لما ورد في دليل معالجة المواد الخطرة واتباع تعليمات الإدارة العامة للدفاع المدني. 4- التأكد من صلاحية وسلامة الشاحنة فنياً لعملية النقل والتأكد من توفر مستلزمات الطوارئ بها. 5- التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة. 6- التقيد بالطرق المحددة لسير الشاحنة في تصريح النقل. 7- تجنب الاختناقات المرورية والمناطق السكنية. 8- عدم التدخين داخل الشاحنة او بالقرب منها. 9- الابتعاد عن مصادر الاشتعال. 10- في حال عدم اشتمال تصريح النقل لخط سير الشاحنة، على السائق الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق التي تكون بالقرب من مصادر المياه العذبة او السدود او محطات تحلية المياه. 11- ابلاغ الجهات المعنية فور تعرض الشاحنة لأي حادث او خلل والتأكيد على سائقيها بذلك. الباب الرابع أحكام جزائية المادة التاسعة والعشرون: مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يختص المفتش بصلاحية ضبط المخالفة وتنظيم محضر بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المادة الثلاثون: تقوم الإدارة بتزويد المفتش ببطاقة تعريف يتم ابرازها عند اجراء التفتيش والضبط للتحقق من مدى التزام المنشأة بإحكام هذه اللائحة. المادة الحادية والثلاثون: أ - يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللائحة وفق محضر ضبط. ب - يسترشد المفتش عند ضبط المخالفة بالتصنيف الاسترشادي للمخالفات الملحق بهذه اللائحة. ج - على المفتش والمسؤول عن النشاط في المنشأة التوقيع على محضر الضبط، وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع يتم اثبات ذلك فيه. المادة الثانية والثلاثون: توقع الغرامة او الجزاء على المنشأة وفق المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بموافقة مدير عام الإدارة او من يفوضه. المادة الثالثة والثلاثون: أ - يجوز لكل منشأة التظلم من الغرامة او الجزاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة. ب - بيت في التظلم بقرار من وكيل الوزارة لشؤون النقل. ج - يجوز للمنشأة التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغها به. المخالفات وفقا لنظام النقل العام واللائحة المنظمة للنشاط 1- عدم وجود مكتب لإدارة اعمال النشاط. 2- عدم مراعاة شروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن او بلدياتها او إدارات المرور في مركز النشاط. 3- عدم توفير مواقف كافية للشاحنات المستخدمة في النشاط. 4- عدم مراعاة شروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من أمانات المدن او بلدياتها او إدارات المرور في مواقف الشاحنات المستخدمة في النشاط. 5- عدم كفاية المواقف للشاحنات المستخدمة في النشاط. 6- عدم توفر الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط. 7- عدم اخضاع الشاحنة لتغطية تأمينية تشمل المسؤولية تجاه الغير والسائق. 8- قصر استخدام المنشأة للغة غير عربية في مكاتباتها او مراسلاتها او النماذج المستخدمة من قبلها، المتعلقة بالنشاط، باللغة العربية. 9- استخدام المنشأة مطبوعات لا تحمل بشكل واضح اسم المنشأة او نوع النشاط، او رقم الترخيص، او عنوان المنشأة. 10- عدم اخذ المنشأة موافقة الإدارة المسبقة عند تغيير موقع مقر ممارسة النشاط. 11- ادخال تعديل في كيان المنشأة دون اشعار الإدارة مسبقاً بالرغبة في ادخال التعديل. 12- فتح فرع في المدينة محل الترخيص قبل الحصول على موافقة الإدارة. 13- فتح فرع في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص قبل الحصول على موافقة الإدارة. 14- عدم تواجد مسؤول مفوض لإدارة النشاط في المركز الرئيس خلال اوقات العمل. 15- عدم تواجد مسؤول مفوض لإدارة النشاط في الفرع خلال اوقات العمل. 