* من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء صيام ستة من شوال س: صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعا، فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزئ عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوما منه قضاء ومنه تطوعا؟ ج: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستا من شهر شوال عن القضاء تطوعا، بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر. س: من روى حديث: «من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين»، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يوما واحدا متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟ ج: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.