«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفُ الخصومة وانقطاعُها وتركُها (2)
نشر في اليوم يوم 08 - 12 - 2017

تحدثت تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بوقفِ الخصومة، ونستأنفُ الحديث اليوم عن باقي عوارض الخصومة ونبدؤها بالحديث عن انقطاع الخصومة، والتي تعني عدم السير في الدعوى لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها النظام. وقد بينت المادة (88/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه الحالات المسبِبة لانقطاع الخصومة، وهي وفاةُ أحد الخصوم، أو فقدُ أهلية الخصومة، أو زوالُ الصفة النيابية عمن يباشر الخصومة.
وفي هذا الصدد نصت هذه المادة على أنه: «ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها».
ويتضح من نصِ هذه المادة أن الدعوى طالما لم تتهيأ للحكم في موضوعها، فإن وفاة أحدِ طرفي الدعوى سواء أكان المدعي أو المدعى عليه يترتب على إثره انقطاع الخصومة، لأنه من الطبيعي ومن البديهيات أن الخصومة لا تنعقد إلا بحق أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، لذا تنقطع الخصومة إلى أن يخلُف المتوفى ورثته في الخصومة بعد إعلامهم بها. ويترتب الأثرُ ذاته (الانقطاع) على فقدان الأهلية الإجرائية التي يلزم توافرها في جميع مراحل سير الخصومة، وكذلك في حال زوال وانقضاء صفة من كان يباشر الخصومة كالوليِ والوصيِ والقيِم والوكيل.
وعلى النقيض من ذلك، لو كانت الدعوى مهيأة وجاهزة للحكم فيها، فإن الخصومة في هذه الحالة لا تنقطع ويجب على المحكمة أن تصدر الحكم فيها. وقد بينت المادة (89) من نظام المرافعات الشرعية متى تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، حيث نصت على أنه: «تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع».
وجدير بالذكر أنه في حال وقعت الخصومة بين أكثر من طرفين وتحقق أيُ سببٍ من أسباب الانقطاع المذكورة أعلاه بأحدهم، ففي هذه الحالة تستمرُ الدعوى في حقِ الباقين طالما لم يكن موضوعُ الدعوى غير قابل للتجزئة.
وفي حال توافر وتحقق أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة فإنه يترتب على هذا الانقطاع بعض الآثار النظامية، كوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حقِ الخصوم، طالما وُجد سبب للانقطاع وظل قائما ولم يزُل، وكذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع، وهذا البطلان هو بطلان نسبي وليس بطلانا مطلقا.
ومتى انتهى وزال السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة فللخصوم الحقُ في معاودة السير في إجراءات الدعوى، بناء على طلب أحدهم، وفي هذا الخصوص نصت المادة (91) من النظام على أنه: «يستأنفُ السير في الدعوى بناء على طلب أحدِ الخصوم بتكليفٍ يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع».
وإلى جانب وقف وانقطاع الخصومة، فهناك عارض آخر من عوارض الخصومة وهو ترك الخصومة، ويعني تنازل المدعي بإرادته المنفردة عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحقِ المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أيِ وقت، ويجب على المدعى عليه أن يقبله طالما أبدى الأخير دفوعه، ويجب أن يتم الترك وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية.
إذ نصت هذه المادة على أنه: «يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجِهه إلى خصمه، أو تقريرٍ منه لدى الكاتب المختصِ في المحكمة، أو بيانٍ صريحٍ في مذكِرة موقعٍ عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله».
وهناك آثار مترتبة على ترك الخصومة، وهي إلغاء وزوال كافة إجراءات الخصومة منذ بدايتها وحتى الإجراء الأخير فيها، ويشمل ذلك صحيفة الدعوى، بحيث ينظر إلى هذه الإجراءات كأن لم تكن، مع التأكيد على أن الحق المدعى به لا يطاله أيُ مساس في حال تركِ الخصومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.