القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية أجهزة الدولة للشركة «2»
نشر في اليوم يوم 14 - 01 - 2018

ذكرنا في صدر المقال السابق أن هيئة السوق المالية تعتبر من ضمن الأجهزة الحكومية التي تحقق الحماية للشركات. وهذه الحماية تتحقق من خلال دورها المنوط بها في حماية الشركات المصدّرة للأوراق المالية، وكذلك الشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية، وأيضاً تنظيم البورصة المالية وفرض العقوبات على المخالفات التي تخالف أحكام النظام فيما يتعلق بالشركات المسجلة بالسوق المالي، ولذا سنفرد هذا المقال للحديث عن دورها في ذلك بإيجاز مع مقترحات لتفعيل دور هذه الحماية للأفضل والأحسن.
من المعلوم أن الغرض الأساسي من وراء وجود هيئة السوق المالية، هو حماية الثقة المكتسبة للشركة والتي بسببها يشتري المستثمرون أوراقها المالية مع حماية الأوراق المالية للشركة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش او تدليس. وفي هذا الصدد يحسن بنا أن نشير إلى التسلسل التاريخي لتكّون هيئة السوق المالية السعودية قبل تناول اختصاصاتها وصلاحياتها.
فالشركات السعودية المساهمة بدأت نشاطاتها في أواسط الثلاثينيات الميلادية عندما تم تأسيس الشركة العربية للسيارات كأول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، وبحلول عام 1975م كان هناك نحو 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنباً إلى جنب مع عمليات سعودة جزء من رأس مال البنوك الأجنبية في السبعينيات الميلادية إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. وقد ظلت السوق المالية السعودية غير رسمية حتى أوائل الثمانينيات الميلادية عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك، ووفقاً لذلك تم في عام 1984م تشكيل لجنة وزارية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة الحكومية المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تم تأسيس هيئة السوق المالية في عام 1424 الموافق 2004م.
ونتناول فيما يلي بشكل موجز اختصاصات هيئة السوق المالية وصلاحياتها التي يهدف المنظم السعودي منها الحماية للشركات المساهمة مع بعض المقترحات المفعلّة لذلك.
أولاً: الاختصاص بالرقابة
فالهيئة -وفقاً للمادة الخامسة من نظام السوق المالية- تعتبر الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام هذا النظام، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي.... وذكر منها تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
ويتمتع أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود وأخذ الادلة، وطلب تقديم أي سجلات أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها، وذلك لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتها لتطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً لأحكامه ومن مهام الهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أياً كان حائزها.
وحيث إني في مقام الإيجاز، فأود الإشارة هنا من خلال قراءتي لنصوص المواد ذات العلاقة بما سبق ذكره إلى استدراكي -بحكم تخصصي القانوني- على هذه النصوص في عدم توضيحها بشكل أكبر الدرجة الوظيفية للقائمين بالرقابة في هيئة السوق المالية وعدم التنصيص على صفة الضبطية القضائية لهم مع الحاجة الماسة لتقرير أسمائهم بشكل رسمي مع وزارة العدل.
ثانياً: الرقابة على التزام إدارة الشركة بالإفصاح
تضطلع هيئة السوق المالية بالإشراف والرقابة على نشر المعلومات والبيانات الوافية والكافية عن الشركات المدرجة فيها، والتحقق من سلامتها ومصداقيتها بالإضافة إلى وضوحها، وهذا تطبيق لمبدأ الافصاح الذي يُعدُّ من أهم المبادئ التي ترتكز عليه السوق المالية في الاقتصاد الوطني، وتتمتع هيئة السوق المالية باتخاذ كافة الصلاحيات للتأكد من تنفيذ واجب الافصاح الواقع على الشركات، ومن ذلك الرقابة التنفيذية والتي يهدف القانون جرّاء منحها تنفيذ القواعد والأنظمة التي تضعها هيئة السوق المالية، ويكون لهيئة السوق المالية أن تطبق أياً من العقوبات الواردة عندما لا يكون هناك إفصاح من إدارات الشركات على النحو المطلوب من الشركة.
وهنا أود أن أشير إلى مقترحٍ مهم -فيما يخص الإفصاح- كنت وما زلت أنادي به منذ سنوات وهو يتعلق بالإفصاح عمن يملكون حصصاً كبيرة في الشركات المدرجة في السوق المالية حيث قررت هيئة السوق المالية وجوب الإفصاح عمن يملكون 5٪ فأكثر من أسهم الشركة، وهذا -في وجهة نظري- محل انتقاد وذاك أن هناك شركات كبرى ذات رأس مال كبير جداً يندر معه وجود مثل هؤلاء الملاك، فكان المقترح الذي تبلور عندي لمعالجة هذا الأمر المنتَقد، وهو أن يُضاف لهذا النوع من الإفصاح (وهو نسبة 5٪) نوعٌ ثاني من الإفصاح وهو الإفصاح عن أكبر عشرة ملاك للشركة مهما كانت نسبتهم وكذلك يُضاف نوعٌ ثالثٌ وهو الإفصاح عن اسم من يملك أسهما تزيد قيمتها عن العشرة ملايين ريال، وبذلك يكون لدينا ثلاثة أنواع من الإفصاح. مع مقترحٍ إضافي بخصوص الإفصاحات السابق ذكرها وهو اعتبار القرابة من الدرجة الأولى كمالك واحد بحيث يُؤخذ مجموع نِسَبِهم أو مجموع قيمة أسهمهم كمجموعة واحدة لمالك واحد، وهذا بدوره يحدّ من تلاعب البعض بتوزيع أسهمهم بين أقاربهم.
ثالثاً: الرقابة على استغلال المعلومات الداخلية والافصاح عنها
مما لا شك فيه أن من يملك معلومة داخلية عن شركة ما، سيتمكن من تحقيق مكاسب مالية من جراء بيع أو شراء أسهم هذه الشركة إما لتجنب خسارةٍ أو تحقيق ربح، وذلك كله بناء على معلومات داخلية، يطلع عليها الشخص بحكم عمله في الشركة، وكذلك قد يبوح بهذه المعلومات لأشخاص آخرين، ليحققوا نفعاً بسبب هذه المعلومات، والتي لا تكون متوفرةً للجمهور.
لذلك حظر النظام السعودي استغلال تلك المعلومات الداخلية والافصاح عنها حمايةً منه للشركات من التصرفات غير الشرعية ديانةً ونظاماً من القائمين عليها والتي تُخل بثقة المستثمرين بأسهم هذه الشركات.
وحتى لا أطيل على القارئ الكريم فإنه من خلال قراءتي للنصوص التجريمية والعقابية الواردة في شأن المسربين للمعلومات الداخلية للشركة من ذوي العلاقة، فإني أجد أنها جعلت عقوبة الحبس جوازية وليست إلزامية، وكذلك لم يجعل لها حدا أدنى وهذا يعني أنها قد تكون يوماً واحداً، هذا بخلاف الغرامة التي كان النص فيها تعويضاً لم يُذكر فيه كيفية حسابه. هذا بخلاف اعتبار الظرف المشدد والمخفف في عقوبة ذلك الافصاح، فإفصاح عضو مجلس الادارة ليس مثل إفصاح غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.