س: إذا أراد شخص أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان كلها في المسجد، فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟ ج: روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وتنتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه. س: ما حكم الإنسان الذي صام يوم العيد بالرغم من أنه علم أنه يوم عيد؟ ج: لا يجوز صيام يوم العيد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك: التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى ذلك. س: هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟ ج: لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء