طرح المركز الوطني للتخصيص مسودة مشروع نظام التخصيص، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مطالباً من خلالها باستطلاع رأي المتخصصين والمعنيين حول المشروع الذي يهدف إلى تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص. وقال المركز الوطني للتخصيص: إنه سيتلقى تعليقات ومقترحات الجمهور العام حول مشروع نظام التخصيص في المملكة، والمشاريع التي سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية للمركز على مدار 3 أسابيع قبل إقرار القانون. ويهدف مشروع القانون لتدشين مشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة. ويمنح مشروع القانون، المستثمرين إعفاءات من بعض قوانين العمل والقيود المفروضة على ملكية العقارات، فضلا عن لوائح تنظيمية أخرى. وتسعى المملكة إلى تحقيق إيرادات غير نفطية بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار ريال (أي ما يتراوح بين 9 و11 مليار دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020. ويقر مشروع القانون بجواز الحاجة إلى نقل موظفي الدولة بعيدا عن المشروعات، وإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين في قوة العمل. وفي الوقت ذاته، يشير مشروع القانون إلى أنه قد يتم تخفيف القواعد بما يسمح للأجانب بامتلاك عقارات، باستثناء تلك الموجودة في مكة والمدينة، اللتين يمكن استئجار عقارات فيهما لفترات محدودة. ويسمح مشروع القانون أيضا للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة، في مسعى لزيادة الشفافية وجذب عدد كبير من العروض. وأظهرت مسودة مشروع نظام التخصيص التي طرحها المركز الوطني للتخصيص، منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبيع الأصول، بعض الاستثناءات من بعض الأنظمة المعمول بها في عموم المشاريع. وبشكل عام فصّلت مسودة نظام التخصيص جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص، والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من التخصيص. ونصت المادة الخمسون من مسودة النظام، أنه استثناءً مما ورد في نظام العمل وأي لائحة أو غيرها من الأنظمة الصادرة بموجبه، يجوز للمركز الوطني للتخصيص التنسيق مع وزارة العمل لوضع النطاقات المناسبة للعمالة الوطنية وتحديد مدى الحاجة إلى استثناء من نظام العمل ودليل برنامج نطاقات فيما يتعلق بالتوظيف في أي مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما استثنت المادة 51 من مسودة نظام التخصيص، الطرف الخاص من المادتين 150 و181 من نظام الشركات، ولمدة 3 سنوات، مع منح المجلس صلاحية اتخاذ أي إجراء مناسب في حال تكبد الطرف الخاص خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ بدء الخدمة، كما في عقد الشراكة. ووفقا للمادة 52 من المسودة، فإنه لا تسري أحكام نظام المنافسة على أي طرف خاص ذي صلة مباشرة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع شراكة بين القطاعين.