حددت هيئة تنظيم الكهرباء ، مدة 40 يوم عمل لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة، من شبكة الجهد المنخفض، أما في طلبات التوصيل التي تحتاج إلى أعمال في شبكة الجهد المتوسط أو أعلى، فإن المدة تمثل الحد الأدنى لمستوى المعيار المضمون، وهي التي يتم الاتفاق عليها بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، كما حددت أيضاً خمسة أيام عمل لإيصال التيار الكهربائي لمنشأة قائمة من قبل مقدم الخدمة الكهربائية. وأشارت الهيئة إلى أنه في حال فشل مقدم الخدمة في استيفاء المعيار المضمون لإيصال الكهرباء للمنشآت الجديدة أو تجاوز الفترة المتفق عليها دون إنجاز الخدمة، فإنه يتوجب على مقدم الخدمة دفع غرامة قدرها 200 ريال بالنسبة لطالبي الخدمة في القطاع السكني، بالإضافة إلى 200 ريال عن كل مدة إضافية (40 يوم عمل) من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة فيها، أما بالنسبة للمستهلكين غير السكنيين، فيجب على مقدم الخدمة دفع غرامة قدرها 400 ريال عند تخطي المدة المتفق عليها، ويدفع تعويضا إضافيا قدره 400 ريال عن كل مدة إضافية من الحدود الموضوعة في حال لم تكتمل الخدمات المطلوبة.