16- عدم تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات المنشأة ذات العلاقة بالنشاط. 17- عدم تمكين المفتش من الحصول على المعلومات والمستندات التي يطلبها ذات العلاقة بالنشاط. 18- عدم تمكين الإدارة من الحصول على المعلومات أو المستندات التي تطلبها ذات العلاقة بالنشاط. 19- ممارسة النشاط بترخيص منتهي الصلاحية. 20- تقديم طلب تجديد الترخيص بعد مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سريانه وقبل مضي سنة على ذلك التاريخ. 21- ممارسة النشاط بترخيص ساري المفعول وسجل تجاري منتهي الصلاحية أو ملغي. 22- ممارسة النشاط بترخيص ساري المفعول بعد وفاة صاحب المنشأة الفردية. 23- ممارسة النشاط بترخيص ساري المفعول بعد تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. 24- تصرف أدى إلى إحلال الغير محل المنشأة فيما يتعلق بالترخيص دون موافقة الإدارة. 25- نشوء مخالفة خارج اراضي المملكة ناجم عن عدم التزام المنشأة عند نقل البضائع أو المواد أو المهمات إلى خارج المملكة بما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى المنظمة لعمليات النقل البري وما طرأ عليها من تعديلات. 26- نقل ركاب بأجر على الشاحنة. 27- عدم استخدام نظام آلي لتتبع الشاحنات ومتابعة عملها. 28- استخدام نظام آلي لتتبع الشاحنات ومتابعة عملها لا يوفر بيانات عن سرعة الشاحنة، أو خط سيرها، أو الأوزان على المحاور، أو الأوزان الإجمالية، أو نقاط التوقف، أو زمن التوقف، أو أي بيانات أخرى صدرت بشأنها تعليمات من الوزارة. 29- عدم ربط نظام الآلي لتتبع الشاحنات ومتابعة عملها بمركز المعلومات بالوزارة. 30- عدم التزام السائق باستخدام سجل لتدوين ساعات العمل أو مكان الانطلاق أو الوصول او فترات الراحة أو ما طرأ أثناء الرحلة من أحداث أو أي معلومات أخرى رأت الوزارة تدوينها. 31- قيادة الشاحنة بصفة متصلة أكثر من أربع ساعات دون أخذ قسط من الراحة لا يقل عن نصف ساعة. 32- عدم تأكد السائق من ان الشاحنة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة. 33- على كتابة اسم المنشأة او رقم الترخيص او الهاتف او رقم بطاقة التشغيل على بابي مقصورة القيادة من الخارج للشاحنة. 34- استخدام المنشأة شاحنة غير مناسبة لنوع الحمولة المنقولة. 35- استخدام المنشأة كشف ترحيل لا يتوافق والنموذج المعتمد من الوزارة. 36- عدم فتح المنشأة سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط. 37- فتح المنشأة سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط لا يتوافق مع النموذج المعتمد من الوزارة. ا 39عدم التأكد من نوع البضائع المطلوب نقلها وإنها غير محظورة أو ممنوعة. 40- عدم التقيد بالأوزان والأبعاد والأحمال المحورية النظامية للمركبات وحمولاتها. 41- عدم إتباع القواعد والإجراءات المحددة في نظام المرور عند قيامها بنقل الحمولات الاستثنائية غير القابلة للتجزئة وتزيد في أوزانها أو أبعادها عن المحدد نظاماً. 42- عدم تفتيش المركبات التي تقوم المنشأة بنقلها قبل استلامها من أصحابها للتأكد من خلوها من أي مواد محظورة أو ممنوعة بداخلها. 43- استخدام شاحنة لنقل أو سحب مركبة متعطلة لا تتوفر فيها أنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى الشاحنة. 44- وقوف شاحنة تستخدم لنقل أو سحب المركبات المتعطلة الجاهزة لتقديم الخدمة في غير الأماكن المخصصة لها من قبل الجهات المعنية. 45- خلو المركبة المنقولة من أي من المستندات الدالة على صاحبها. 46- عدم وجود اتفاق بنقل او سحب مركبة معطلة على مستندات مطبوعة سواء بصيغة عقد أو سند قبض بين الناقل وصاحب المركبة. 47- نقل مركبة غير فارغة من ركابها. 48- عدم إحكام تثبيت المركبة المسحوبة أو المحمولة على سطح التحميل اثناء عملية النقل. 