وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بنمو 7% سنويا    وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030    شراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    القادسية يهزم العروبة بهدفين ويرسل النصر للمركز الرابع    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفُ الخصومة وانقطاعُها وتركُها (2)
نشر في اليوم يوم 08 - 12 - 2017

تحدثت تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بوقفِ الخصومة، ونستأنفُ الحديث اليوم عن باقي عوارض الخصومة ونبدؤها بالحديث عن انقطاع الخصومة، والتي تعني عدم السير في الدعوى لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها النظام. وقد بينت المادة (88/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه الحالات المسبِبة لانقطاع الخصومة، وهي وفاةُ أحد الخصوم، أو فقدُ أهلية الخصومة، أو زوالُ الصفة النيابية عمن يباشر الخصومة.
وفي هذا الصدد نصت هذه المادة على أنه: «ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها».
ويتضح من نصِ هذه المادة أن الدعوى طالما لم تتهيأ للحكم في موضوعها، فإن وفاة أحدِ طرفي الدعوى سواء أكان المدعي أو المدعى عليه يترتب على إثره انقطاع الخصومة، لأنه من الطبيعي ومن البديهيات أن الخصومة لا تنعقد إلا بحق أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، لذا تنقطع الخصومة إلى أن يخلُف المتوفى ورثته في الخصومة بعد إعلامهم بها. ويترتب الأثرُ ذاته (الانقطاع) على فقدان الأهلية الإجرائية التي يلزم توافرها في جميع مراحل سير الخصومة، وكذلك في حال زوال وانقضاء صفة من كان يباشر الخصومة كالوليِ والوصيِ والقيِم والوكيل.
وعلى النقيض من ذلك، لو كانت الدعوى مهيأة وجاهزة للحكم فيها، فإن الخصومة في هذه الحالة لا تنقطع ويجب على المحكمة أن تصدر الحكم فيها. وقد بينت المادة (89) من نظام المرافعات الشرعية متى تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، حيث نصت على أنه: «تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع».
وجدير بالذكر أنه في حال وقعت الخصومة بين أكثر من طرفين وتحقق أيُ سببٍ من أسباب الانقطاع المذكورة أعلاه بأحدهم، ففي هذه الحالة تستمرُ الدعوى في حقِ الباقين طالما لم يكن موضوعُ الدعوى غير قابل للتجزئة.
وفي حال توافر وتحقق أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة فإنه يترتب على هذا الانقطاع بعض الآثار النظامية، كوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حقِ الخصوم، طالما وُجد سبب للانقطاع وظل قائما ولم يزُل، وكذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع، وهذا البطلان هو بطلان نسبي وليس بطلانا مطلقا.
ومتى انتهى وزال السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة فللخصوم الحقُ في معاودة السير في إجراءات الدعوى، بناء على طلب أحدهم، وفي هذا الخصوص نصت المادة (91) من النظام على أنه: «يستأنفُ السير في الدعوى بناء على طلب أحدِ الخصوم بتكليفٍ يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع».
وإلى جانب وقف وانقطاع الخصومة، فهناك عارض آخر من عوارض الخصومة وهو ترك الخصومة، ويعني تنازل المدعي بإرادته المنفردة عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحقِ المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أيِ وقت، ويجب على المدعى عليه أن يقبله طالما أبدى الأخير دفوعه، ويجب أن يتم الترك وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية.
إذ نصت هذه المادة على أنه: «يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجِهه إلى خصمه، أو تقريرٍ منه لدى الكاتب المختصِ في المحكمة، أو بيانٍ صريحٍ في مذكِرة موقعٍ عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله».
وهناك آثار مترتبة على ترك الخصومة، وهي إلغاء وزوال كافة إجراءات الخصومة منذ بدايتها وحتى الإجراء الأخير فيها، ويشمل ذلك صحيفة الدعوى، بحيث ينظر إلى هذه الإجراءات كأن لم تكن، مع التأكيد على أن الحق المدعى به لا يطاله أيُ مساس في حال تركِ الخصومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.