انطلاق فعاليات مهرجان الأسماك الأول بمركز القحمة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    «كارثة كاليفورنيا» تلغي رحلة بايدن.. الأخيرة    انطلاق الجولة ال14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.. اليوم    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    النقش على الحجر    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد والهلال    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - منعُ الخصمِ من السفر
نشر في اليوم يوم 24 - 05 - 2018

دعوى المنع من السفر هي نوع من أنواع الدعاوى المستعجلة التي نصَّت عليها المادة (206/ب) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، والتي يُشترط لقبولها ضرورة توافر حالة الاستعجال التي يُخشى معها فوات الوقت، وأن يكون الإجراءُ المرادُ اتخاذه إجراءً وقتيّاً لا يمسُّ بأصل الحقّ.
فلقد أجازَ المنظِّمُ منعَ أحد الخصوم في الدعوى من السفر، في حال وجود دلائل تستشفُّ المحكمةُ منها أن سفرَ الخصمِ باتَ أمرًا متوقعًا بسبب الدعوى المقامة ضدَّه؛ وفي حال اقتناع المحكمة بذلك فإنّها تُصدر أمراً بمنعِ الخصمِ من السفر، تفادياً لما قد يترتَّب على ذلك من آثارٍ وأضرارٍ يمكن أن تلحقَ بالطرفِ الآخرِ.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (208) من النظام على أنَّه: «لكلِّ مدعٍ بحقٍّ على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدِّم إلى المحكمة المختصَّة بالموضوع دعوًى مستعجلةً لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسبابٌ تدعو إلى الظنِّ أنَّ سفرَ المدَّعى عليه أمرٌ متوقّعٌ وبأنه يعُرِّض حقَّ المدَّعي للخطر أو يؤخِّرُ أداءَه...».
وأوضحت المادة (208/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعيَّة أنَّه في حال صدر أمرٌ من القاضي بمنع الخصم من السفر؛ فيجب أن تبلَّغَ بذلك الجهة المختصة بكتاب لتنفيذ هذا الأمر، ويُمنع من السفر من صدر بشأنه هذا الأمر؛ ولا يُسمح له بالسفر إلا بإذنٍ كتابيٍّ يصدرُ عن الدائرة التي أصدرتْ أمرَ المنعِ من السفر، وذلكَ بناءً على طلبهِ.
جديرٌ بالذكر أنَّ المدَّعي لو قام برفعِ دعوى منعِ خصمه من السفر (وهي دعوى مستعجلة كما ذكرنا) قبل أن يرفع الدعوى الأصليَّة، فإنه يُمنح مهلةً زمنيةً لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ قيد دعوى المنع من السفر، فإذا لم يقم خلال هذه المدة برفعِ الدعوى الأصليَّة، فإنَّ المنعَ من السفر في هذه الحالة يتمُّ رفعه في حال صدوره، ولا تُقبل بعد ذلك دعواهُ بمنع خصمه من السفر لو قام برفعها مرَّة أخرى إلا مع الدعوى الأصليَّة.
كما اشترطت المادة (208) من نظام المرافعات الشرعيَّة أن يُقدِّم طالبُ المنع من السفر تأمينًا يقدِّره القاضي، وللأخير الاستعانةُ بقسم الخبراء في تقدير هذا التأمين، وذلك تحسُّبًا لظهور ما يثبت عدم مصداقية طالب المنع من السفر، حيث نصَّت على أنَّه: «... ويشترط تقديم المدّعي تأميناً يحدِّده القاضي لتعويضِ المدَّعى عليه، متى ظهر أنَّ المدَّعي غيرُ محقٍّ في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدَّر حسبَ ما لحق المدَّعى عليه من أضرارٍ لتأخيرهِ عن السفرِ».
ويلتزم المدَّعي (طالبُ المنع من السفر) بتقديمِ التأمين الذي حدَّدته المحكمة بشيكٍ مصرفيٍّ محجوزِ القيمة باسم رئيسِ المحكمةِ ويودعُ في صندوقِ المحكمة، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (208/4) من اللائحة التنفيذية للنظام.
وإذا ما تبين وثبت أنَّ دعوى المنع من السفر أدَّتْ إلى التسبُّب في وقوعِ ضررٍ على المدَّعى عليه، نتيجةً لكذبِ المدَّعي في دعواه أو لصوريَّتها، وقام المدَّعى عليه بطلب التعويض فإنَّ القاضي يعوِّضه عن الضرر الذي لحقَ به، ويتمُّ الحكمُ بالتعويضِ مع الحكم في موضوع الدعوى.
وعند انتهاء القضية وإصدار الحكم فيها؛ فإنَّ الدائرة المختصة بنظر النزاع تخاطبُ الجهة المختصَّة لرفعِ المنعِ من السفرِ، بعد زوالِ أسبابِه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.