49- الإضرار بالمركبة المنقولة أثناء عملية النقل جراء سوء تثبيت المركبة المسحوبة أو المحمولة على سطح التحميل. 50- سحب او نقل مركبة تعرضت لحادث مروري بدون تصريح من إدارة المرور. 51- استخدام شاحنة لنقل الحيوانات الحية على أرضية صندوقها غير مصنوعة من مادة أو مغطاة بمادة تمنع الانزلاق. 52- استخدام شاحنة لنقل الحيوانات الحية يقل ارتفاع الفراغ المخصص لكل طابق من الصندوق عن ضعف ارتفاع الحيوان. 53- استخدام شاحنة لنقل الحيوانات الحية غير مغطى سقف صندوقها بغطاء عازل لحماية الحيوانات من العوامل الجوية. 54- استخدام شاحنة لنقل الحيوانات الحية غير مجهزة فنياً لنوع الحيوانات المنقولة لتأمين سلامتها. 55- استخدام شاحنة في نشاط النقل الخفيف داخل المدن يزيد وزنها الإجمالي عن (6500) كيلو غرام. 56- استخدام شاحنة مخصصة للنقل الخفيف داخل المدن في نقل الركاب بأجر. 57ايقاف الشاحنة الجاهزة لتقديم الخدمة المخصصة للنقل الخفيف داخل المدن في غير المواقف المخصصة من الجهات المعنية. 58- التجول بالشاحنة المخصصة للنقل الخفيف داخل المدن بحثاً عن طلب نقل بضاعة او مواد او مهمة. 59- نقل المواد او النفايات الخطرة دون الحصول على التصريح اللازم بنقلها من الجهات المختصة. 60- عدم التزام المنشأة التي تقوم بنقل المواد او النفايات الخطرة بأي من الأنظمة او اللوائح او التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد او النفايات الخطرة. 61- عدم التزام المنشأة التي تقوم بنقل المواد او النفايات الخطرة بدليل معالجة حوادث المواد الخطرة. 62- ثبوت عدم تدريب المنشأة للسائق الذي يقود شاحنة تنقل مواد او نفايات خطرة على التمرس على كيفية التصرف عند وقوع حوادث أو مخاطر. 63- ثبوت عدم تزويد المنشأة للسائق الذي يقود شاحنة تنقل مواد أو نفايات خطرة بالمعلومات الخاصة بمناولة هذه المواد وخطورتها. 64عدم الحصول على بطاقة طوارئ النقل من الدفاع المدني عند نقل مواد أو نفايات خطرة. 65- عدم كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة أو الرقم الدولي للمادة أو رمز حالة الطوارئ لها على لوحة تثبيت على جسم الشاحنة. 66- عدم كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة والرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها على اللوحة المثبتة على جسم الشاحنة بخط واضح. 67- استخدام لوحة مثبتة على جسم الشاحنة مكتوب عليها اسم المادة او النفايات الخطرة المنقولة والرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها ليست باللون الأبيض أو الكتابة عليها ليس باللون الأحمر. 68- عدم تثبيت علامات التحذير من الخطر على جسم الشاحنة عند نقل المواد او النفايات الخطرة او اتباع ما يصدر بهذا الخصوص من الإدارة العامة للدفاع المدني. 69- عدم التأكد من صلاحية وسلامة الشاحنة فنياً لعملية نقل المواد أو النفايات الخطرة. 70- عدم التأكد من توفر مستلزمات الطوارئ في الشاحنة عند نقل المواد أو النفايات الخطرة. 71- عدم التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة عند نقل المواد أو النفايات الخطرة. 72- عدم التقيد بالطرق المحددة لسير الشاحنة في تصريح نقل المواد او النفايات الخطرة. 73- عدم تجنب الاختناقات المرورية والمناطق السكنية عند نقل المواد او النفايات الخطرة. 74- التدخين داخل الشاحنة التي تقل مواد او نفايات خطرة او بالقرب منها. 75- عدم الابتعاد عن مصادر الاشتعال عند نقل المواد او النفايات الخطرة. 76- عدم الابتعاد قدر الامكان عن الطرق التي تكون بالقرب من مصادر المياه العذبة او السدود او محطات تحلية المياه في حال عدم اشتمال تصريح النقل لخط سير الشاحنة التي تنقل مواد او نفايات خطرة. 77- عدم إبلاغ الجهات المعنية فور تعرض الشاحنة التي تنقل مواد أو نفايات خطرة لأي حادث أو خلل.