أبلغت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الوزارات والمصالح الحكومية بالبدء في إشراك القطاع الخاص في تشغيل مرافق ومراكز تقنية المعلومات بهذه الجهات في خطوة تهدف إلى الدخول في برنامج التعاملات الإلكترونية بجميع الأعمال الحكومية دون استثناء، واعتمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا المعايير الموحدة للأنظمة المستخدمة من قِبل الجهات الحكومية فيما يخص الدراسات المطلوبة ومتطلبات المناقشة وشروطها. وقامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمشاركة وزارة المالية بإعداد وثيقة المعايير والتعلىمات الموحدة لشراكة القطاعين العام والخاص؛ لتنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: إنه بإمكان الوزارات والجهات الحكومية العمل في هذا الإطار وأسلوب المشاركة بالدخل المتوقع كونه متاحًا للجميع، وأشارت الوزارة إلى أن التنظيم الجديد يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء في عام 1425ه. ووضعت اللائحة المنظمة لشراكة القطاعين الخاص والعام أهدافًا رئيسة ثلاثة لأنموذج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تصدرها تكوين فهم مشترك لدى الأطراف المتعاقدة حول المخاطر والاعتبارات الرئيسة التي يتعين مراعاتها ويتوجب التطرق إلىها في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتقليل الوقت المستغرق والتكلفة المتكبدة في مفاوضات إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. و إيجاد أداة من شأنها المساعدة في تقنين النصوص والأحكام الأساسية وتوحيدها بقدر الإمكان في عقود مشاريع الشراكة التي تبرمها الجهات الحكومية في المملكة مع الأطراف التي تمثل القطاع الخاص. واعتبرت اللائحة النصوص والأحكام القياسية بمثابة أساس يتم الاستناد علىه عند صياغة مسودة عقد الشراكة الذي ينبغي أن يمثل جزءًا لا يتجزأ من مستندات العرض (جنبًا إلى جنب مع وثيقة طلب العرض والوثائق والمستندات المؤيدة) التي يتعين اعتمادها لعملية طرح المنافسة الخاصة بأي مشروع مقترح من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأجازت اللائحة للجهات الحكومية التي تحرص على الاحتفاظ بمستشارين على درجة عالية من الدراية لمساعدتها على إعداد مشاريع الشراكة مع الشريك الخاص واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتلك المشاريع. وحددت اللائحة مدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه تتركز في تحديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ينبغي أن ينطوي عقد الشراكة على تحديد لمدته أو فترة سريان مفعوله، بالإضافة إلى مختلف التواريخ الأخرى التي يتعين تحديدها والتي تشمل تاريخ التوقيع وتاريخ بداية الخدمة وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تقديم الخدمة. والموعد النهائي/ الأخير / نهاية الأمد: وهو آخر موعد محدد لبداية الخدمة بحيث يفضي عدم الالتزام به إلى تخويل الجهة الحكومية حق الإنهاء الفوري لهذا العقد من عقود الشراكة مع القطاع الخاص. وتاريخ انتهاء العقد: هو التاريخ الذي يتم تحديده عند توقيع هذا العقد ليكون موعدًا لانتهاء العقد. وأشارت اللائحة إلى أن تحديد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر تحكمه جملة من العوامل الذي تؤثر فيه بحيث تفضي إلى إطالة أمد العقد أو تقصير مدته. وحددت اللائحة أيضًا بعض العوامل التي من شأنها التأثير على مدة العقد والتي تتلخص في متطلبات الجهة الحكومية المعنية فيما يتعلق بالخدمات المطلوبة بموجب العقد، حيث يتوقف طول المدة على درجة تعقيد الخدمات إذ كلما كانت الخدمة أكثر تعقيدًا كانت فترة العقد أطول أمدًا. وإمكانية إتاحة الخدمات وتوفيرها بالنسبة للجهة الحكومية المعنية من حيث القيود المالية ومحددات الميزانية -ذلك أن الفترات الزمنية الأطول تتيح مزيدًا من الفرص لتوفير الخدمات عطفًا على أن ذلك يقلل من المدفوعات التي تتم بنظام الوحدات. والعمر الافتراضي أو العمر التشغيلي المتوقع لأصول المشروع اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمات وأي قيمة متبقية محتملة من أصول المشروع المذكور ومدى الحاجة لإجراء ترميمات أو تجديدات أو تنفيذ برامج تبديل رئيسة فيما يتعلق بأصول المشروع طيلة مدته. وأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات وتأثر ذلك من جراء تغيير المقاولين المتعهدين بتقديم تلك الخدمات. وكذلك الجدوى الاقتصادية والفنية والفائدة العملية من إعادة طرح عقد المشروع في مناقصة بصفة منتظمة ومدى رغبة مقدمي العروض والمقاولين ومدى استعدادهم للمشاركة ودخول المناقصة. وأهمية المحافظة على محفزات الأداء مع مرور الوقت. وكشفت اللائحة أنه ينبغي أن ينطوي عقد الشراكة بين الطرفين على آلية من شأنها تسهيل تقديم التصميمات وعرض الجوانب والملامح الرئيسة للمشروع