«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - القضاء المستعجل «1/2»
نشر في اليوم يوم 31 - 05 - 2018

جاء نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكيِّ رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، بالنصِّ على إنشاء قضاء للدعاوى المستعجلة بجانب القضاء العادي، حيث رأى المنظِّم أن هناك أنواعا من الدعاوى تتطلَّب الفصل فيها على وجه السرعة؛ تفاديًا لضياع الحقوق والتسبب في الإضرار بمصالح الآخرين، ولن يتأتى ذلك إلا بوجود قضاء مستعجل تتصف إجراءاته بالسرعة لاتخاذ إجراءات احترازية؛ بغية حماية حقوق الأفراد المهدَّدة بمخاطر جسام، وهو ما يعني عدم اتباع الإجراءات المتبعة عند اللجوء إلى القضاء العادي.
ويُعرَّف القضاء المستعجل بأنَّه: «القضاء الذي يقوم بالفصل بصورة مؤقتة في المنازعات التي يُخشى عليها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحقِّ». ويُفهم من ذلك أن القضاء المستعجل يتم اللجوء إليه كإجراء وقائي مؤقت على سبيل الاحتياط والاحتراز؛ بغرض الحفاظ على الأوضاع القائمة في محل النزاع، وذلك حمايةً ورعايةً لحقوق أحد طرفي النزاع. والحكم الذي يصدر في المسائل المستعجلة هو مجرد حكم وقتي بصفة مستعجلة غير حاسم للنزاع القائم، ولا يحوز حجيَّة الأمر المقضيّ.
ولقد نصَّت المادة (205) من نظام المرافعات الشرعيَّة على القضاء المستعجل، إذ نصَّت هذه المادة على أنَّه: «تحكم المحكمة المختصَّة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثِّر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصليَّة».
ويجب هنا التفريق بين إجراءات رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصليَّة أو معها، ففي الحالة الأولى (قبل إقامة الدعوى الأصلية) يجب أن ترفع بصحيفة مستقلَّة وفقًا للإجراءات المتَّبعة عند رفع الدعوى. أما لو رُفعت الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصليَّة ففي هذه الحالة يجوز رفعهما بصحيفة واحدة، كما يجوز تقديمها كطلب عارض أثناء نظر الدعوى الأصليَّة، أو تقديمها شفاهة أو كتابة في الجلسة بحضور الخصم، وفي هذه الأحوال يتمُّ ضبط الدعوى المستعجلة مع الدعوى الأصلية، ولكن يُستثنى مما سبق نوع واحد من الدعاوى المستعجلة وهو دعوى منع التعرُّض للحيازة ودعوى استردادها.
وهناك شروطٌ موضوعيَّةٌ يلزم توافرها لقبول دعوى الاستعجال، أوَّلها: الاستعجالُ، ويتحقَّق ذلك في الأحوال التي يترتَّب على التأخير فيها مخاطر وأضرار قد تقع في أيِّ لحظة كنتيجة مباشرة لأسبابٍ قائمةٍ بالفعل، ويتعذَّر جبرها أو تداركها، أي الوقاية من ضرر محتمل لم يتحقق بعد؛ وإلا زالت علَّة الحماية الوقتيَّة المستعجلة، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها التحقُّق والتثبُّت من وجود الاستعجال. والثاني: عدم المساس بأصل الحقِّ، فليس للقاضي أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات؛ ولا أن يقوم بتعديل مراكز الخصوم النظاميَّة، لأنَّ هذا الأمر يخرج عن اختصاصه، ويقعُ ضمنَ اختصاص قاضي الموضوع.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب النظاميَّة الأخرى الخاصة بالقضاء المستعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.