بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    وزير الخارجية ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان هاتفيًا المستجدات الإقليمية والدولية    محافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    ختام ناجح لبطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع 2025 في الجبيل    تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    العمليات العقلية    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    6 مطارات لخدمة الحجاج    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في المحطة قبل الأخيرة من الحلم القاري.. النصر يواجه كاواساكي الياباني    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - منعُ الخصمِ من السفر
نشر في اليوم يوم 24 - 05 - 2018

دعوى المنع من السفر هي نوع من أنواع الدعاوى المستعجلة التي نصَّت عليها المادة (206/ب) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، والتي يُشترط لقبولها ضرورة توافر حالة الاستعجال التي يُخشى معها فوات الوقت، وأن يكون الإجراءُ المرادُ اتخاذه إجراءً وقتيّاً لا يمسُّ بأصل الحقّ.
فلقد أجازَ المنظِّمُ منعَ أحد الخصوم في الدعوى من السفر، في حال وجود دلائل تستشفُّ المحكمةُ منها أن سفرَ الخصمِ باتَ أمرًا متوقعًا بسبب الدعوى المقامة ضدَّه؛ وفي حال اقتناع المحكمة بذلك فإنّها تُصدر أمراً بمنعِ الخصمِ من السفر، تفادياً لما قد يترتَّب على ذلك من آثارٍ وأضرارٍ يمكن أن تلحقَ بالطرفِ الآخرِ.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (208) من النظام على أنَّه: «لكلِّ مدعٍ بحقٍّ على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدِّم إلى المحكمة المختصَّة بالموضوع دعوًى مستعجلةً لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسبابٌ تدعو إلى الظنِّ أنَّ سفرَ المدَّعى عليه أمرٌ متوقّعٌ وبأنه يعُرِّض حقَّ المدَّعي للخطر أو يؤخِّرُ أداءَه...».
وأوضحت المادة (208/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعيَّة أنَّه في حال صدر أمرٌ من القاضي بمنع الخصم من السفر؛ فيجب أن تبلَّغَ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذ هذا الأمر، ويُمنع من السفر من صدر بشأنه هذا الأمر؛ ولا يُسمح له بالسفر إلا بإذنٍ كتابيٍّ يصدرُ عن الدائرة التي أصدرتْ أمرَ المنعِ من السفر، وذلكَ بناءً على طلبهِ.
جديرٌ بالذكر أنَّ المدَّعي لو قام برفعِ دعوى منعِ خصمه من السفر (وهي دعوى مستعجلة كما ذكرنا) قبل أن يرفع الدعوى الأصليَّة، فإنه يُمنح مهلةً زمنيةً لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ قيد دعوى المنع من السفر، فإذا لم يقم خلال هذه المدة برفعِ الدعوى الأصليَّة، فإنَّ المنعَ من السفر في هذه الحالة يتمُّ رفعه في حال صدوره، ولا تُقبل بعد ذلك دعواهُ بمنع خصمه من السفر لو قام برفعها مرَّة أخرى إلا مع الدعوى الأصليَّة.
كما اشترطت المادة (208) من نظام المرافعات الشرعيَّة أن يُقدِّم طالبُ المنع من السفر تأمينًا يقدِّره القاضي، وللأخير الاستعانةُ بقسم الخبراء في تقدير هذا التأمين، وذلك تحسُّبًا لظهور ما يثبت عدم مصداقية طالب المنع من السفر، حيث نصَّت على أنَّه: «... ويشترط تقديم المدّعي تأميناً يحدِّده القاضي لتعويضِ المدَّعى عليه، متى ظهر أنَّ المدَّعي غيرُ محقٍّ في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدَّر حسبَ ما لحق المدَّعى عليه من أضرارٍ لتأخيرهِ عن السفرِ».
ويلتزم المدَّعي (طالبُ المنع من السفر) بتقديمِ التأمين الذي حدَّدته المحكمة بشيكٍ مصرفيٍّ محجوزِ القيمة باسم رئيسِ المحكمةِ ويودعُ في صندوقِ المحكمة، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (208/4) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وإذا ما تبين وثبت أنَّ دعوى المنع من السفر أدَّتْ إلى التسبُّب في وقوعِ ضررٍ على المدَّعى عليه، نتيجةً لكذبِ المدَّعي في دعواه أو لصوريَّتها، وقام المدَّعى عليه بطلب التعويض فإنَّ القاضي يعوِّضه عن الضرر الذي لحقَ به، ويتمُّ الحكمُ بالتعويضِ مع الحكم في موضوع الدعوى.
وعند انتهاء القضية وإصدار الحكم فيها؛ فإنَّ الدائرة المختصة بنظر النزاع تخاطبُ الجهة المختصَّة لرفعِ المنعِ من السفرِ، بعد زوالِ أسبابِه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.