من قِبل الشريك الخاص وإدراجها على هيئة ملحقات بهذا العقد من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي الوقت نفسه يحق للجهة الحكومية مراجعة التصاميم المقدمة إلىها وإبداء الملاحظات بشأنها لضمان وفائها بالمراد ومطابقتها لمواصفات المخرجات المنشودة والأغراض المتوخاة من المشروع. غير أن المدخلات والملاحظات التي تبديها الجهة الحكومية المعنية على غرار ما تقدم لا تعفي الشريك الخاص من مسؤولية التصدي لمخاطر وتبعات تأكيد أن الخدمات سوف لن تتأثر. وأنه ينبغي أن تكون لدى الشريك الخاص آلية للرفع بما يطرأ على التصميمات من التغييرات الطفيفة التي لا تفضي إلى تغيرات في الخدمة. (يرجى الاطلاع على الفقرة 11: التغييرات في الخدمات). وألزمت اللائحة بأن يتكفل الشريك الخاص بضمان اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة للتمكين من تنفيذ هذا العقد الخاص بمشروع الشراكة مع الجهة الحكومية المعنية. وضمان الحصول على جميع الموافقات والاعتمادات اللازمة لتطوير مخرجات المشروع وتقديمها وتسليمها بحيث تكون جميع تلك الموافقات والاعتمادات نافذة وسارية المفعول في تاريخ توقيع العقد. وضمان عدم الدخول في أي إجراءات للتقاضي أو التحكيم أو أي إجراءات إدارية أو تدابير تنفيذية بحيث تكون جارية أو قيد الإجراء في تاريخ توقيع العقد، مما من شأنه أن يفضي إلى بالغ الأثر وعظيم التأثير على قدرة الشريك الخاص على التطوير، ومن ثم تقديم أو تسليم مخرجات المشروع. وضمان صحة جميع المعلومات التي يتم الإدلاء بها أو الإفصاح عنها من قِبل الشريك الخاص أو بالإنابة عن تلك الجهة أو باسمها في أي وقت أثناء عملية طرح المشروع في مناقصة وحتى تاريخ توقيع العقد. ويشمل الضمان دقة المعلومات واكتمالها ووفاءها بالمطلوب وأن الشريك الخاص ليس على علم بأي معلومات لم يتم الإفصاح عتها للجهة الحكومية المعنية إذا كان الإفصاح عن تلك المعلومات من شأنه التأثير على قرار الجهة الحكومية بشأن ترسية عقد مشروع الشراكة على ذلك الشريك الخاص. وكذلك ضمان قيام الشريك الخاص بإجراء تقييم مستقل للمشروع وموقع المشروع والمعلومات المقدمة عنه من الجهة الحكومية المعنية؛ وذلك بعد بحث شامل كامل ومن واقع دراسة وافية وكافية ومتأنية؛ وبالتالي فإن الشريك الخاص قد قرر وفق قناعته الخاصة وأقر بطبيعة ودرجة تعقيد المصاعب والمخاطر والمهددات التي من المحتمل أن تنشأ أو قد يواجهها ذلك الشريك الخاص أثناء نهوضه بأعباء الوفاء بالتزاماته. فيما طالبت اللائحة الجهات الحكومية المتعاقدة بتقديم الضمانات التي تتكفل بموجبها الجهة الحكومية اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة للتمكين من تنفيذ هذا العقد المتعلق بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان تنفيذ تلك الخطوات والإجراءات على الوجه المطلوب. وأن تضمن الجهة الحكومية أنه لا توجد في حيازتها أو تحت تصرفها أي معلومات تم إسقاطها عمدًا أو إغفالها عن قصد. وحددت اللائحة أنه ينبغي تحديد مستويات الأداء في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على هيئة مرفق يأتي ضمن مشفوعات العقد في شكل مستند يتسم بمزيد من السمات التي تجعل منه مستندًا رسميًا حيث جرت العادة في هذا السياق على أن يتم إيراد مستويات الأداء في اتفاقية مستوى الخدمة. ويلزم في هذا المقام الإشارة إلى أن اتفاقية مستوى الخدمة يتعين إرفاقها مع عقد الشراكة حيث تمثل جزءًا لا يتجزأ من ذلك العقد. وحددت اللائحة نواحي“ممارسات الفساد” في بعض العناصر التي من بينها تقديم أي هدية أو أي إغراء من أي نوع كان أو الموافقة على تقديم أي هدية أو أي مغريات أو اقتراح تقديم أي منهما للجهة الحكومية المعنية أو لأي عضو آخر في أي جهة حكومية أخرى أو في الحكومة أو لأي شخص يعمل بالإنابة عن الجهة الحكومية المعنية أو باسم الأعضاء الآخرين بالجهات الحكومية الأخرى أو في الحكومة على سبيل التحفيز أو المكافأة على الفعل أو الترك لأي تصرف(سواء تم ذلك أم سيتم) بغرض الحصول على هذا العقد والظفر به أو فيما يتعلق بأدائه مع الجهة الحكومية المعنية أو لعقود مشاريع الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك الدخول في هذا العقد من عقود الشراكة مع الجهة الحكومية أو الدخول في أي عقد شراكة آخر مع أي جهة حكومية أخرى يكون لأي منها أي ارتباط بعمولة تم دفعها أو تمت الموافقة على دفعها من قِبل الشريك الخاص أو باسمه أو بعلمه ما لم تكن تلك العمولة متفقًا علىها بموجب إقرار خطي من الجهة الحكومية المعنية. او ارتكاب أي مخالفات بموجب أي قانون من حين لآخر فيما يتعلق بالرشوة أو الفساد أو الاختلاس والتزوير أو الابتزاز والمراغمة. أو ممارسة الغش والتدليس والخداع أو محاولة ممارستها أو التآمر مع الغير لممارستها ضد الجهة الحكومية المعنية أو ضد أي جهات أخرى تابعة للقطاع العام.